الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتربيته بما يصلحه، ويقيه عما يضره" (1)
وقال المرداوي (2) من الحنابلة: "هي حفظ من لا يستقل بنفسه، وتربيته حتى يستقل بنفسه"
ويؤخذ على تعريف الحنفية والمالكية قصوره لعدم دخول المعتوه والمجنون فيه، وبهذا يتضح أن تعريف الشافعية والحنابلة أرجح.
(1) نهاية المحتاج 7/ 225. ') ">
(2)
هو علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي، ولد في مرد سنة 817 هـ فقيه حنبلي، أهم مؤلفاته: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، التحبير في شرح التحرير، توفي سنة 885 هـ. انظر: الأعلام 4/ 292.
المطلب الثالث: حق الحضانة
.
هل الحضانة حق للمحضون أوجبه له الشارع على الحاضنة لا تملك إسقاطه، أم هي حق للحاضنة بحيث تملك التنازل عنه وإسقاطه؟
اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في ذلك على قولين:
القول الأول: أن الحضانة حق للحاضنة؛ تسقط بإسقاطها،
ولا تجبر إذا امتنعت. وهذا مذهب الحنفية (1)(2) ورواية عن مالك وهي المشهورة (3) ومذهب الشافعية (4) والحنابلة (5)
واستدلوا:
بأن الحضانة حق للحاضنة، لا تجبر عليها إلا إذا لم يوجد من يحضنه مثل الرضاعة {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} الآية، فإذا كانت لا تجبر بإرضاعه مع وجود مع يرضعه؛ فالحضانة من باب أولى.
القول الثاني: أن الحضانة حق للمحضون وهو الطفل، فتجبر الأم عليها إذا امتنعت. وهو قول لبعض الحنفية (6) ورواية عن مالك (7) وقول عند الحنابلة (8)
(1) انظر: البناية شرح الهداية 5/ 473، رد المحتار 3/ 588.
(2)
انظر: البناية شرح الهداية 5/ 473، رد المحتار 3/ 588. ') ">
(3)
انظر: حاشية الدسوقي 2/ 527، الخرشي على مختصر خليل 4/ 209، 217، مواهب الجليل 5/ 595، منح الجليل 4/ 422.
(4)
انظر: الحاوي الكبير 15/ 100 - 101، المجموع 18/ 333، مغني المحتاج 5/ 191، 197. ') ">
(5)
انظر: المغني 11/ 427، الإنصاف 24/ 457، 466، منتهى الإرادات 4/ 472. ') ">
(6)
انظر: البناية شرح الهداية 5/ 473، رد المحتار 3/ 588. ') ">
(7)
انظر: مواهب الجليل 5/ 595. ') ">
(8)
انظر: الإنصاف 24/ 478، زاد المعاد 5/ 451. ') ">