الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1038 -
تجزئ زكاة العروض عرضًا إذا كان أنفع للفقير)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ع. م. س سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد وصل إلينا كتابكم الذي تستفتي به عن جواز دفع الزكاة من العروض كالحب والدقيق والكسوة إذا كانت أنفع للفقير خشية أن ينفق الدراهم إذا سلمت إليه في أشياء لا تنفعه.
والجواب: الحمد لله. الأصح من أقوال العلماء جواز مثل هذا، وهو اختيار شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية وغيره، والله أعلم (1)
مفتي الديار السعودية
(ص - ف 3703 - 1 في 25/ 9/1387 هـ)
(1) انظر جـ 25 ص 82، 83، 95، وتقدم في (باب زكاة الحبوب والثمار) بعض ما يتعلق بإخراج زكاة العروض عرضًا.
(1039 -
هل تدفع زكاة الأجرة بعد المؤونة)
س: هل تدفع زكاة الأجرة المقبوضة بعد المؤونة: كبعد ما يأخذ السائق أجرته، وعلف الدابة، ونحو ذلك؟.
ج: - هذا مبني على "مسألة": ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، والخلاف في: هل تدفع زكاة الزرع بعدما تحسب مؤوناته وكلفه تدفع إذا برد (1) أو لا؟
(1) انتهت جميع كلفه.