المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الوقفة التاسعة: الإفتاء بغير المشهور في البلد - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٩١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الافتتاحية

- ‌(الأمن الفكري)

- ‌خطاب الشكر من مقام خادم الحرمين الشريفين

- ‌الفتاوى

- ‌باب زكاة العروض:

- ‌ لا تجب الزكاة في العروض عند الوارث)

- ‌ الأرض المعدة للتجارة، والمقطعة)

- ‌ أموال شركة الكهرباء، والعقار، والسيارات، ومكائن الماء)

- ‌ ملك بيتا للسكن ثم أعده للإيجار)

- ‌ تقوم العقارات عند الحول ولو هبطت قيمتها)

- ‌ تجزئ زكاة العروض عرضًا إذا كان أنفع للفقير)

- ‌ هل تدفع زكاة الأجرة بعد المؤونة)

- ‌ الدور التي تبنى للتأجير):

- ‌ عنده سيارة يتكسب عليها):

- ‌ سيارات النقل لا زكاة فيها):

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌حكم دفع الزكاة للإخوة الذين تجب النفقةعليهم وحكم قضاء دين الوالد أو الولد من الزكاة

- ‌ هل يجوز دفع زكاة المال للأشراف من بني هاشم

- ‌حكم أخذ آل البيتمما يسمى بالضمان الاجتماعي

- ‌حكم صرف الزكاة لأسرة واحدة

- ‌حكم إعطاء المدينالزكاة كلها لقضاء دينه

- ‌الزكاة لا تعطى لكافرإلا أن يكون من المؤلفة قلوبهم

- ‌عادة المناخ تبرع سنوي من الدولة

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ هل تجب طاعة الوالدين إذا منعا ابنهما عن دورات حفظ القرآن الكريم

- ‌ يرفع صوته في بعض أذكار الصلاة تطبيقًا للسنة لكن مع إيذاء المصلين

- ‌ هل للمعصية تأثير على أهل المعاصي

- ‌ عطس أحد المصلين بجواري وسمعته يقول: (الحمد لله)

- ‌ بعض الناس يدخلون المسجد والإمام في الركوع، ثم يرفعون أصواتهم للإمام حتى ينتظر

- ‌ من آداب الدعاء أن يكون المأكل والمشرب حلالاً

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌الاستعاذة والبسملة والاستفتاح

- ‌ هل دعاء الاستفتاح قبل التكبير أم بعده

- ‌ هل تقرأ البسملة في الصلاة بالفاتحة سرا أو جهرا

- ‌ هل يؤتى بدعاء الاستفتاح بين التكبير والقراءة

- ‌ الدليل على جواز إخفاء (بسم الله الرحمن الرحيم) في الصلاة الجهرية

- ‌البحوث

- ‌الوقفة الأولى: حقيقة الفتوى

- ‌الوقفة الثانية: القول على الله بغير علم

- ‌الوقفة الثالثة: الورع عن الفتيا

- ‌الوقفة الرابعة: جواب من سئل وهو لا يعلم

- ‌الوقفة الخامسة: شروط الفتيا

- ‌الوقفة السادسة: نقل الفتيا [فتوى المقلد]:

- ‌الوقفة السابعة: التيسير في الفتوى

- ‌الوقفة الثامنة: تتبع الرخص

- ‌الوقفة التاسعة: الإفتاء بغير المشهور في البلد

- ‌الوقفة العاشرة: جملة وصايا

- ‌معالم نقدية للعبّاد والصوفية

- ‌مقدمة:

- ‌منهج البحث:

- ‌تمهيد في التعريف بالتصوف، ونشأته، وتطوره

- ‌المبحث الأول: الانحراف في منهج التلقي

- ‌المبحث الثاني: دعوى عبادة الله تعالى محبة، لا خوفا، ولا رجاء

- ‌المبحث الثالث: مسألة الشوق إلى لقاء الله تعالى

- ‌المبحث الرابع: مسألة الرضا بالقضاء

- ‌المبحث الخامس: مسألة السماع والغناء

- ‌المبحث السادس: الصلة بين التوكل والأخذ بالأسباب

- ‌المبحث السابع: مفهوم الزهد في الدنيا

- ‌المبحث الثامن: التكلف في العبادة

- ‌المبحث التاسع: مسألة الكرامات والخوارق

- ‌الخاتمة:

