الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفتاوى
إعداد
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
في هذه الزاوية تجيب اللجنة الدائمة للبحوث
العلمية والإفتاء على ما يرد إليها من أسئلة
واستفتاءات تهم المسلمين في شئونهم الدينية
والاجتماعية
فتوى برقم 327 وتاريخ 21/ 11 / 1392هـ
السؤال الأول: ما حكم من صبغ لحيته بأشد صبغ أسود وهل يأثم من فعل ذلك أو لا وما الفرق بين حلقها وتسويدها؟
الجواب: تغيير الشيب بصبغ شعر الرأس واللحية بالحناء والكتم ونحوها جائز، وتغييره بالصبغ الأسود لا يجوز، وقد وردت بهذا الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:«جيء بأبي قحافة يوم الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن رأسه ثغامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى بعض نسائه لتغيير هذا الشيب وجنبوه السواد (1)» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وفي رواية لأحمد قال صلى الله عليه وسلم:«لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه تكرمة لأبي بكر (2)» . فأسلم ولحيته ورأسه كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«غيروهما وجنبوه السواد (3)» وقال صلى الله عليه وسلم: «إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم (4)» رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وصححه الترمذي، وأما الفرق بين حلق اللحية وصبغ شيبها فكلاهما وإن كان ممنوعا إلا أن حلق اللحية أشد منعا من صبغها بالسواد. .
السؤال الثاني: قرأت وسمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من استمع إلى قينة صب في أذنيه الآنك - أي الرصاص المذاب - يوم القيامة» . فهل هذا الحديث صحيح كما قرأت وسمعت حديث: «الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء العشب (5)»
(1) صحيح مسلم اللباس والزينة (2102)، سنن النسائي الزينة (5076)، سنن أبو داود الترجل (4204)، سنن ابن ماجه اللباس (3624)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 316).
(2)
مسند أحمد بن حنبل (3/ 160).
(3)
مسند أحمد بن حنبل (3/ 160).
(4)
سنن الترمذي اللباس (1753)، سنن أبو داود الترجل (4205)، سنن ابن ماجه اللباس (3622).
(5)
سنن أبو داود الأدب (4927).
فهل هذا الحديث صحيح؟ وما حكم من استمع لهذه الأغاني المشتملة على جميع أنواع الطرب إذا كان استماعها في غير منزله كالسيارات والمجالس التي لا يستطيع التحكم فيها؟
الجواب: الاستماع للصوت يتضمن معنى الميل له والإصغاء إليه فاستماع الأغاني فيه معنى الميل لها والإصغاء إليها أما السماع فقد يكون عن قصد وإصغاء فيسمى استماعا أيضا ويأخذ حكمه وقد يكون عن غير قصد ولا إصغاء للصوت فلا يسمى استماعا ولا يحكم له بحكمه وعلى ذلك فالاستماع إلى ما ذكر السائل من الأغاني المشتملة على جميع أنواع الطرب محرم على كل من أصغى إليها رجلا كان أم امرأة في بيته أو في غير بيته كالسيارات والمجالس العامة والخاصة لما له في ذلك من الاختيار والميل إلى المشاركة فيما حرمته الشريعة، قال الله تعالى:{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ} (1).
