المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الثالثالعقد على الغائب المبيع على الصفة - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٩١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الافتتاحية

- ‌(الأمن الفكري)

- ‌خطاب الشكر من مقام خادم الحرمين الشريفين

- ‌الفتاوى

- ‌باب زكاة العروض:

- ‌ لا تجب الزكاة في العروض عند الوارث)

- ‌ الأرض المعدة للتجارة، والمقطعة)

- ‌ أموال شركة الكهرباء، والعقار، والسيارات، ومكائن الماء)

- ‌ ملك بيتا للسكن ثم أعده للإيجار)

- ‌ تقوم العقارات عند الحول ولو هبطت قيمتها)

- ‌ تجزئ زكاة العروض عرضًا إذا كان أنفع للفقير)

- ‌ هل تدفع زكاة الأجرة بعد المؤونة)

- ‌ الدور التي تبنى للتأجير):

- ‌ عنده سيارة يتكسب عليها):

- ‌ سيارات النقل لا زكاة فيها):

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌حكم دفع الزكاة للإخوة الذين تجب النفقةعليهم وحكم قضاء دين الوالد أو الولد من الزكاة

- ‌ هل يجوز دفع زكاة المال للأشراف من بني هاشم

- ‌حكم أخذ آل البيتمما يسمى بالضمان الاجتماعي

- ‌حكم صرف الزكاة لأسرة واحدة

- ‌حكم إعطاء المدينالزكاة كلها لقضاء دينه

- ‌الزكاة لا تعطى لكافرإلا أن يكون من المؤلفة قلوبهم

- ‌عادة المناخ تبرع سنوي من الدولة

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ هل تجب طاعة الوالدين إذا منعا ابنهما عن دورات حفظ القرآن الكريم

- ‌ يرفع صوته في بعض أذكار الصلاة تطبيقًا للسنة لكن مع إيذاء المصلين

- ‌ هل للمعصية تأثير على أهل المعاصي

- ‌ عطس أحد المصلين بجواري وسمعته يقول: (الحمد لله)

- ‌ بعض الناس يدخلون المسجد والإمام في الركوع، ثم يرفعون أصواتهم للإمام حتى ينتظر

- ‌ من آداب الدعاء أن يكون المأكل والمشرب حلالاً

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌الاستعاذة والبسملة والاستفتاح

- ‌ هل دعاء الاستفتاح قبل التكبير أم بعده

- ‌ هل تقرأ البسملة في الصلاة بالفاتحة سرا أو جهرا

- ‌ هل يؤتى بدعاء الاستفتاح بين التكبير والقراءة

- ‌ الدليل على جواز إخفاء (بسم الله الرحمن الرحيم) في الصلاة الجهرية

- ‌البحوث

- ‌الوقفة الأولى: حقيقة الفتوى

- ‌الوقفة الثانية: القول على الله بغير علم

- ‌الوقفة الثالثة: الورع عن الفتيا

- ‌الوقفة الرابعة: جواب من سئل وهو لا يعلم

- ‌الوقفة الخامسة: شروط الفتيا

- ‌الوقفة السادسة: نقل الفتيا [فتوى المقلد]:

- ‌الوقفة السابعة: التيسير في الفتوى

- ‌الوقفة الثامنة: تتبع الرخص

- ‌الوقفة التاسعة: الإفتاء بغير المشهور في البلد

- ‌الوقفة العاشرة: جملة وصايا

- ‌معالم نقدية للعبّاد والصوفية

- ‌مقدمة:

- ‌منهج البحث:

- ‌تمهيد في التعريف بالتصوف، ونشأته، وتطوره

- ‌المبحث الأول: الانحراف في منهج التلقي

- ‌المبحث الثاني: دعوى عبادة الله تعالى محبة، لا خوفا، ولا رجاء

- ‌المبحث الثالث: مسألة الشوق إلى لقاء الله تعالى

- ‌المبحث الرابع: مسألة الرضا بالقضاء

- ‌المبحث الخامس: مسألة السماع والغناء

- ‌المبحث السادس: الصلة بين التوكل والأخذ بالأسباب

- ‌المبحث السابع: مفهوم الزهد في الدنيا

- ‌المبحث الثامن: التكلف في العبادة

- ‌المبحث التاسع: مسألة الكرامات والخوارق

- ‌الخاتمة:

