الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فتوى برقم 2171 وتاريخ 28/ 10 / 1398هـ
السؤال الأول: شخص يقول: هل يجوز لنا
الجمع بين الصلاتين ونحن مقيمون بالمدينة في حالة وجود حصص دراسية
لا نستطيع الخروج منها، استنادا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المدينة جمعا من غير سفر ولا مطر ولا مرض أو يجب علينا ترك الحصة والخروج إلى الصلاة؟
الجواب: عليك أن تؤدي الصلوات الخمس المفروضة في أوقاتها، ولا تعتبر الدراسة عذرا لك يرخص لك من أجله في تأخير أي صلاة منها عن وقتها الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الحديث الذي أشرت إليه فعمل الرسول صلى الله عليه وسلم المتواتر المستمر على خلافه، فعليك أن تنسق بين دراستك وأداء الصلوات في أوقاتها.
السؤال الثاني: هل يجوز إبدال سيارتي القديمة بأخرى جديدة، وأدفع الفرق بين السيارتين لصاحب السيارة الجديدة، فالذي يحدث في هذه البلاد أن يذهب صاحب السيارة القديمة إلى شركة السيارات ويعلمهم برغبته، فيقدرون قيمة كل من السيارتين فيدفع الفرق ويأخذ الجديدة بدلا من سيارته، مع العلم بأنهم لا يشترون القديمة إلا إذا اشترى منهم الجديدة فهل هذا البيع صحيح أم لا؟
الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت جاز لك أن تدفع سيارتك القديمة إلى الشركة مثلا لتأخذ بدلا منها سيارة جديدة وتدفع الفرق بين القيمتين، وليس هذا من باب بيعتين في بيعة بل هو بيع سيارة بأخرى مع المقاصة بين قيمتها وليس في ذلك ربا، لأن السيارات ليست من الأنواع الربوية.
السؤال الثالث: يقول: ما الحكم في المسائل الخلافية، هل نتبع القول الأرجح والدليل الأقوى أو نتبع الأسهل والأيسر انطلاقا من مبدأ التيسير لا التعسير؟
الجواب: إذا كان في المسألة دليل شرعي بالتخيير كان المكلف في سعة فله أن يختار الأيسر، انطلاقا من مبدأ التيسير في الشريعة مثل الخصال الثلاث في كفارة اليمين، الإطعام والكسوة والعتق لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه (1)» ، أما إن كانت مجرد أقوال للمجتهدين فعليه أن يتبع القول الذي يشهد له الدليل أو الأرجح دليلا إن كان عنده معرفة بالأدلة صحة ودلالة، وإن كان لا خبرة له بذلك فعليه أن يسأل أهل العلم الموثوق بهم لقوله تعالى:{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (2) فإن اختلفوا عليه أخذ بالأحوط له في دينه وليس له أن يتبع الأسهل من أقوال العلماء فيعمل به، فإن تتبع الرخص لا يجوز.
السؤال الرابع: هل يعتبر باب الاجتهاد في الأحكام الإسلامية مفتوحا لكل إنسان، أو هناك شروط لا بد أن تتوفر في المجتهد، وهل يجوز لأي إنسان أن يفتي برأيه دون معرفته بالدليل الواضح، وما درجة الحديث القائل «أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار (3)» أو ما في معناه.
الجواب: باب الاجتهاد في معرفة الأحكام الشرعية لا يزال مفتوحا لمن كان أهلا لذلك بأن يكون عالما بما يحتاجه في مسألته التي يجتهد فيها من الآيات والأحاديث قادرا على فهمها والاستدلال بهما على مطلوبه، عالما بدرجة ما يستدل به من الأحاديث وبمواضع الإجماع في المسائل
(1) صحيح البخاري المناقب (3560)، صحيح مسلم الفضائل (2327)، سنن أبو داود الأدب (4785)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 130)، موطأ مالك الجامع (1671).
(2)
سورة النحل الآية 43
(3)
سنن الدارمي المقدمة (157).