وما ذكر السائل من الغناء هو من لهو الحديث فإنه فتنة للقلب يستهويه إلى الشر ويصرفه عن الخير ويضيع على الإنسان وقته دون جدوى، فيدخل في عموم لهو الحديث، ويدخل من غنى ومن استمع إلى تلك الأغاني في عموم من اشترى لهو الحديث ليصرف نفسه أو غيره عن سبيل الله، وقد نهى عن ذلك وتوعد من فعله بالعذاب المهين وكما دل القرآن بعمومه على تحريم الغناء والاستماع إليه دلت السنة عليه، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم
(1) سورة لقمان الآية 6
بسارحة يأتيهم - يعني الفقير - لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدا فيسلبهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة (1)» رواه البخاري وغيره من أئمة الحديث، المعازف اللهو وآلاته ومن ذلك الغناء والاستماع إليه، فذم رسول الله صلى الله عليه وسلم من يستحلون الزنا ولبس الحرير وشرب الخمر وآلات اللهو والاستماع لها،، وقرن المعازف بما قبلها من الكبائر، وتوعد في نهاية الحديث من فعل ذلك بالعذاب، فدل على تحريم العزف بآلات اللهو والاستماع إليها، أما السماع دون قصد ولا إصغاء كسماع من يمشي في الطريق غناء آلات اللهو في الدكاكين أو ما يمر به من السيارات ومن يأتيه وهو في بيته صوت الغناء من بيوت جيرانه دون أن يستهويه ذلك - فهذا مغلوب على أمره لا إثم عليه وعليه أن ينصح وينهى عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، ويسعى في التخلص مما يمكنه التخلص منه وسعه وفي حدود طاقته، فإن الله لا يكلف نفسا إلى وسعها
وقد جرى جماعة من العلماء على أن يستدلوا على مطلوبهم بالأدلة الصحيحة ثم يتبعوا ذلك بأحاديث فيها شيء من الضعف في سندها أو في وجه دلالتها على دعواهم وهذا لا يضرهم في ثبوت أصل مطلوبهم فإنهم ذكروا ذلك على سبيل الاستئناس والاستشهاد لا على سبيل الاحتجاج والاعتماد من ذلك ما يذكره بعض العلماء من الأحاديث في مقام تحريم الغناء والاستماع إليه بعد إثباته بالأدلة الصحيحة، فلا يضر الطعن فيما ذكر تبعا في ثبوت التحريم بما استدلوا به أولا وأصالة من الأدلة الصحيحة فمن ذلك ما رواه الحكيم الترمذي عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«من استمع إلى صوت غناء لم يؤذن له أن يستمع الروحانيين في الجنة» والثاني ما رواه ابن عساكر عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من استمع إلى قينة صب في أذنيه الآنك يوم القيامة» وما رواه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي عن ابن مسعود من
(1) سنن أبو داود اللباس (4039).
قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل (1)» وما رواه البيهقي عن جابر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع (2)» . فهذه الأحاديث ضعيفة لكن لا يؤثر ضعفها في تحريم الغناء والاستماع إليه لثبوت التحريم بأدلة أخرى صحيحة من الكتاب والسنة، والله الموفق.
السؤال الثالث: لي أخ يملك أموالا كثيرة وقد جعل أمواله في عمائر ومحلات تجارية وأراضي وكلها تثمر، ونصحته بأن يخرج زكاة كل ما يملك أصل ماله وثمرته، فأخبرني أنه لا يجب عليه إلا زكاة الأجرة إذا حال عليها الحول دون أصل ماله، ولو وضع الأجرة كلما قبضها في عمارة لم تجب عليه الزكاة فيها ولا في أصلها إلا إذا دار الحول على الأجرة قبل أن يضعها في عمارة، ولأخي هذا نظراء يفعلون مثله، فهل يجيز الإسلام مثل هذا الفعل ولا يأثم الفاعل وما العقار الذي لا تجب الزكاة في أصله ولا ثمرته حتى يحول عليه الحول وهل له حد يقف عنده أو يستوي في ذلك القليل والكثير؟
الجواب: المال الذي يملكه الإنسان أنواع، فما كان منه نقودا وجبت فيه الزكاة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، وما كان أرضا زراعية وجبت الزكاة في الحبوب والثمار يوم الحصاد، لا في نفس الأرض، وما كان منه أرضا تؤجر أو عمارة تؤجر وجبت الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول لا في نفس الأرض أو العمارة، وما كان منه أرضا تؤجر أو عمائر تؤجر أو عروضا أخرى للتجارة وجبت الزكاة فيه إذا حال عليه الحول، وحول الربح فيها حول الأصل إذا كان الأصل نصابا، وما كان منه من بهيمة الأنعام - وجبت فيه الزكاة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول إذا كانت
(1) سنن أبو داود الأدب (4927).
