الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رفع الأصل. لكن هذا المال الذي قبضه تجب فيه الزكاة بعد تمام الحول من وقت استحقاقه.
(ص - ف 3026 - 1 وتاريخ 30/ 7/87 هـ)
(1037 -
تقوم العقارات عند الحول ولو هبطت قيمتها)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ المكرم ع. ع. أسلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: -
فقد وصلنا كتابك وفهمنا ما تضمنه من استفهامك عن زكاة النقود المساهم بها في الأراضي، وأن الأراضي قد هبطت أقيامها هبوطًا ملموسًا، وأنكم لا تعرفون لها قدرًا من الأقيام يعتمد عليه. إلى آخر ما ذكرت.
والجواب: الحمد لله. إن هذه الأراضي المساهم فيها تعتبر عروض تجارة، تقوم بما تساويه من النقد وقت استحقاق الزكاة عليها وهو تمام حول أصلها. وتخرج الزكاة من قيمتها قدر ما يجب فيها وهو ربع العشر؛ وذلك لكل سنة، وفي كل حول تقوم تقويمًا جديدًا بسعر يومها. وقولك: إنه لا يعرف لها قدر من القيمة يعتمد عليه، غير ظاهر، لأنه ما من عين من عقار ونحوه إلا
ولها قيمتها قلت أو كثرت. ويكفي (1) بغلبة الظن في تقدير ذلك.
أما استفهامك عن زكاة التحاويل التي تحملونها من رؤساء شركات الأراضي على ناس مشترين ويدعون الإفلاس هل يلزمكم زكاة هذه التحاويل، أو لا؟.
والجواب: اختلف العلماء في وجوب الزكاة على الدين على غير مليء، وذكروا في ذلك جملة أقوال أقربها للصواب أن ما لا يؤمل رجوعه كالمسروق والمغصوب والمجحود لا زكاة فيه؛ لأنه غير مقدور على الانتفاع به أشبه مال المكاتب. وما يؤمل رجوعه كالدين على المفلس أو الغائب المنقطع خبره فيه الزكاة. وإذا قبضه زكاه لسنة واحدة، والقول بإخراج زكاته لسنة رواية المذهب، وهو قول مالك وعمر بن عبد العزيز، وإليه ميل جدنا إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب - قدس الله روحه - وقد أفتى به، وبالله التوفيق.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص – ف 1352 وتاريخ 1/ 9/1380 هـ)
(1) لعله: ويكتفي.