الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذلك باختلاف الدين فكل يحب ولده (1)
الراجح ووجه الترجيح:
يترجح - والله أعلم بالصواب - القول الأول وهو: أنه يشترط في الحاضنة أن تكون مسلمة؛ لقوة تعليلهم، ولأن حق الحضانة ليس للشفقة فقط وإنما للتربية والحفظ والقيام على مصالح الصغير، ولا شك أن اختلاف الدين يؤثر في تربية الصغير العقدية، كما أن الله تعالى قطع الموالاة بين المسلمين والكفار، والحضانة من أقوى أسباب الموالاة التي قطعها الله بين الفريقين
(1) انظر: المبسوط 5/ 210، رد المحتار 3/ 584. ') ">
الشرط السادس: أن تكون حرة
.
واختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في اشتراط هذا الشرط على قولين:
القول الأول: أنه لا تشترط الحرية لصحة الحضانة، وهو مذهب مالك؛ حيث قال في حر له ولد من أمة: هي أحق به إلا أن تباع فتنتقل، فالأب أحق (1)(2) واختاره ابن القيم (3)
(1) انظر: الخرشي على مختصر خليل 4/ 208.
(2)
انظر: الخرشي على مختصر خليل 4/ 208. ') ">
(3)
انظر: زاد المعاد 5/ 462، الإنصاف 24/ 470. ') ">
واستدلوا: بأنه لا دليل من الشرع على اشتراط الحرية (1)
القول الثاني: أنه يشترط في الحاضنة الحرية، وهو مذهب الحنفية (2) وبعض المالكية (3) وهو مذهب الشافعية (4) والحنابلة (5)
واستدلوا: بأن المملوكة مشغولة بخدمة سيدها (6) ولا تلي نفسها، وحق الحضانة نوع ولاية، فكما لا تثبت سائر الولايات للرقيق فكذلك في الحضانة (7)
ويناقش هذا الاستدلال: بأن حق الحضانة لها يُقدم في أوقات حاجة الولد على حق السيد، كما في البيع فكما لا يجوز التفريق بينهما بالبيع لا يجوز في الحضانة
(1) انظر: الإنصاف 24/ 470، زاد المعاد 5/ 462. ') ">
(2)
انظر: المبسوط 5/ 213، بدائع الصنائع 4/ 42، رد المحتار 3/ 585، أحكام الصغار 1/ 150. ') ">
(3)
انظر: حاشية الدسوقي 2/ 527. ') ">
(4)
انظر: المجموع 18/ 320، الحاوي 15/ 105، مغني المحتاج 5/ 195، نهاية المحتاج 7/ 229. ') ">
(5)
انظر: المغني 7/ 612، المبدع 8/ 234، الفروع 5/ 615، الإنصاف 2/ 469، منتهى الإرادات 4/ 473، كشاف القناع 5/ 498.
(6)
انظر: بدائع الصنائع 4/ 42، المغني 7/ 612. ') ">
(7)
انظر: المبسوط 5/ 213. ') ">