(2)
سنن أبو داود الأدب (4927).
سائبة غالب الحول. وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
فتوى برقم 515 وتاريخ 16/ 7 / 1393هـ
السؤال الأول: هل يجوز للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات أو لا وما الدليل؟
الجواب: لا يجوز للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات لقوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (1) وهذا في لغة العرب نظير قولهم: سيروا مثنى وثلاث ورباع، بمعنى يسيروا صفوفا، في كل صف اثنان أو ثلاثة أو أربعة، وليس معناه في لغة العرب ولا في عرف الاستعمال أن يجتمع في الصف الواحد حين المسير تسعة منهم، فمعنى الآية: فإن خفتم ألا تعدلوا إذا تزوجتم باليتامى فاعدلوا عنهن إلى التزوج بغيرهن، ولمن أراد التعدد منكم أن يتزوج اثنتين أو ثلاثا أو أربعا، وحيث جعل الحد الأعلى في مقام الامتنان بالتعدد والترغيب في الصرف عن اليتامى إلى الزواج بغيرهن أربع
(1) سورة النساء الآية 3
زوجات دل ذلك على أنه لا يجوز الجمع بين ما زاد عليهن، وفي الحديث «أن قيس بن الحارث أسلم وتحته ثمان زوجات، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا، ويفارق باقيهن (1)» ، رواه أبو داود وابن ماجه.
السؤال الثاني: هل يجوز الاسترقاق اليوم وليس فيه حروب شرعية، أو هذا خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم لوجود الحروب الشرعية، وما الدليل؟
الجواب: لا شك أن الحروب التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفار كانت حروبا شرعية، وقد استرق بعض من أسر فيها من الكفار، وجرت حروب شرعية بين المسلمين والكفار زمن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم زمن القرون الثلاثة المشهود لها بالخير، وكان العمل عندهم في أسرى الكفار على ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من المن على من أسر أو قبول الفداء أو الاسترقاق أو القتل حسب ما يراه الإمام مصلحة للمسلمين عملا بالقرآن، واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جرى العمل في الأسرى بعده على ما كان عليه في زمنه بإجماع الأئمة، فإن وجدت اليوم حروب شرعية بين المسلمين والكفار وكتب النصر فيها للمسلمين وأسروا بعض الكفار فلإمام المسلمين الحكم فيمن أسر بالمن أو بالفداء أو القتل أو الاسترقاق حسب ما يراه مصلحة للمسلمين عملا بالكتاب والسنة، وإن لم توجد حروب شرعية فلا يجوز إنشاء استرقاق وابتداؤه، أما من ثبت رقه من قبل في حرب شرعية واستمر رقه بالتوالد والتوارث فهو على رقه حتى تتاح له فرصة التحرير والله الموفق.
السؤال الثالث: هل شرب الدخان حرام أو لا، وما الدليل؟
الجواب: شرب الدخان حرام لأنه من الخبائث، وقد حرم الله ورسوله الخبائث، وقال تعالى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم:{وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (2)
(1) سنن أبو داود الطلاق (2241)، سنن ابن ماجه النكاح (1952).
(2)
سورة الأعراف الآية 157
ولما فيه من الضرر بالصحة وتلف المال، وقد جاءت الشريعة بوجوب حفظ الأبدان وحفظ الأموال وجعل العلماء قديما وحديثا حفظهما من الضروريات الخمس التي لا بد منها في حفظ كيان الأمة وقيام أمرها على وجه ينتظم به شأنها، وثبت في الحديث النهي عن إضاعة المال، ولا شك أن إنفاقه في شراء الدخان إنفاق فيما لا جدوى فيه، بل إنفاق له فيما فيه مضرة لشاربه وللمجتمع، فكان من إضاعة المال. والله الموفق.
