الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مقدار التعويض إذا وجدت مبررا لذلك أو كان مبالغا فيه)
وانطلاقا مما سبق، وبناء على ما تقدم من رجحان أصل الإباحة والجواز في الشروط - ما لم تشتمل على محرم أو تكن ذريعة إليه - يجوز أن يشتمل عقد التوريد على الشرط الجزائي، وفق الشروط والضوابط التي ذكرت في قرار المجمع، والله أعلم.
ملخص البحث وخاتمته
يتبين لنا من خلال ما سبق ما يلي:
1 -
أن عقد التوريد هو عقد يتعهد بمقتضاه طرف أول بأن يسلم سلعا معلومة مؤجلة بصفة دورية خلال فترة معينة لطرف آخر مقابل مبلغ معين مؤجل كله أو بعضه.
2 -
أن هذا العقد من العقود المعاصرة التي لا وجود لها بمسماها وصفتها في كتب الأقدمين، وإن كانت تشبه بعض العقود في بعض الصور.
3 -
أن طريقة إبرام عقود التوريد هي المناقصة والممارسة والتأمين المباشر، وهي في جملتها جائزة شرعا.
4 -
أن عقود التوريد تشبه في بعض صورها عقد الاستصناع، وهو جائز عند الحنفية قديما، وأجازه الفقهاء المعاصرون بشروطه.
5 -
أن عقود التوريد تشبه في بعض صورها عقد السلم، وهو مجمع على جوازه بشروطه.
6 -
أن عقود التوريد تشبه في بعض صورها بعض المسائل المختلف فيها كالشراء المستمر، وبيع ما يتكرر قطفه، وبيع الموصوف في الذمة.
7 -
أن الأصل في العقود والشروط الجواز والإباحة، وبناء عليه فإن عقود التوريد في أصلها جائزة.
8 -
أن عقود التوريد لا تدخل في بيع المعدوم ولا في بيع الكالئ بالكالئ.
9 -
أن عقود التوريد قد تشتمل على بعض المسائل المختلف فيها كالجمع بين البيع والإجارة، وكالبيع بسعر السوق.
10 -
أن عقود التوريد غالبا ما تشتمل على بعض الشروط التي لا تخرج في الجملة عن دائرة الجواز حيث إن الأصل في العقود
والشروط الجواز إلا ما خالف الشرع.
هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.