- ‌عقد التوريد- رؤية تأصيلية

- ‌المقدمة:

- ‌المطلب الأول:تعريف العقد لغة واصطلاحًا

- ‌المطلب الثانيتعريف التوريد لغة واصطلاحًا

- ‌المطلب الثالثالألفاظ ذات الصلة بعقد التوريد

- ‌المطلب الأولصيغ عقد التوريد

- ‌المطلب الثانيأنواع عقد التوريد

- ‌المبحث الثالث: حكم عقد التوريد

- ‌المطلب الأولحكم طريقة إبرام عقد التوريد

- ‌المسألة الأولىحكم المناقصة

- ‌المسألة الثانيةحكم الممارسة

- ‌المسألة الثالثةحكم التأمين المباشر

- ‌المطلب الثانيحكم عقد التوريد

- ‌تمهيد

- ‌المسألة الأولىحكم عقد التوريد من خلال العقود

- ‌الفرع الأولعقد الاستصناع وعلاقته بعقد التوريد

- ‌الفرع الثاني: عقد السلم

- ‌الفرع الثالثالعقد على الغائب المبيع على الصفة

- ‌الفرع الرابعمسألة الشراء المستمر

- ‌الفرع الخامسمسألة بيع ما يتكرر قطفه

- ‌المسألة الثانيةحكم عقد التوريد من حيث هو عقد مستقل

- ‌تمهيد:

- ‌الفرع الأولحكم عقد التوريد انطلاقا من قاعدة أصل العقود

- ‌الفرع الثانيحكم عقد التوريد من حيث اشتماله

- ‌النقطة الأولىبيع الإنسان ما لا يملك

- ‌النقطة الثانيةالجمع بين البيع والإجارة

- ‌النقطة الثالثةبيع الدين بالدين

- ‌النقطة الرابعةالبيع بسعر السوق

- ‌المبحث الرابع حكم الشرط في عقد التوريد

- ‌تمهيد:

- ‌المطلب الأولاشتراط الضمان

- ‌المطلب الثانياشتراط البيع بثمن معين

- ‌المطلب الثالثشرط القصر

- ‌المطلب الرابعالشرط الجزائي

- ‌ملخص البحث وخاتمته

- ‌حضانة الجدة في الفقه الإسلامي

- ‌المقدمة:

- ‌منهج البحث

- ‌خطة البحث

- ‌المبحث الأولتعريف الحضانة ووقتها

- ‌المطلب الأول: تعريف الحضانة في اللغة

- ‌المطلب الثاني: الحضانة في الاصطلاح:

- ‌المطلب الثالث: حق الحضانة

- ‌المطلب الرابع: وقت الحضانة

- ‌المبحث الثانياستحقاق الجدة للحضانة

- ‌ثانيًا: الأدلة الخاصة في حضانة الجدة:

- ‌المبحث الثالثشروط حضانة الجدة

- ‌الشرط الأول: ألاّ تكون الحاضنة زوجًا لأجنبي من الصغير

- ‌الشرط الثاني: أن تكون عاقلة

- ‌الشرط الثالث: أن تكون بالغة

- ‌الشرط الرابع: أن تكون عدلاً

- ‌الشرط الخامس: ألاّ تكون مرتدة

- ‌الشرط السادس: أن تكون حرة

- ‌الشرط السابع: أن تكون قادرة على القيام بشؤون الصغير

- ‌الشرط الثامن: أن تكون خالية من الأمراض المعدية

- ‌الشرط التاسع: أن تكون حضانتها للصغير في مكان آمن

- ‌المبحث الرابعمسقطات حضانة الجدة

- ‌المبحث الخامسالترتيب بين الجدات والأب

- ‌المبحث السادسالترتيب بين الجدات

- ‌المبحث السابعأثر إسقاط الأم حقها من الحضانة على حضانة الجدة

- ‌الخاتمة

- ‌دراسة لقول الله تعالى:{وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ}

- ‌المبحث الأول: علاقة الآية بسياقها:

- ‌المطلب الأول: علاقة الآية بسياقها في السورة:

- ‌المطلب الثاني: علاقة الآية بالمكي من القرآن

- ‌المطلب الثالث: علاقة الآية بسياق القرآن

- ‌المبحث الثاني: معاني ألفاظ الآية:

- ‌المبحث الثالث: دلالات التركيب في الآية:

- ‌المبحث الرابع: (معنى الآية والأقوال فيه)

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌الفرع الثالثالعقد على الغائب المبيع على الصفة

‌الفرع الثالث

العقد على الغائب المبيع على الصفة

والفرق بين هذا العقد وبين العقدين السابقين (الاستصناع والسلم) هو أن الاستصناع خاص بما فيه صناعة، أما هذا فهو عام، والفرق بينه وبين السلم أن السلم يشترط فيه تعجيل الثمن اتفاقًا، أما في هذا العقد فمختلف في ذلك كما سيأتي.

