الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أثبت الإسلام للمشتري خيار العيب، لكن اتفاق العاقدين، أو أعراف السوق حصرا مضمون هذا الشرط في إصلاح ما يمكن إصلاحه أو تغييره، أو تغيير بعض قطعه، ومنعا المشتي من مطالبة البائع برد المبيع وأخذ الثمن، أو إمساكه والمطالبة بالأرش
وقد سبق أن ذكرنا أن الأصل في الشروط الصحة واللزوم، ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الدليل على خلافه، وبناء على ذلك فلا مانع من اشتمال عقد التوريد على اشتراط الضمان.
المطلب الثاني
اشتراط البيع بثمن معين
ومضمون هذا الشرط أن المورد يشترط على التاجر المستورد سقفا معينا لثمن السلعة، لا يبيعها بأقل منه، ويقصد من وراء هذا الشرط ضمان استقرار سعر البضاعة، ومنع المنافسة بين مسوقيها؛ لأن تلك المنافسة تؤدي إلى نزول سعرها واهتزاز مكانتها في نفوس المستهلكين، وبهذا الشرط يحافظ المورد على مصلحته من خلال ضمان استقرار سعر بضاعته، وسلامتها من فوضى الأسعار
التي تحصل من جراء حرص تجار التجزئة على كسب الزبائن، وتحويل الحركة في الأسواق لصالحهم وضرب صغار التجار (1)(2)
وقد تنتج عن هذا الشرط آثار حميدة على السوق، من أهمها استقرار الأسواق، وحماية صغار التجار، وقد تنشأ عنه آثار سيئة، فيكون مدعاة لاحتكار حاجات الناس، ضمان تحقيق أرباح باهظة، ومجحفة بالمستهلكين، لكن النظر في تلك النتائج، ومراقبتها، من أجل ضمان مصالح الجميع، والموازنة بينها راجع إلى تقدير الجهات المسؤولة عن مراقبة السوق، فعليها أن تراقب حركة السوق، وتلاحظ ما يحصل من آثار سلبية ناتجة عن الاستعمال السيئ للحقوق المشروعة، فترفع الظلم، وتضع من الإجراءات ما يحقق العدل
وبناء على ذلك، واستنادا إلى ما سبق من ترجيح الإباحة الأصلية في الشروط، فلا مانع من تضمن عقد التوريد لهذا الشرط، على أن تظل الجهات المسؤولة يقظة في مراقبة السوق، من أجل ضمان ألا يساء استعمال هذا الشرط لصالح فئة، أو ضد أخرى.
(1) انظر: عقد التوريد (دراسة شرعية)، ص:59.
(2)
انظر: عقد التوريد (دراسة شرعية)، ص:59. ') ">