- ‌عقد التوريد- رؤية تأصيلية

- ‌المقدمة:

- ‌المطلب الأول:تعريف العقد لغة واصطلاحًا

- ‌المطلب الثانيتعريف التوريد لغة واصطلاحًا

- ‌المطلب الثالثالألفاظ ذات الصلة بعقد التوريد

- ‌المطلب الأولصيغ عقد التوريد

- ‌المطلب الثانيأنواع عقد التوريد

- ‌المبحث الثالث: حكم عقد التوريد

- ‌المطلب الأولحكم طريقة إبرام عقد التوريد

- ‌المسألة الأولىحكم المناقصة

- ‌المسألة الثانيةحكم الممارسة

- ‌المسألة الثالثةحكم التأمين المباشر

- ‌المطلب الثانيحكم عقد التوريد

- ‌تمهيد

- ‌المسألة الأولىحكم عقد التوريد من خلال العقود

- ‌الفرع الأولعقد الاستصناع وعلاقته بعقد التوريد

- ‌الفرع الثاني: عقد السلم

- ‌الفرع الثالثالعقد على الغائب المبيع على الصفة

- ‌الفرع الرابعمسألة الشراء المستمر

- ‌الفرع الخامسمسألة بيع ما يتكرر قطفه

- ‌المسألة الثانيةحكم عقد التوريد من حيث هو عقد مستقل

- ‌تمهيد:

- ‌الفرع الأولحكم عقد التوريد انطلاقا من قاعدة أصل العقود

- ‌الفرع الثانيحكم عقد التوريد من حيث اشتماله

- ‌النقطة الأولىبيع الإنسان ما لا يملك

- ‌النقطة الثانيةالجمع بين البيع والإجارة

- ‌النقطة الثالثةبيع الدين بالدين

- ‌النقطة الرابعةالبيع بسعر السوق

- ‌المبحث الرابع حكم الشرط في عقد التوريد

- ‌تمهيد:

- ‌المطلب الأولاشتراط الضمان

- ‌المطلب الثانياشتراط البيع بثمن معين

- ‌المطلب الثالثشرط القصر

- ‌المطلب الرابعالشرط الجزائي

- ‌ملخص البحث وخاتمته

- ‌حضانة الجدة في الفقه الإسلامي

- ‌المقدمة:

- ‌منهج البحث

- ‌خطة البحث

- ‌المبحث الأولتعريف الحضانة ووقتها

- ‌المطلب الأول: تعريف الحضانة في اللغة

- ‌المطلب الثاني: الحضانة في الاصطلاح:

- ‌المطلب الثالث: حق الحضانة

- ‌المطلب الرابع: وقت الحضانة

- ‌المبحث الثانياستحقاق الجدة للحضانة

- ‌ثانيًا: الأدلة الخاصة في حضانة الجدة:

- ‌المبحث الثالثشروط حضانة الجدة

- ‌الشرط الأول: ألاّ تكون الحاضنة زوجًا لأجنبي من الصغير

- ‌الشرط الثاني: أن تكون عاقلة

- ‌الشرط الثالث: أن تكون بالغة

- ‌الشرط الرابع: أن تكون عدلاً

- ‌الشرط الخامس: ألاّ تكون مرتدة

- ‌الشرط السادس: أن تكون حرة

- ‌الشرط السابع: أن تكون قادرة على القيام بشؤون الصغير

- ‌الشرط الثامن: أن تكون خالية من الأمراض المعدية

- ‌الشرط التاسع: أن تكون حضانتها للصغير في مكان آمن

- ‌المبحث الرابعمسقطات حضانة الجدة

- ‌المبحث الخامسالترتيب بين الجدات والأب

- ‌المبحث السادسالترتيب بين الجدات

- ‌المبحث السابعأثر إسقاط الأم حقها من الحضانة على حضانة الجدة

- ‌الخاتمة

- ‌دراسة لقول الله تعالى:{وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ}

