الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تجب فيها الزكاة، ولا تجري في حولها ما دامت عروضًا عند الوارث. فإن باعها الوارث بنقود مطلقًا أو عروضًا ناويًا بالمستبدل التجارة وجبت فيها الزكاة، وابتداء الحول من حين الاستبدال.
(1034 -
الأرض المعدة للتجارة، والمقطعة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأستاذ الفاضل ص. إ. ب سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد وصل إلى كتابكم المتضمن السؤال بما نصه: ما قولكم في وجوب الزكاة في الأرض المشتراة المعدة للتجارة إذا حال عليها الحول وهل هناك فرق بينها وبين الأرض التي حصلت إقطاعًا من ملك أو نائبه، ومن صارت إليه نواها للتجارة. أهـ.
الجواب: الحمد لله. الأرض المشتراة المعدة للتجارة هذه عروض تجارة تجب فيها الزكاة في قيمتها إذا حال عليها الحول وبلغت نصابًا.
أما الأرض التي أقطعت وأعدت للتجارة؛ فإنه لا يكون حكمها حكم عروض التجارة، بل لا زكاة في قيمتها، ولا يتم تملكها بمجرد الإقطاع؛ بل لا بد من إحيائها الإحياء الشرعي. والسلام.
(ص – ف 683 في 28/ 10/1375 هـ)