الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تؤثر
الترجيح:
يترجح - والله أعلم - جواز الشراء المستمر من الخباز، واللحام ونحوهما، بمقدار معلوم كل يوم؛ وذلك لما رأى من قوة مستند هذا القول مقابل مخالفه.
ووجه الشبه بين هذه المسألة وبين عقود التوريد هو أن هذه المسألة تعتبر صورة من صور بعض عقود التوريد في العصر الحاضر، وإن كانت لا تشملها كلها.
الفرع الخامس
مسألة بيع ما يتكرر قطفه
وذلك مثل ثمار مزارع القثاء والبطيخ والباذنجان ونحوها إذا بيعت دون أصلها، وكان البيع يشمل ما بدا صلاحه منها وما لم يبد، وما لم يظهر بعد.
وقد اختلف الفقهاء في حكم بيع ما يتكرر قطفه على قولين:
القول الأول: أن بيع ما يتكرر قطفه لا يجوز إلا لقطة لقطة، وإلى هذا ذهب جمهور الحنفية (1)(2) والشافعية (3) وجمهور الحنابلة (4)
واستدلوا بأن بيع ما لم يظهر من الثمار يدخل في بيع المعدوم، وبيع المعدوم لا يجوز (5)
القول الثاني: أنه يجوز بيع ما يتكرر قطفه ولو لم يبد أو يظهر بعد، وهذا مذهب المالكية (6) وهو رواية عن محمد بن الحسن من الحنفية (7) وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم (8)
واستدلوا على ذلك بما يلي:
1 -
أن عروق الخضروات المذكورة مثل أصول الشجر، فإذا جاز بيع الثمار قبل بدو صلاحها إذا كانت تابعة لأصولها، فكذلك يجوز بيع هذه الثمار تبعا لعروقها (9)
(1) انظر: بدائع الصنائع: 5/ 207، وفتح القدير: 6/ 291 وتبيين الحقائق: 4/ 12.
(2)
انظر: بدائع الصنائع: 5/ 207، وفتح القدير: 6/ 291 وتبيين الحقائق: 4/ 12. ') ">
(3)
انظر: روضة الطالبين: 3/ 566، والمجموع: 11/ 445. ') ">
(4)
انظر: المغني: 6/ 160، والمقنع: 12/ 173، والإنصاف: 12/ 173. ') ">
(5)
انظر: بدائع الصنائع: 5/ 208، والمغني: 6/ 160. ') ">
(6)
انظر: الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: 2/ 685، وبداية المجتهد: 2/ 157. ') ">
(7)
انظر: فتح القدير: 6/ 291/وتبيين الحقائق: 4/ 12. ') ">
(8)
انظر: إعلام الموقعين: 1/ 466. ') ">
(9)
انظر: مجموع الفتاوى: 29/ 484. ') ">
وقد ذكر هذا الاستدلال شيخ الإسلام ابن تيمية وضعفه، لكنه قوي الاستدلال الثاني، وهو:
2 -
أن الحاجة داعية إلى بيع ما يتكرر قطفه، وبيعه لقطة لقطة فيه تعذر أو عسر؛ لعدم إمكان التمييز فيه، وقد استقرت قواعد الشريعة على جواز ما تدعو إليه الحاجة، وسقوط ما يتعسر (1)
3 -
أن الفساد الناتج عن الغرر اليسير الموجود في هذا البيع مغتفر في مقابل الفساد الناتج عن المنع منه؛ لأن من قواعد الشرع ارتكاب أخف الضررين، ودفع أعظم المفسدتين (2)
4 -
أنه يجوز بالاتفاق بيع جميع ثمر النخلة إذا بدا صلاح بعض ثمرها، فكذلك ينبغي أن يجوز بيع ما يتكرر قطفه قياسا على ذلك؛ لعدم الفارق
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني، وذلك لقوة مستنده في مقابل ما يخالفه، وملاءمته لقواعد الشريعة ومقاصدها.
(1) انظر: مجموع الفتاوى: 29/ 485. ') ">
(2)
انظر: مجموع الفتاوى: 29/ 485. ') ">