- ‌المبحث الأول: علاقة الآية بسياقها:

- ‌المطلب الأول: علاقة الآية بسياقها في السورة:

- ‌المطلب الثاني: علاقة الآية بالمكي من القرآن

- ‌المطلب الثالث: علاقة الآية بسياق القرآن

- ‌المبحث الثاني: معاني ألفاظ الآية:

- ‌المبحث الثالث: دلالات التركيب في الآية:

- ‌المبحث الرابع: (معنى الآية والأقوال فيه)

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌الوقفة التاسعة: الإفتاء بغير المشهور في البلد

صحائفهم للمعتبرين"

ص: 90

‌الوقفة التاسعة: الإفتاء بغير المشهور في البلد

.

تقع الفتوى في بلد على مذهب من المذاهب الشرعية المعتبرة؛ ويجري العمل على وفق تلك الفتوى، ثم ينشأ في البلد أو يطرأ عليها من يرى خلاف ما عليه أهل البلد؛ فهل له أن يفتي العامة بما يراه خلاف ما هو معمول به أم يسكت؟.

أما إن كانت الفتوى في البلد مخالفة لدليل شرعي قطعي الثبوت والدلالة فتبيين خطئها؛ والإفتاء بما يوافق الشرع هو المتعين لأن ذلك من النصح للعامة والخاصة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تميم الداري رضي الله عنه:«الدِّينُ النَّصِيحَةُ"، قلنا: لمن يا رسول الله؟، قال: "لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ» (1). رواه مسلم

ثم إن مخالفة الدليل منكر؛ وإزالة المنكر متعيّنة، ففي الحديث:

(1) صحيح مسلم، أبواب الإيمان، حديث رقم 205، ورواه البخاري تعليقًا مجزومًا به، بَابٌ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: ** الدِّينُ النَّصِيحَةُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ **، من كتاب بدء الوحي.

ص: 90

«مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ» (1)

أما إن كانت الفتوى في البلد مما يحتملها الدليل باجتهاد سائغ من ذي أهلية معتبر؛ فلا يجوز التشويش على العامة بمخالفة من يقتدى به في البلد لاجتهاد يخالفه فيه غيره.

وعلى هذا فينبغي مراعاة مذاهب الدول والبلدان، وما استقر فيها من عمل؛ إذا كان من الاجتهاد السائغ، فلا يصح أن يأتي من هو خارج عنهم فيُشَغِّب على أهلها وعلمائها، بفتاوى تثير البلبلة والتشويش، فعلماء البلد أعلم بأحوال أهلها، وأعرف بما ينفعهم ويضرهم (2)(3)

وقد ذكر الإمام الذهبي في السير عن علي بن جعفر قال: أخبرنا إسماعيل ابن بنت السدي، قال: كنت في مجلس مالك، فسئل عن فريضة، فأجاب بقول زيد، فقلت: ما قال فيها علي وابن مسعود رضي الله عنهما؟، فأومأ إلى الحجبة، فلما هموا بي عدوت

(1) رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري، أبواب الإيمان، حديث رقم 186.

(2)

ينظر: بحث د. خالد العروسي الترخص بمسائل الخلاف. المبحث الثامن: ضوابط العمل بمسائل الخلاف.

(3)

ينظر: بحث د. خالد العروسي الترخص بمسائل الخلاف. المبحث الثامن: ضوابط العمل بمسائل الخلاف. ') ">

ص: 91

وأعجزتهم، فقالوا: ما نصنع بكتبه ومحبرته؟، فقال: اطلبوه برفق، فجاؤوا إلي فجئت معهم. فقال مالك:"من أين أنت؟ "، قلت: من الكوفة. قال: "فأين خلفت الأدب؟ "، فقلت: إنما ذاكرتك لأستفيد. فقال: "إن عليا وعبد الله لا ينكر فضلهما، وأهل بلدنا على قول زيد بن ثابت، وإذا كنت بين قوم، فلا تبدأهم بما لا يعرفون، فيبدأك منهم ما تكره"(1) أهـ.

