الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنتقل للأب بدون تخيير وقيل تخير، وعند الإمام أحمد: تكون عند أبيها بعد تسع، وعند أمها قبل ذلك (1)
(1) انظر: الإنصاف 24/ 491. وانظر مزيدًا من الروايات عند الحنابلة في الفروع 5/ 620، المبدع 8/ 239، الإنصاف 24/ 490 - 491.
المبحث الثاني
استحقاق الجدة للحضانة
تستحق الجدة الحضانة إذا تزوجت الأم، أو ماتت، أو تركتها، أو عجزت عنها، أو لم تكن من أهلها. وأدلة استحقاقها تنقسم إلى قسمين:
الأول: الأدلة العامة للحضانة، وهي من الكتاب والسنة:
فمن الكتاب:
1 -
قول الله تعالى: {فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا} .
2 -
قوله تعالى: {وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ} .
3 -
قوله تعالى: {فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ} .
4 -
قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} .
ففي هذه الآية دليل على أن الحضانة للأم لكونها المرضعة خلال الحولين (1)(2)
ومن السنة:
1 -
ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص «أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، فأراد أن ينزعه مني؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به ما لم تنكحي» (3)
(1) الجامع لأحكام القرآن 3/ 108.
(2)
الجامع لأحكام القرآن 3/ 108. ') ">
(3)
أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطلاق، باب من أحق بالولد 2/ 283 برقم (2276) واللفظ له، وأحمد في مسنده في أول مسند عبد الله بن عمرو بن العاص 2/ 182، وعبد الرزاق في مصنفه، باب أي الأبوين أحق بالولد 7/ 153 برقم (12596)، والدارقطني في سننه، باب المهر 3/ 304، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب النفقات، باب الأم تتزوج فيسقط حقها من حضانة الولد وينتقل إلى جدته 8/ 4، والحاكم في المستدرك، كتاب الطلاق 2/ 225. ** قال:****صحيح الإسناد**** ووافقه الذهبي. وانظر: نصب الراية 3/ 265، كما حسنه الألباني في إرواء الغليل 7/ 244، وسلسلة الأحاديث الصحيحة م1 ق2/ 711. **
2 -
ما ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلامًا بين أبيه وأمه» (1)
فالآيات والأحاديث السابقة تدل بمجموعها على أن الولد
(1) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطلاق، باب من أحق بالولد 2/ 283 برقم (2277)، وابن ماجه في سننه، كتاب الأحكام، باب تخيير الصبي بين أبويه 2/ 787 برقم (2351)، وأحمد في مسنده، مسند أبي هريرة 2/ 246، والترمذي في سننه، كتاب الأحكام، باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا 3/ 75 برقم (1362) واللفظ له، وقال: **حديث حسن صحيح**، والنسائي في سننه، باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد 6/ 185 برقم (3496)، وعبد الرزاق في مصنفه، باب أي الأبوين أحق بالولد 7/ 157 برقم (12611)، والدارمي في سننه، باب في تخيير الصبي بين أبويه 2/ 223 برقم (2293)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب النفقات، باب الأبوين إذا افترقا وهما في قرية واحدة فالأم أحق بولدها ما لم تتزوج 8/ 3، وصححه الحاكم في المستدرك، كتاب الأحكام، ووافقه الذهبي، انظر: 4/ 108، قال العيني في البناية شرح الهداية 5/ 372: **فالحديث متصل صحيح**، وانظر: نصب الراية 3/ 268، وصححه الألباني. انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة م1 ق2/ 711.