الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الراجح ووجه الترجيح:
يترجح – والله تعالى أعلم بالصواب - القول الأول، وهو: أنه لا يشترط في الحضانة الحرية، وذلك للحديث الصحيح في منع التفريق بين الأم وولدها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:«من فرق بين الوالدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» (1)
(1) أخرجه أحمد في مسنده من حديث أبي أيوب الأنصاري 5/ 412، والترمذي في سننه، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية أن يفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع 3/ 42 برقم (1283) واللفظ له، وقال: **هذا حديث حسن غريب**، والدارمي في سننه، باب النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها 2/ 299 برقم (2479)، والدارقطني في سننه، كتاب البيوع 3/ 67.
الشرط السابع: أن تكون قادرة على القيام بشؤون الصغير
(1)
فإذا كانت مريضة أو كبيرة في السن لم تكن من أهل الحضانة؛ لأنها بحاجة إلى من يليها ويقوم بشؤونها.
(1) انظر: رد المحتار 3/ 584، الكافي في فقه أهل المدينة ص 296، حاشية الدسوقي 2/ 529، الخرشي على مختصر خليل 2/ 211، مغني المحتاج 3/ 456، كشاف القناع 5/ 499.
الشرط الثامن: أن تكون خالية من الأمراض المعدية
(1)؛ لئلا تنقل
(1) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة ص 296، الخرشي على مختصر خليل 2/ 212، التاج والإكليل 5/ 597 - 598، الحاوي الكبير 15/ 105، مغني المحتاج 5/ 197، كشاف القناع 5/ 499.