السؤال الرابع: ما حكم كتابة آية من القرآن وتعليقها على العضد مثلا، أو محو هذه الكتابة بالماء ونحوه ورش البدن أو غسله بهذا الماء هل هو شرك أو لا، وهل يجوز أو لا؟
الجواب: كتابة آية من القرآن وتعليقها أو تعليق القرآن كله على العضد ونحوه، تحصينا من ضر يخشى منه أو رغبة في كشف ضر نزل، من المسائل التي اختلف السلف في حكمها، فمنهم من منع ذلك، وجعله من التمائم المنهي عن تعليقها، لدخوله في عموم قوله صلى الله عليه وسلم:«إن الرقى والتمائم والتولة شرك (1)» رواه أحمد وأبو داود، وقالوا: لا مخصص يخرج تعليق التميمة إذا كانت من القرآن، وقالوا أيضا: إن تعليق تميمة من القرآن يفضي إلى تعليق ما ليس من القرآن، فمنع تعليقه سدا لذريعة تعليق ما ليس منه، وقالوا ثالثا: إنه يغلب امتهان ما يعلق على الإنسان، بأنه يحمله حين قضاء حاجته واستنجائه وجماعه ونحو ذلك، ومن قال هذا القول عبد الله بن مسعود وتلاميذه وأحمد بن حنبل في رواية عنه اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون، ومن العلماء من أجاز تعليق التمائم
(1) سنن أبو داود الطب (3883)، سنن ابن ماجه الطب (3530)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 381).
التي من القرآن وأسماء الله وصفاته ورخص في ذلك، كعبد الله بن عمرو بن العاص، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية أخرى عنه وحملوا حديث المنع على التمائم التي فيها شرك، والقول الأول أقوى حجة وأحفظ للعقيدة، لما فيه من حماية حمى التوحيد والاحيتاط له، وما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما إنما هو في تحفيظ أولاده القرآن وكتابته في الألواح، وتعليق هذه الألواح في رقاب الأولاد لا يقصد أن تكون تميمة يستدفع بها الضرر أو يجلب بها النفع وإنما علقها ليحفظوها، وأما إزالة هذه الكتابة بالماء ونحوه ورش البدن أو غسله بهذا الماء فلم يصح في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكتب كلمات من القرآن والذكر، ويأمر بأن تسقى من به داء، ولكنه لم يصح ذلك عنه، وروى الإمام مالك في الموطأ «أن عامر بن ربيعة رأى سهل بن حنيف يغتسل، فقال: ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة، فلبط سهل، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا رسول الله، هل لك في سهل بن حنيف، والله ما يرفع رأسه، فقال: هل تتهمون له أحدا، قالوا: نتهم عامر بن ربيعة. فتغيظ عليه، وقال: علام يقتل أحدكم أخاه، ألا بركت، اغتسل له. فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صب عليه، فراح سهل مع الناس ليس به بأس (1)» . وفي رواية: «إن العين حق فتوضأ له (2)» فراح سهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به بأس. وقد روى هذه القصة أيضا الإمام أحمد والطبراني، فمن أجل هذا توسع بعض العلماء فأجازوا كتابة القرآن والذكر، ومحوه ورش المريض أو غسله به إما قياسا على ما ورد في قصة سهل بن حنيف وإما عملا بما نقل عن ابن عباس من الأثر في ذلك، وإن كان الأثر ضعيفا، وقد ذكر جواز ذلك ابن تيمية في الجزء الثاني من مجموع الفتاوى وقال: نص أحمد وغيره على جوازه
(1) سنن ابن ماجه الطب (3509)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 487)، موطأ مالك الجامع (1747).
(2)
سنن ابن ماجه الطب (3509)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 486)، موطأ مالك الجامع (1746).