الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واستدلوا:
بأن الحضانة حق للمحضون لأنه تُقَدَّم مصلحته على مصلحة الحاضن؛ فلا يقر بيده من لا يصونه ولا يصلحه (1)
الراجح ووجه الترجيح:
يترجح - والله تعالى أعلم بالصواب - أن الحضانة حق للحاضنة وحق للمحضون، فهي حق للحاضنة تملك التنازل عنها وإسقاطها؛ لوجود من يحضنه غيرها، وحق للمحضون بحيث لو لم يقبل غير أمه واحتاج إليها ولم يوجد غيرها؛ تعينت الأم للحضانة وأجبرت عليها. وهذا ما ذكره ابن عابدين من الحنفية في التوفيق بين القولين (2) ورجحه ابن القيم رحمهما الله تعالى.
(1) انظر: الإنصاف 24/ 493، كشاف القناع 5/ 503. ') ">
(2)
انظر: رد المحتار 3/ 588. ') ">
المطلب الرابع: وقت الحضانة
.
عند الحنفية: وقت الحضانة للغلام حتى يستغني عن الأم أو من
وأما الأنثى فإلى وقت الحيض أو البلوغ، ولا يخير واحد منهما (1)
وعند المالكية: الأم أحق بالغلام إلى أن يبلغ، وقيل إلى أن يثغر (2) وبالجارية إلى أن تتزوج ويدخل بها الزوج (3)
وعند الشافعية: الأم أحق بهما إلى أن يميزا، ويبلغا سبع سنين، ثم يخيران (4)(5)
وعند الحنابلة: الأم أحق بالغلام إلى سبع سنين، فإذا كان عاقلا خير بين أبويه، على المذهب، وقيل إلى أن يأكل ويشرب ويتوضأ ويلبس وحده، ثم يخير (6) والجارية إلى أن تبلغ سبع سنوات، ثم
(1) انظر: المبسوط 5/ 207، بدائع الصنائع 4/ 42، البناية شرح الهداية 5/ 477 - 479، الدر المختار 4/ 595، رد المختار 3/ 596.
(2)
الإثغار: سقوط سن الصبي ونباتها، فإذا نبتت بعد السقوط قيل: أثْغَرَ. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 1/ 208.
(3)
انظر: المنتقى شرح الموطأ للباجي 6/ 185، القوانين الفقهية ص 194، المقدمات الممهدات ص 443 وفيه: أن الإثغار رواية ابن وهب عن مالك.
(4)
انظر: الحاوي الكبير 15/ 101، المجموع 18/ 339 - 340، مغني المحتاج 5/ 198.
(5)
انظر: الحاوي الكبير 15/ 101، المجموع 18/ 339 - 340، مغني المحتاج 5/ 198. ') ">
(6)
انظر: المبدع 8/ 237، الفروع 5/ 619، وانظر مزيدًا من الروايات عند الحنابلة في الإنصاف 24/ 483 - 485. ') ">