الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مباحة أو كانت معدة للتجارة أو الكراء أو القنية أو الادخار أو نحو ذلك ففيه الزكاة بشرطه.
ولتمام الفائدة فالمباح للرجال من الفضة خاتم وقبيعة سيف وحلية منطقة وحلية جوشن وخوذة وخف وران وحمائل سيف ونحو ذلك. ومن الذهب قبيعة سيف وما دعت إليه الضرورة كأنف وسن ومشبك أسنان. وما كان غير ذلك كتحية المراكب ولباس الخيل كاللجم وتحلية الدواب والمقلمة والكمران والمشط والمكحلة والميل والمرآة والقنديل فتحرم تحليتها، وفي حليتها الزكاة إذا بلغت نصابًا، وتجب إزالتها، وهذا هو المذهب. وعند القاضي أبي بكر واختاره الشيخ تقي الدين إباحة يسير الذهب مطلقًا.
(ص - م 379 في 27/ 2/1383 هـ)
باب زكاة العروض:
(1033 -
لا تجب الزكاة في العروض عند الوارث)
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف عما إذا خلف الميت عروضًا ساحليًا وقهوة أو شبهها هل تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول قبل أن يتصرف فيها الوارث ببيع أم لا؟
فأجاب: أما إذا خلف الميت عروضًا ساحليًا وقهوة أو شبهها فلا