الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عليه ولا يلحقه الأذى والجفاء من جهته (1)؛ إذ أن القرابة باعثة على الشفقة والرحمة والملاطفة (2)
واختار ابن القيم رحمه الله تعالى أن الحضانة لا تسقط إذا رضي الزوج بناء على أن سقوطها لمراعاة حق الزوج
(1) انظر: المبسوط 5/ 210. ') ">
(2)
انظر: بدائع الصنائع 4/ 42، المغني 11/ 421، كشاف القناع 5/ 499. ') ">
الشرط الثاني: أن تكون عاقلة
(1)
فلا حضانة لمجنونة ولا لمعتوهة؛ لأنهما بحاجة لمن يحضنهما (2)
(1) انظر: رد المحتار 3/ 584، الخرشي على مختصر خليل 4/ 211، التاج والإكليل 5/ 597، الحاوي الكبير 15/ 105، مغني المحتاج 5/ 195، الشرح الكبير للمقدسي 24/ 469.
(2)
انظر: حاشية الدسوقي 2/ 528، مغني المحتاج 5/ 195، نهاية المحتاج 7/ 229، المغني 11/ 412، الكافي 3/ 383، كشاف القناع 5/ 498.
الشرط الثالث: أن تكون بالغة
(1)
(1) انظر: رد المحتار 3/ 584، البحر الرائق مع حاشيته 4/ 179، المغني 11/ 412.