الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الله عنهم -، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى لابن القاسم (22/ 506): وعد التسبيح بالأصابع سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء:«سبحن واعقدن بالأصابع، فإنهن مسئولات مستنطقات (1)» ، وأما عده بالنوى والحصى ونحو ذلك فحسن، وكان من الصحابة رضي الله عنه من يفعل ذلك. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين تسبح بالحصى، وأقرها على ذلك، وروي أن أبا هريرة كان يسبح به.
وأما التسبيح بما يجعل في نظام من الخرز ونحوه، فمن الناس من كرهه، ومنهم من لم يكرهه، وإذا حسنت فيه النية فهو حسن غير مكروه.
(1) سنن الترمذي الدعوات (3583)، سنن أبو داود الصلاة (1501)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 371).
ذكر اختلاف الروايات في عدد الذكر بعد الصلاة المكتوبة
اعلم أخي المسلم أنه روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم في عدد التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلاة أحاديث متباينة في عدده، فروي أن عدده ثلاثون، لكل فرد عشر، وروي ثلاث وثلاثون، لكل فرد إحدى عشرة، وروي تسع وتسعون، لكل فرد ثلاث وثلاثون، وتمام المائة تكبيرة واحدة، وروي كذلك تسع وتسعون لكل فرد، وتمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وروي خمس وسبعون، لكل فرد خمس وعشرون، وزيادة خمس وعشرين متممات مائة، وإليك أدلة ذلك: -
الثلاثون لكل فرد عشر
تقدم حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بلفظ: «يسبح أحدكم في دبر كل صلاة مكتوبة عشرا، ويحمد عشرا، ويكبر عشرا، فتلك مائة وخمسون باللسان وألف وخمسمائة في الميزان (1)» الحديث، وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«تسبحون في دبر كل صلاة عشرا، وتحمدون عشرا، وتكبرون عشرا (2)» رواه البخاري في صحيحه (8/ 86).
قال الحافظ في الفتح (2/ 329): وقد وجدت لرواية العشر شواهد، منها عن علي عند أحمد، وسعد بن أبي وقاص عند النسائي، وعن عبد الله بن عمرو عنده، وعند أبي داود والترمذي، وعن أم سلمة عند البزار، وعن أم مالك الأنصارية عند الطبراني.
الثلاث والثلاثون لكل فرد إحدى عشرة
جاء في بعض ألفاظ حديث أبي هريرة في التسبيح بعد الصلاة عند الإمام مسلم (2/ 97) يقول سهيل: إحدى عشرة، فجميع ذلك كله ثلاثة وثلاثون.
قال الحافظ في الفتح (2/ 328): لكن لم يتابع سهيل على ذلك، بل لم أر في شيء من طرق الحديث كلها التصريح بإحدى عشرة إلا في حديث ابن عمر عند البزار وإسناده ضعيف.
التسع والتسعون، لكل فرد ثلاث وثلاثون، وتمام المائة تكبيرة واحدة
جاء فيها حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1) سنن الترمذي الدعوات (3410)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (926).
(2)
صحيح البخاري الدعوات (6329)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (595)، سنن أبو داود الصلاة (1504)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (927)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 371)، موطأ مالك النداء للصلاة (488)، سنن الدارمي الصلاة (1353).
قال: «معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة، ثلاث وثلاثون تسبيحة، وثلاث وثلاثون تحميدة، وأربع وثلاثون تكبيرة (1)» رواه مسلم (2/ 98). ورواه أحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه بلفظ: «تسبح خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين، وتحمد ثلاثا وثلاثين، وتكبر أربعا وثلاثين (2)» ج (5/ 158 / 190)، ورواه أيضا من حديث أبي الدرداء ج (6/ 446) بلفظ:«أن تكبروا الله أربعا وثلاثين، وتسبحوه ثلاثا وثلاثين، وتحمدوه ثلاثا وثلاثين في دبر كل صلاة (3)» .
التسع والتسعون لكل فرد ثلاث وثلاثون، وتمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
ورد فيها حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، وحمد الله ثلاثا وثلاثين، وكبر الله ثلاثا وثلاثين، فتلك تسعة وتسعون، وقال: تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه، وإن كانت مثل زبد البحر (4)» رواه مسلم (2/ 98).
الخمس والسبعون لكل فرد خمس وعشرون، وزيادة خمس وعشرين تهليلة يتممن المائة
عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: «أمرنا أن نسبح في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، ونحمد ثلاثا وثلاثين، ونكبر أربعا وثلاثين. فأتي رجل في منامه، فقيل له: أمركم محمد صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، وتحمدوا ثلاثا وثلاثين، وتكبروا أربعا وثلاثين؟ قال: نعم، قال: اجعلوها خمسا وعشرين، واجعلوا فيها التهليل،
(1) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (596)، سنن الترمذي الدعوات (3412)، سنن النسائي السهو (1349).
(2)
سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (927)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 158).
(3)
مسند أحمد بن حنبل (6/ 446).
(4)
صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (597)، سنن أبو داود الصلاة (1504)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 371)، موطأ مالك النداء للصلاة (488).