وجاء في المسودة لآل تيمية أن القاضي أبا يعلى الحنبلي رحمه الله تعالى قصده فقيه ليقرأ عليه مذهب أحمد، فسأله عن بلده فأخبره، فقال له:"إن أهل بلدك كلهم يقرؤون مذهب الشافعي، فلماذا عدلت أنت عنه إلى مذهبنا؟ "، فقال له: إنما عدلت عن المذهب رغبة فيك أنت، فقال له:"إن هذا لا يصلح، فإنك إذا كنت في بلدك على مذهب أحمد، وباقي أهل البلد على مذهب الشافعي، لم تجد أحدًا يعبد معك، ولا يدارسك، وكنت خليقًا أن تثير خصومة وتوقع نزاعًا، بل كونك على مذهب الشافعي حيث أهل بلدك على مذهبه أولى"، ودلّه على الشيخ أبي إسحاق وذهب به إليه، فقال: سمعًا وطاعة؛ أقدمه على الفقهاء، والتفت إليه،

(1) سير أعلام النبلاء 11/ 177. ') ">

ص: 92

وكان هذا من علمهما معًا (1)

ومما يورد هنا وهو أيضا من باب دفع الخلاف في المسائل الاجتهادية؛ ومنع البلبلة على العامة ما نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه صلى الصبح في مسجد أبي حنيفة رحمه الله فلم يقنت؛ ولم يجهر ببسم الله (2)

وفعله رحمه الله مع فقهه - قد اشتمل على الأدب مع أبي حنيفة رحمه الله حيث لم يخالفه في داره ومحل الاقتداء به، ثم فيه ترك البلبلة والتشويش على العامة.

وقد كان الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية رحمه الله يقرر هذا المبدأ؛ ويؤصله؛ ويؤكد عليه؛ لعلمه بالأثر المترتب على إهماله.

قال رحمه الله تعالى في شرحه على فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي: "فالراجح في الدليل فعل ذوات الأسباب كما تقدم.

لكن إذا كان بين أناس فشا فيهم ما عند الأصحاب فترك فعلها أكثر مصلحة، لأن الناس إذا كانوا مستقيمين على طريقة ولو كانت

(1) المسودة 562 - 563. ') ">

(2)

ينظر: الجواهر المضية في تراجم الحنفية 4/ 573. ') ">

ص: 93

مرجوحة خير. الناس إذا اجتمعوا على شيء وألفوه وهو قول طائفة من أهل العلم فلا يشوش عليهم، فوجود التغييرات تشوش على العوام. وبعض الناس قصده خير ولكن قصير معرفة" (1)

وفي تقريرٍ له حول المنع من جمع الظهرين للمطر - كما هو المذهب عند الحنابلة - قال: "ومخالفة ما مضى عليه علماء الوطن المحققون سبب نقص في الدين، لا زيادة ولا ركود، بل يسبب النزاع والشقاق، ويهون عند العوام أمر الدين؛ حتى لا يكتفون أن يسألوا من وجدوا لتحصيل الرخص؛ بل يسلكون بنيات الطريق؛ بخلاف ما إذا ساروا على طريقة بعيدة عن النزاع والشقاق"(2)

وفي جوابِ استفتاء ورد إليه من بعض القضاة عَقَّب بعد الجواب بقوله: "فلا ينبغي لأحد أن يفتي بخلاف ما عليه الفتوى في عموم المحاكم في سائر أنحاء المملكة، لما في ذلك من الاختلاف الذي هو شر"(3)

(1) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله 2/ 260 - 261. وهو من تقريراته رحمه الله. ') ">

(2)

المرجع السابق 2/ 239. ') ">

(3)

المرجع السابق 11/ 30. ') ">

ص: 94