الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التي هي المكائن والمعدات التابعة لها؛ لأنها ليست من الأموال الزكوية، ولا من العروض الزكوية، إذ العروض الزكوية ما أعد للبيع، كما في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع» رواه أبو داود.
أما ما يتحصل من الأجور فقد ورد علينا سؤال فيما يشبه ذلك وعندما يتحصل الجواب نطلعك عليه إن شاء الله. والسلام عليكم.
(ص - ف 1037 وتاريخ 12/ 9/1377 هـ)
(1036 -
ملك بيتا للسكن ثم أعده للإيجار)
السؤال الثالث:
رجل يملك بيتًا في الرياض للسكن، ولما رحل عن الرياض أعده للإيجار تجارة، وقيمته عشرة آلاف ريال، ثم حال عليه الحول وأجرته ألف ريال. فهل يجب تقويم البيت للزكاة على الحول؟ أم تدفع زكاة الأجرة السنوية؟
والجواب: - لا تجب الزكاة في قيمته؛ لأنه لم ينو بيعه وشراءه، ولا تجب في أجرته لأنه لم ينو بها الاتجار بطريق الأجرة إلا بعدما ملكه بمدة، والأصل عدم وجوبها فيه، وهذه النية لا تقوى على