وقد اختلف في العقد على الغائب المبيع على الصفة، وذلك على قولين:

القول الأول: أن العقد على الغائب المبيع على الصفة جائز، وبهذا قال الحنفية - في المعتمد عندهم (1)(2) – والمالكية (3) وهو أحد الوجهين عند الشافعية (4) وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (5)

واستدلوا بما يلي:

1 -

قول الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} ، فيدخل في عمومها

(1) انظر: الاختيار لتعليل المختار: 2/ 5، والبناية شرح الهداية 6/ 302.

(2)

انظر: الاختيار لتعليل المختار: 2/ 5، والبناية شرح الهداية 6/ 302. ') ">

(3)

انظر: مقدمات ابن رشد: 2/ 76، ومواهب الجليل: 4/ 296. ') ">

(4)

انظر: الحاوي: 6/ 22، وتحفة المحتاج بشرح المنهاج: 4/ 263. ') ">

(5)

انظر: الكافي لابن قدامة: 3/ 22، والمقنع: 11/ 99 والإنصاف: 11/ 100. ') ">

ص: 232

الغائب المبيع على الصفة (1)

2 -

قوله (2) صلى الله عليه وسلم: «من اشترى ما لم يره، فهو بالخيار إذا رآه» (3)

ونوقش الاستدلال بهذا الحديث بأنه تفرد به عمر بن إبراهيم الأهوازي، وهو من الوضاعين (4)

3 -

أن الرؤية لو كانت شرطا في صحة بيوع الأعيان، للزم اشتراط رؤية جميع المبيع، ومعلوم أن مشتري الصبرة، يجوز له

(1) انظر: الحاوي: 6/ 18. ') ">

(2)

انظر: الهداية: 2/ 37، والحاوي: 6/ 18. ') ">

(3)

أخرجه الدارقطني: (3/ 4)، والبيهقي:(5/ 268)، عن أبي هريرة مرفوعا، وضعفاه بعمر بن إبراهيم الكردي، فقال الدارقطني: **فيه عمر بن إبراهيم الكردي، يضع الحديث، وهذا باطل، لم يصح، لم يروه غيره، وإنما يروى عن ابن سيرين من قوله**، ونقل البيهقي كلامه فأقره عليه. وأخرجه الدارقطني - أيضا - (3/ 4)، والبيهقي: 5/ 268) عن مكحول مرسلا، وضعفاه بالإرسال، وبأن فيه أبا بكر بن أبي مريم، وهو ضعيف. وقال ابن حجر في تلخيص الحبير: 3/ 6:**

وفيه - يعني المرفوع - عمر بن إبراهيم الكردي، مذكور بالوضع، وجاء من طريق أخرى مرسلة، عن مكحول، عن النبي صلى الله عليه وسلم، والراوي عنه أبو بكر بن أبي مريم، ضعيف

ونقل النووي اتفاق الحفاظ على تضعيفه، وطريق مكحول المرسلة - على ضعفها - أمثل من الموصولة).

(4)

انظر: الحاوي: 6/ 20. ') ">

ص: 233

شراؤها إذا رأى بعضها، فثبت أن رؤية المبيع ليست شرطا في صحة العقد عليه (1)

القول الثاني: أن العقد على المبيع الغائب على الصفة لا يجوز، وهذا وجه عند الشافعية، هو أصح الوجهين، والمعتمد عند المتأخرين منهم (2)

واستدلوا بما يلي:

1 -

ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه «نهى عن بيع الملامسة» (3)

والملامسة بيع الثوب المطوي، فإذا لم يجز ذلك للجهل بالمبيع، وإن كان حاضرا كان الأولى ألاّ يجوز إذا كان غائبًا (4)

ويمكن أن يناقش الاستدلال بهذا الحديث بأن الصفة ترتفع بها الجهالة، فلا يرد الاستدلال به على المنع من هذا البيع.

