الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فلما أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فافعلوه (1)». رواه النسائي (3/ 76) وابن حبان / موارد الظمآن ص (581)، واللفظ له. ولفظ النسائي: قال: " اجعلوها كذلك ". والإمام أحمد (5/ 184) بنحوهما.
وروى النسائي (3/ 76) له شاهدا بنحوه من حديث ابن عمر، إلا أن فيه: تمام المائة التكبير.
وذكر ابن علان في الفتوحات الربانية على الأذكار النووية (2/ 42) أن الحافظ صحح كلا الحديثين؛ حديث زيد وابن عمر هذين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى لابن القاسم ج (22/ 509): " وقد روي في الصحيحين أنه يقول: كل واحدة خمسة وعشرين، ويزيد فيها التهليل " أهـ.
(1) سنن الترمذي الدعوات (3413)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 184).
"
قول أهل العلم في الجمع بين اختلاف هذه الأعداد الوارة في الذكر بعد الصلاة
"
قال الحافظ في الفتح (2/ 329): " وجمع البغوي في شرح السنة بين هذا الاختلاف باحتمال أن يكون ذلك صدر في أوقات متعددة أولها عشرا عشرا، ثم إحدى عشرة إحدى عشرة، ثم ثلاثا وثلاثين ثلاثا وثلاثين، ويحتمل أن يكون ذلك على سبيل التخيير أو يفترق بافتراق الأحوال " أهـ.
وقال النووي في شرح مسلم (5/ 94): وأما قول سهيل: إحدى عشرة إحدى عشرة. فلا ينافي رواية الأكثر: ثلاثا وثلاثين. بل معهم زيادة يجب قبولها.