الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع حكم الشرط في عقد التوريد
وفيه أربعة مطالب:
تمهيد:
يتضمن عقد التوريد في الغالب عددا من الشروط، منها ما وضع لتوثيق العقد وتأكيده، ومنها ما هو لصالح البائع، ومنها ما يكون من شروط الإذعان، وفيما يلي ذكر لأهم هذه الشروط، وحكمها من الوجهة الشرعية.
وقبل ذلك ينبغي أن نذكر بما تقدم ترجيحه من أن الأصل في العقود والشروط - عند الجمهور - الصحة والجواز، وأنه لا يحرم منها إلا ما دل الدليل على تحريمه.
المطلب الأول
اشتراط الضمان
والمقصود بشرط الضمان (أن يشترط المستورد على المورد ضمان حسن أداء المعقود عليه للغرض منه خلال مدة معينة أو مسافة معينة، ويكثر ذلك في بيع الأجهزة والآلات الدقيقة والسيارات، ويلتزم البائع بموجب هذا الشرط بإصلاح ما يمكن
إصلاحه أو بتبديله أو بعض قطعه مدة الضمان) (1)(2)
وقد أصبح هذا الشرط شائعا ومألوفا في عرف التعامل بين المسلمين في أسواقهم وخاصة في شراء الأجهزة الكهربائية والآلات الدقيقة ونحوها
والشركات المصنعة إنما تلتزم بهذا الشرط للمستورد خلال المدة التي تمثل متوسط العمر الافتراضي الذي أثبتت الدراسات الميدانية أن الجهاز يبقى مؤديا للغرض منه خلاله، كما أنها لا تلتزم ضمان ما تلف بسبب تعدي المشتري، أو سوء استخدامه (3)
والمورد وفقا لهذا الشرط يلتزم المسؤولية عن شيئين
الأول: حسن أداء الجهاز أو الشيء المعقود عليه للوظيفة المقصودة منه مدة محددة، لا تتجاوز - غالبا - عمره الافتراضي.
الثاني: تلف المعقود عليه أو تلف بعض أجزائه خلال هذه المدة.
وهذان الأمران داخلان في ضمان العيب المقرر شرعا، حيث
(1) عقد التوريد (دراسة شرعية)، ص:58.
(2)
عقد التوريد (دراسة شرعية)، ص:58. ') ">
(3)
انظر: عقد التوريد (دراسة شرعية)، ص:58. ') ">