2 -

ما روي من "أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع الغرر» (5)

(1) انظر: الحاوي: 6/ 18. ') ">

(2)

انظر: الحاوي: 6/ 22، وتحفة المحتاج بشرح المنهاج 4/ 263. ') ">

(3)

انظر: الحاوي: 6/ 19.

(4)

انظر: الحاوي: 6/ 19. ') ">

(5)

أخرجه الإمام أحمد في المسند: (2/ 376، رقم: 8871)، وأبو داود في البيوع، باب في بيع الغرر (3/ 245، رقم: 3376)، والترمذي في البيوع، باب ما جاء في كراهية الغرر (3/ 532، رقم: 1230)، وابن ماجه في التجارات، باب النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر (2/ 739)، كلهم عن أبي هريرة. قال الترمذي:**حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم).

ص: 234

والعقد على المبيع الغائب بالصفة يتطرق إليه الغرر من وجهين (1)

أ - عدم العلم بسلامته.

ب - عدم العلم بالوصول إليه.

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال من وجهين:

أ - أن الغالب السلامة، كما أن العلم بسلامة المبيع يمكن عن طريق السؤال عنه، خاصة بعد تطور وسائل الاتصال.

ب - أن ما يمكن أن يعترض به من الغرر مدفوع بالخيار، فإذا رأى المشتري المبيع، ولم يجده على الوصف ثبت له الخيار عند البعض، وعند غيرهم لا يلزمه حتى يراه ويرضى به.

الترجيح:

لعل الراجح - والله أعلم - هو جواز العقد على الغائب المبيع على الصفة؛ وذلك لأن الأصل في العقود الإباحة، ولم يرد دليل

(1) انظر: الحاوي: 6/ 19. ') ">

ص: 235

صالح لرفع هذا الحكم.

اشتراط قبض الثمن في العقد على الغائب المبيع على الصفة:

واختلف القائلون بصحة هذا البيع هل يشترط فيه قبض الثمن على قولين:

القول الأول: أنه لا يشترط قبض الثمن في العقد على الغائب المبيع على الصفة، وهذا مذهب الحنفية (1) والمالكية (2) واختاره القاضي من الحنابلة (3)

واستدل له بأنه بيع حال، فلم يشترط فيه قبض الثمن، قياسا على بيع العين الحاضرة (4)

القول الثاني: أنه يشترط قبض الثمن في العقد على الغائب المبيع على الصفة (5) وهذا القول هو الصحيح في مذهب

(1) انظر: الاختيار لتعليل المختار: 2/ 5، والبناية شرح الهداية: 6/ 302. ') ">

(2)

انظر: مقدمات ابن رشد: 2/ 76، ومواهب الجليل: 4/ 296. ') ">

(3)

انظر: المغني: 6/ 35، والإنصاف: 11/ 104. ') ">

(4)

انظر: المغني: 6/ 35. ') ">

(5)

يفرق الحنابلة بين نوعين من المبيع على الصفة، الأول: ما كان معينا، والثاني ما كان موصوفا غير معين، فيشترطون قبض الثمن في الثاني دون الأول.

ص: 236

الحنابلة (1)

واستدل لهذا القول بأن المبيع الموصوف إذا كان غير معين فهو في حكم السلم، فلا بد فيه من قبض الثمن (2)

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - عدم اشتراط قبض الثمن في العقد على الغائب المبيع على الصفة؛ وذلك لمباينته للسلم، إذ إنه بيع، ولا يختلف عن البيع إلا في كون المبيع غير حاضر في مجلس العقد، والبيع لا يشترط فيه قبض الثمن.

والصلة بين عقد التوريد وبين العقد على موصوف في الذمة وثيقة جدًّا، حيث إن كلاًّ منهما يتم التعاقد فيه على سلعة موصوفة غير مسلمة وقت العقد؛ ولهذا فقد عرف الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان عقد التوريد بأنه:"عقد على موصوف في الذمة بثمن مؤجل معلوم إلى أجل معلوم"

(1) انظر: المقنع: 11/ 103، والإنصاف: 11/ 104. ') ">

(2)

انظر: المغني: 6/ 34 - 35. ') ">

ص: 237