الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وذكر ابن القيم في الطب النبوي من كتابه زاد المعاد أن جماعة من السلف أجازوا ذلك منهم ابن عباس ومجاهد وأبو قلابة، وعلى كل حال لا يعتبر مثل هذا العمل شركا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
فتوى برقم 1216 في عام 1396 هـ
السؤال: ما حكم
اللحم الذي يوجد في الأسواق وقد ذبح في الخارج
هل يجوز الأكل منه أو لا؟
الجواب: إن كان مذكي الأنعام أو الطيور غير كتابي ككفار روسيا وبلغاريا وما شابهها في الإلحاد ونبذ الديانات فلا تؤكل ذبيحته سواء ذكر اسم الله عليها أم لا؛ لأن الأصل حل ذبائح المسلمين فقط واستثنى ذبائح أهل الكتاب بالنص وإن كان من ذكاها من أهل الكتاب اليهود أو النصارى، فإن كانت تذكيته إياها بذبح رقبتها أو نحر في لبتها وهي حية وذكر اسم الله عليها أكلت اتفاقا، لقوله تعالى:{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (1) وإن لم يذكر اسم الله عليها عمدا ولا اسم غيره ففي جواز أكلها خلاف، وإن ذكر اسم غير الله عليها لم تؤكل وهي ميتة لقوله تعالى:{وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} (2) وإن ضربها في رأسها بمسدس أو سلط عليها تيارا كهربائيا
(1) سورة المائدة الآية 5
(2)
سورة الأنعام الآية 121
مثلا فماتت من ذلك فهي موقوذة، ولو قطع رقبتها بعد ذلك لأن التذكية لا تأثير لها في الميتة وقد حرمها الله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ} (1) إلا إذا أدركت حية بعد ضرب رأسها مثلا وذكيت فتؤكل لقوله تعالى في آخر هذه الآية: {وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} (2) فاستثنى سبحانه من المحرمات ما ذكي منها إذا أدرك حيا، أما ما خنق منها حتى مات أو سلط عليه تيار كهربائي حتى مات فلا يؤكل بالاتفاق، وإن ذكر اسم الله عليه حين خنقه أو تسليط الكهرباء عليه أو عند أكله، أما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:«سموا الله وكلوا (3)» فإنه كان في ذبائح ذبحها قوم أسلموا، لكنهم حديثوا عهد بجاهلية ولم يعلم أذكروا اسم الله عليها أم لا، فأمر المسلمين الذين شكوا في تسمية هؤلاء على ذبائحهم أن يفعلوا ما عليهم وهي التسمية عند الأكل وأن يحملوا أمر هؤلاء الذابحين على ما عهد في المسلمين من التسمية عند الذبح.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. . .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة المائدة الآية 3
(2)
سورة المائدة الآية 3
(3)
صحيح البخاري البيوع (2057)، سنن النسائي الضحايا (4436)، سنن أبو داود الضحايا (2829)، سنن ابن ماجه الذبائح (3174)، موطأ مالك الذبائح (1054)، سنن الدارمي الأضاحي (1976).
فتوى برقم 1405 وتاريخ 7/ 11 / 1396هـ
السؤال: كلنا حريص على أن يقتدي بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد أمرنا
بإعفاء اللحى من الحلاقة، والسؤال هل قص الرسول صلى الله عليه وسلم لحيته وخففها بالطريقة التي نشاهد بها أغلب الملتحين؟
الجواب: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا قولية وفعلية، فثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بإعفاء اللحى وتوفيرها وتركها وافية، فروى البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «انهكوا الشوارب وأعفوا اللحى (1)» وفي رواية: «خالفوا المشركين وفروا اللحى وحفوا الشوارب (2)» وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس (3)» . ومعنى إعفاء اللحية تركها لا تقص حتى تعفو أي تكثر، هذا هديه في القول، أما هديه في الفعل فإنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من لحيته، وأما الحديث الذي أخرجه الترمذي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها (4)» ، فقد قال فيه الترمذي: هذا حديث غريب، انتهى كلام الترمذي وهذا الحديث في سنده عمر بن هارون وهو متروك كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب، وبذلك يعلم أنه حديث لا يصح ولا تقوم به حجة في معارضة الأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب إعفاء اللحى وتوفيرها وإرخائها، أما ما يفعله بعض الناس من حلق اللحية أو أخذ شيء من طولها وعرضها فإنه لا يجوز لمخالفة ذلك لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره بإعفائها والأمر يقتضي الوجوب حتى يوجد صارف لذلك عن أصله، ولا نعلم ما يصرفه عن ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. . .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري اللباس (5893)، صحيح مسلم الطهارة (259)، سنن الترمذي الأدب (2764)، سنن النسائي الطهارة (15)، سنن أبو داود الترجل (4199)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 16).
(2)
صحيح البخاري اللباس (5892)، صحيح مسلم الطهارة (259)، سنن الترمذي الأدب (2764)، سنن النسائي الطهارة (12)، سنن أبو داود الترجل (4199)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 118).
(3)
صحيح مسلم الطهارة (259)، سنن الترمذي الأدب (2764)، سنن النسائي الزينة (5224)، سنن أبو داود الترجل (4199)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 16)، موطأ مالك الجامع (1764).
(4)
سنن الترمذي الأدب (2762).