الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الأولى
حكم عقد التوريد من خلال العقود
المشابهة له في الفقه الإسلامي وفيها خمسة فروع:
الفرع الأول
عقد الاستصناع وعلاقته بعقد التوريد
الاستصناع هو عقد على مبيع في الذمة يشترط فيه العمل على وجه مخصوص (1)(2)
مثل أن يقول للنجار: اصنع لي بابا طوله كذا وعرضه كذا، فيتفقان على ذلك بثمن معين.
وقد اختلف الفقهاء في حكم عقد الاستصناع على قولين:
القول الأول: أن عقد الاستصناع جائز، وبهذا قال جمهور الفقهاء، من الحنفية (3) والمالكية (4) والشافعية (5) والحنابلة (6)
(1) انظر: المعونة: 2/ 1110 - 1111، وتبصرة الحكام: 2/ 227، وعقد الاستصناع في الفقه الإسلامي، ص:59.
(2)
انظر: المعونة: 2/ 1110 - 1111، وتبصرة الحكام: 2/ 227، وعقد الاستصناع في الفقه الإسلامي، ص:59. ') ">
(3)
انظر: بدائع الصنائع: 5/ 3، والبحر الرائق: 6/ 185. ') ">
(4)
انظر: الفواكه الدواني: 1/ 146. ') ">
(5)
انظر: الأم: 3/ 131، والحاوي: 7/ 63، 64. ') ">
(6)
انظر: المغني: 6/ 398 - 399، والكافي: 3/ 155 - 156. ') ">
ودليل هذا القول الإجماع العملي على الاستصناع، فمن عهد الصحابة رضوان الله عليهم، والمسلمون يتعاملون به (1)
القول الثاني: أن الاستصناع غير جائز، وبهذا قال زفر من الحنفية (2)
واستدل بأن القياس يقتضي المنع من الاستصناع، لأنه بيع مجهول، وبيع المجهول غير جائز (3)
ونوقش استدلاله هذا بأن القياس هنا يجب العدول عنه، وذلك استنادا إلى الإجماع العملي على الاستصناع (4)
الترجيح:
الراجح في نظري - هو جواز الاستصناع، وذلك لقوة مستند الاستحسان القاضي به، كما أن الجهالة التي ذكرها المانعون من الاستصناع ترتفع بذكر صفات الشيء المستصنع فيه، فهي جهالة آئلة إلى العلم، غير مفضية إلى النزاع فلا تضر.
(1) انظر: بدائع الصنائع: 5/ 3. ') ">
(2)
انظر: البحر الرائق: 6/ 185، والمحيط البرهاني: 7/ 297. ') ">
(3)
انظر: بدائع الصنائع: 5/ 3. ') ">
(4)
انظر: بدائع الصنائع: 5/ 3 - 4، والمحيط البرهاني: 7/ 297، والفواكه الدواني: 1/ 146. ') ">
ووجه الشبه بين عقد التوريد وعقد الاستصناع هو أن كلا منهما عقد على أمرين مفترض فيه أن يكون معدوما عند التعاقد، حيث إن المصنع يلتزم بصناعته في المستقبل، وهذا يتحقق في عقود التوريد الصناعية، كما أن الثمن لا يجب تعجيله في الاستصناع، وإنما تجب معلوميته نوعًا وقدرًا، فيمكن أن يكون معجلا أو مؤجلا كله أو مقسطا، وهذا واقع في عقود التوريد كذلك.
وبناء عليه فإنه يمكن أن تطبق أحكام الاستصناع على عقود التوريد الصناعية فقط - حيث إن الاستصناع إنما يجري في الأشياء التي تصنع صنعًا، ولا يجري في الأشياء التي لا تدخلها الصنعة كالثمار والبقول والحبوب ونحوها - أما عقود التوريد غير الصناعية - أي التي لا يلتزم فيها المورد بصناعة السلعة وإنما يجلبها إلى المستورد - فإنه لا يمكن أن تنطبق عليها أحكام الاستصناع.
ولهذا فقد ورد في قرار المجمع بشأن التوريد السابق الذكر أنه: "إذا كان عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة فالعقد استصناع تنطبق عليه أحكامه"