الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني: عقد السلم
وهو ببيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا (1)(2) وذلك كأن يعطيه ألف ريال حالاً على أن يعطيه ألف كيلو من الأرز في العام القادم، ويتفقا على الصفة المطلوبة في ذلك المبيع.
والسلم جائز بإجماع الفقهاء (3) ولم يرد فيه خلاف إلا ما نقل في رواية شاذة عن سعيد بن المسيب من أنه منعه (4)
وقد ثبتت مشروعية السلم بالكتاب والسنة والإجماع.
وأما السنة فحديث ابن عباس: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» (5) وأما الإجماع
(1) معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، ص:194.
(2)
معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، ص:194. ') ">
(3)
انظر: بدائع الصنائع: 5/ 298، والقوانين الفقهية، ص: 200، والحاوي: 7/ 5، والمغني: 6/ 384. ') ">
(4)
انظر: الحاوي: 7/ 5. ') ">
(5)
أخرجه البخاري في السلم، باب السلم في وزن معلوم (2/ 781 رقم: 2239)، ومسلم في المساقاة، باب السلم (3/ 1226 رقم: 1604).
فقال ابن المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز"(1)
ووجه الشبه بين عقد التوريد وعقد السلم هو أن المبيع في كل منهما مؤجل، وموصوف، ومعلوم القدر، والثمن في السلم وبعض صور التوريد معجل، فهذا وجه التشابه بينهما، فلذلك يمكن أن يقال إن عقد التوريد يأخذ حكم السلم في الصورة التي يكون فيها الثمن معجلا.
وقد ورد هذا في قرار المجمع الفقهي بخصوص التوريد حيث جاء فيه:"إذا كان محل عقد التوريد سلعة لا تتطلب صناعة وهي موصوفة في الذمة يلتزم بتسليمها عند الأجل، فهذا يتم بإحدى طريقتين:
أ - أن يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد، فهذا عقد يأخذ حكم السلم فيجوز بشروطه المعتبرة شرعا.
ب - إن لم يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد فإن هذا لا يجوز؛ لأنه مبني على المواعدة الملزمة بين الطرفين"
(1) انظر: المغني 6/ 358. ') ">