المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌النقطة الثانيةالجمع بين البيع والإجارة - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٩١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الافتتاحية

- ‌(الأمن الفكري)

- ‌خطاب الشكر من مقام خادم الحرمين الشريفين

- ‌الفتاوى

- ‌باب زكاة العروض:

- ‌ لا تجب الزكاة في العروض عند الوارث)

- ‌ الأرض المعدة للتجارة، والمقطعة)

- ‌ أموال شركة الكهرباء، والعقار، والسيارات، ومكائن الماء)

- ‌ ملك بيتا للسكن ثم أعده للإيجار)

- ‌ تقوم العقارات عند الحول ولو هبطت قيمتها)

- ‌ تجزئ زكاة العروض عرضًا إذا كان أنفع للفقير)

- ‌ هل تدفع زكاة الأجرة بعد المؤونة)

- ‌ الدور التي تبنى للتأجير):

- ‌ عنده سيارة يتكسب عليها):

- ‌ سيارات النقل لا زكاة فيها):

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌حكم دفع الزكاة للإخوة الذين تجب النفقةعليهم وحكم قضاء دين الوالد أو الولد من الزكاة

- ‌ هل يجوز دفع زكاة المال للأشراف من بني هاشم

- ‌حكم أخذ آل البيتمما يسمى بالضمان الاجتماعي

- ‌حكم صرف الزكاة لأسرة واحدة

- ‌حكم إعطاء المدينالزكاة كلها لقضاء دينه

- ‌الزكاة لا تعطى لكافرإلا أن يكون من المؤلفة قلوبهم

- ‌عادة المناخ تبرع سنوي من الدولة

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ هل تجب طاعة الوالدين إذا منعا ابنهما عن دورات حفظ القرآن الكريم

- ‌ يرفع صوته في بعض أذكار الصلاة تطبيقًا للسنة لكن مع إيذاء المصلين

- ‌ هل للمعصية تأثير على أهل المعاصي

- ‌ عطس أحد المصلين بجواري وسمعته يقول: (الحمد لله)

- ‌ بعض الناس يدخلون المسجد والإمام في الركوع، ثم يرفعون أصواتهم للإمام حتى ينتظر

- ‌ من آداب الدعاء أن يكون المأكل والمشرب حلالاً

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌الاستعاذة والبسملة والاستفتاح

- ‌ هل دعاء الاستفتاح قبل التكبير أم بعده

- ‌ هل تقرأ البسملة في الصلاة بالفاتحة سرا أو جهرا

- ‌ هل يؤتى بدعاء الاستفتاح بين التكبير والقراءة

- ‌ الدليل على جواز إخفاء (بسم الله الرحمن الرحيم) في الصلاة الجهرية

- ‌البحوث

- ‌الوقفة الأولى: حقيقة الفتوى

- ‌الوقفة الثانية: القول على الله بغير علم

- ‌الوقفة الثالثة: الورع عن الفتيا

- ‌الوقفة الرابعة: جواب من سئل وهو لا يعلم

- ‌الوقفة الخامسة: شروط الفتيا

- ‌الوقفة السادسة: نقل الفتيا [فتوى المقلد]:

- ‌الوقفة السابعة: التيسير في الفتوى

- ‌الوقفة الثامنة: تتبع الرخص

- ‌الوقفة التاسعة: الإفتاء بغير المشهور في البلد

- ‌الوقفة العاشرة: جملة وصايا

- ‌معالم نقدية للعبّاد والصوفية

- ‌مقدمة:

- ‌منهج البحث:

- ‌تمهيد في التعريف بالتصوف، ونشأته، وتطوره

- ‌المبحث الأول: الانحراف في منهج التلقي

- ‌المبحث الثاني: دعوى عبادة الله تعالى محبة، لا خوفا، ولا رجاء

- ‌المبحث الثالث: مسألة الشوق إلى لقاء الله تعالى

- ‌المبحث الرابع: مسألة الرضا بالقضاء

- ‌المبحث الخامس: مسألة السماع والغناء

- ‌المبحث السادس: الصلة بين التوكل والأخذ بالأسباب

- ‌المبحث السابع: مفهوم الزهد في الدنيا

- ‌المبحث الثامن: التكلف في العبادة

- ‌المبحث التاسع: مسألة الكرامات والخوارق

- ‌الخاتمة:

- ‌عقد التوريد- رؤية تأصيلية

- ‌المقدمة:

- ‌المطلب الأول:تعريف العقد لغة واصطلاحًا

- ‌المطلب الثانيتعريف التوريد لغة واصطلاحًا

- ‌المطلب الثالثالألفاظ ذات الصلة بعقد التوريد

- ‌المطلب الأولصيغ عقد التوريد

- ‌المطلب الثانيأنواع عقد التوريد

- ‌المبحث الثالث: حكم عقد التوريد

- ‌المطلب الأولحكم طريقة إبرام عقد التوريد

- ‌المسألة الأولىحكم المناقصة

- ‌المسألة الثانيةحكم الممارسة

- ‌المسألة الثالثةحكم التأمين المباشر

- ‌المطلب الثانيحكم عقد التوريد

- ‌تمهيد

- ‌المسألة الأولىحكم عقد التوريد من خلال العقود

- ‌الفرع الأولعقد الاستصناع وعلاقته بعقد التوريد

- ‌الفرع الثاني: عقد السلم

- ‌الفرع الثالثالعقد على الغائب المبيع على الصفة

- ‌الفرع الرابعمسألة الشراء المستمر

- ‌الفرع الخامسمسألة بيع ما يتكرر قطفه

- ‌المسألة الثانيةحكم عقد التوريد من حيث هو عقد مستقل

- ‌تمهيد:

- ‌الفرع الأولحكم عقد التوريد انطلاقا من قاعدة أصل العقود

- ‌الفرع الثانيحكم عقد التوريد من حيث اشتماله

- ‌النقطة الأولىبيع الإنسان ما لا يملك

- ‌النقطة الثانيةالجمع بين البيع والإجارة

- ‌النقطة الثالثةبيع الدين بالدين

- ‌النقطة الرابعةالبيع بسعر السوق

- ‌المبحث الرابع حكم الشرط في عقد التوريد

- ‌تمهيد:

- ‌المطلب الأولاشتراط الضمان

- ‌المطلب الثانياشتراط البيع بثمن معين

- ‌المطلب الثالثشرط القصر

- ‌المطلب الرابعالشرط الجزائي

- ‌ملخص البحث وخاتمته

- ‌حضانة الجدة في الفقه الإسلامي

- ‌المقدمة:

- ‌منهج البحث

- ‌خطة البحث

- ‌المبحث الأولتعريف الحضانة ووقتها

- ‌المطلب الأول: تعريف الحضانة في اللغة

- ‌المطلب الثاني: الحضانة في الاصطلاح:

- ‌المطلب الثالث: حق الحضانة

- ‌المطلب الرابع: وقت الحضانة

- ‌المبحث الثانياستحقاق الجدة للحضانة

- ‌ثانيًا: الأدلة الخاصة في حضانة الجدة:

- ‌المبحث الثالثشروط حضانة الجدة

- ‌الشرط الأول: ألاّ تكون الحاضنة زوجًا لأجنبي من الصغير

- ‌الشرط الثاني: أن تكون عاقلة

- ‌الشرط الثالث: أن تكون بالغة

- ‌الشرط الرابع: أن تكون عدلاً

- ‌الشرط الخامس: ألاّ تكون مرتدة

- ‌الشرط السادس: أن تكون حرة

- ‌الشرط السابع: أن تكون قادرة على القيام بشؤون الصغير

- ‌الشرط الثامن: أن تكون خالية من الأمراض المعدية

- ‌الشرط التاسع: أن تكون حضانتها للصغير في مكان آمن

- ‌المبحث الرابعمسقطات حضانة الجدة

- ‌المبحث الخامسالترتيب بين الجدات والأب

- ‌المبحث السادسالترتيب بين الجدات

- ‌المبحث السابعأثر إسقاط الأم حقها من الحضانة على حضانة الجدة

- ‌الخاتمة

- ‌دراسة لقول الله تعالى:{وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ}

- ‌المبحث الأول: علاقة الآية بسياقها:

- ‌المطلب الأول: علاقة الآية بسياقها في السورة:

- ‌المطلب الثاني: علاقة الآية بالمكي من القرآن

- ‌المطلب الثالث: علاقة الآية بسياق القرآن

- ‌المبحث الثاني: معاني ألفاظ الآية:

- ‌المبحث الثالث: دلالات التركيب في الآية:

- ‌المبحث الرابع: (معنى الآية والأقوال فيه)

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌النقطة الثانيةالجمع بين البيع والإجارة

‌النقطة الثانية

الجمع بين البيع والإجارة

من المواضع التي يمكن أن يتطرق من خلالها البطلان إلى عقود التوريد أن فيها جمعا بين بيع وإجارة، حيث إن كثيرا من عقود التوريد غالبا ما تشتمل على بيع سلعة مقرونًا بأداء عمل يتعلق بتلك السلعة، فلا يكون العقد فيها منصبا على السلعة فقط، ولا على أداء العمل فقط، وإنما يكون منصبا عليهما معا، وهذا ما يسميه الفقهاء بالجمع بين البيع والإجارة.

وقد ذكر الفقهاء أنه إذا باعه شيئا واستأجره فلا يخلو الأمر من حالين:

الأولى: أن يكون لأحد العقدين علاقة بالآخر، وليس شرطا فيه، فيصح، كما لو اشترى منه سيارة في جدة، ثم بعد ذلك استأجره لإيصالها للرياض، فلا بأس بذلك.

الثانية: أن يكون أحدهما شرطا في الآخر، وهذا فيه خلاف بين العلماء على قولين:

القول الأول: أن الجمع بين البيع والإجارة على جهة الشرط

ص: 261

لا يصح، وإليه ذهب الحنفية (1)(2) وهو أحد الوجهين عند الشافعية (3) ورواية عند الحنابلة (4)

واستدلوا بما روي من «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة» (5)

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن المراد بهذا الحديث الجمع بين بيعتين لا على وجه قصد البيع، بل من أجل التوسل إلى الربا، مثل أن يبيعه ويسلفه ليحابيه، أو يشتري منه السلعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها له بأقل من ذلك الثمن (6)

قال ابن القيم: (وللعلماء في تفسيره قولان، أحدهما: أن يقول

(1) انظر: المبسوط: 12/ 348، وبدائع الصنائع: 5/ 252، وفتح القدير: 6/ 446.

(2)

انظر: المبسوط: 12/ 348، وبدائع الصنائع: 5/ 252، وفتح القدير: 6/ 446. ') ">

(3)

انظر: الوجيز: 3/ 86، وحاشية عميرة: 3/ 79. ') ">

(4)

انظر: الإنصاف: 11/ 160، والمبدع: 4/ 56، وشرح منتهى الإرادات: 2/ 30. ') ">

(5)

أخرجه الإمام أحمد في المسند: (1/ 432، رقم: 9582)، والترمذي في البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة (3/ 533، رقم: 1231) والنسائي في البيوع، باب بيعتين في بيعة (7/ 295، رقم: 4646)، وأبو يعلى (10/ 507، رقم: 6124)، كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الترمذي:(حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح).

(6)

انظر: مجموع الفتاوى: 29/ 431 - 432، والطرق الحكمية، ص:351 - 352، وإعلام الموقعين: 3/ 119. ') ">

ص: 262

بعتك بعشرة نقدًا، أو عشرين نسيئة

وهذا التفسير ضعيف؛ فإنه لا يدخل الربا في هذه الصورة، ولا صفقتين هنا، وإنما هي صفقة واحدة بأحد الثمنين، والتفسير الثاني: أن يقول: أبيعكها بمائة إلى سنة، على أن أشتريها منك بثمانين حالة، وهذا معنى الحديث الذي لا معنى له غيره، وهو مطابق لقوله:(فله أوكسهما أو الربا، فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربي، أو الثمن الأول فيكون أوكسهما، وهو مطابق لصفقتين في صفقة، فإنه قد جمع بين صفقتي النقد والنسيئة في صفقة واحدة، وهو قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منها)(1)

القول الثاني: أن الجمع بين البيع والإجارة على وجه الشرط جائز، وإلى هذا ذهب المالكية (2) وهو الوجه الثاني عند الشافعية (3)

ورواية عند الحنابلة (4) واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (5)

(1) حاشية ابن القيم على شرح سنن أبي داود: 9/ 247. ') ">

(2)

انظر: بداية المجتهد: 2/ 153، وعقد الجواهر الثمينة: 2/ 422، ومنح الجليل: 5/ 386. ') ">

(3)

انظر: الوجيز: 3/ 86، وروضة الطالبين: 3/ 429، والمجموع: 9/ 388. ') ">

(4)

انظر: شرح منتهى الإرادات: 2/ 30، وحاشية الروض المربع: 4/ 398. ') ">

(5)

انظر: الفتاوى الكبرى: 5/ 411، واختيارات ابن تيمية، ص:155. ') ">

ص: 263

واستدل لهذا القول بأن كلا من البيع والإجارة يجوز منفردا، فجاز الجمع بينهما

الترجيح:

لعل الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني، وهو جواز الجمع بين البيع والإجارة؛ لأن الأصل جواز ذلك، والحديث الذي استدل به من منع من الجمع بينهما ليس واردا في محل النزاع.

وبناء على ذلك فلا يقدح في صحة عقد التوريد اشتماله على الجمع بين البيع والإجارة، والله أعلم.

ص: 264