الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أهل الحضانة فسلِّم إلى الجدة، خُيِّر الغلام بينها وبين أبيه أو من يقوم مقامه من العصبات"
المبحث الثالث
شروط حضانة الجدة
اشترط الفقهاء - رحمهم الله تعالى - عددًا من الشروط التي يجب توفرها فيمن تولى حضانة الطفل من أم أو جدة، وهي كما يلي:
الشرط الأول: ألاّ تكون الحاضنة زوجًا لأجنبي من الصغير
.
فقد حكى ابن المنذر (1) إجماعَ الفقهاء على خلو المرأة الحاضنة من زوج (2)
(1) هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، الفقيه العالم المطلع، صنف كتابًا في اختلاف العلماء لم يُصنف مثلُه، له كتاب (الإجماع) و (الإشراف) و (الإقناع) وكان مجتهدًا لا يقلد أحدًا، توفي بمكة سنة 310هـ. انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/ 99، ووفيات الأعيان 4/ 207.
(2)
الإجماع لابن المنذر ص 97، وانظر: المبسوط 5/ 210، منح الجليل شرح مختصر خليل 4/ 427، بلغة السالك 1/ 529، الحاوي الكبير 15/ 108، المغني 11/ 420، الشرح الكبير للمقدسي 24/ 472. وخالف في هذا الشرط الحسنُ البصري حيث قال: لا اعتبار بهذا الشرط، ولا يمنع من استحقاقها للحضانة استدلالًا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة رضي الله عنها أقرها على كفالة بنتها زينب، ويجاب عنه بأن ابنة أم سلمة لم يكن من عصبتها نزاع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق. انظر: الحاوي الكبير 15/ 108، المجموع 18/ 325.
وقال ابن هبيرة (1) في الإفصاح: "اتفقوا على أن الحضانة للأم ما لم تتزوج، واتفقوا على أن الأم إذا تزوجت، ودخل بها الزوج سقطت حضانتها"(2)
ويدل لذلك ما ورد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص السابق من قوله صلى الله عليه وسلم: «أنت أحق به ما لم تنكحي» (3)، فإنما جعل الحق لها إلى أن
(1) هو يحيى بن محمد بن هبيرة الحنبلي، ولد سنة 499 هـ، من كبار الوزراء في الدولة العباسية، عالم بالفقه والأدب، له عدة مؤلفات منها: الإيضاح والتبيين في اختلاف الأئمة المجتهدين، الإشراف على مذاهب الأشراف، كما له كتب في النحو والشعر، توفي سنة 560 هـ. انظر: وفيات الأعيان 2/ 246، شذرات الذهب 4/ 191.
(2)
2/ 186. وورد عند الحنابلة رواية عن الإمام أحمد نقلها مهنا بالتفريق بين الجارية والصبي، فإذا تزوجت الأم وابنها صغير أخذ منها، وأما الجارية فتكون معها إلى سبع سنين، فظاهر هذا أنه لم يزل الحضانة عن الجارية لتزويج أمها، وأزالها عن الغلام. والرواية الأولى - وهي سقوط الحضانة للذكر والأنثى بزواج الأم من أجنبي - هي الصحيحة عندهم. انظر: الشرح الكبير للمقدسي 24/ 472، كتاب الروايتين والوجهين 2/ 243.
(3)
أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطلاق، باب من أحق بالولد 2/ 283 برقم (2276) واللفظ له، وأحمد في مسنده في أول مسند عبد الله بن عمرو بن العاص 2/ 182، وعبد الرزاق في مصنفه، باب أي الأبوين أحق بالولد 7/ 153 برقم (12596)، والدارقطني في سننه، باب المهر 3/ 304، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب النفقات، باب الأم تتزوج فيسقط حقها من حضانة الولد وينتقل إلى جدته 8/ 4، والحاكم في المستدرك، كتاب الطلاق 2/ 225. ** وقال:****صحيح الإسناد**** ووافقه الذهبي. وانظر: نصب الراية 3/ 265، كما حسنه الألباني في إرواء الغليل 7/ 244، وسلسلة الأحاديث الصحيحة م1 ق2/ 711. **
تتزوج، وحكم ما بعد الغاية مخالف لما قبل ذلك (1)(2)
ولِمَا ورد عن عمر رضي الله عنه حينما طلق زوجته أم ابنه عاصم، فأراد أن ينزع منها ابنها، حكم أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعاصم لأمه ما لم يشب أو تتزوج (3)
ولأنها إذا تزوجت اشتغلت بحقوق الزوج عن الحضانة وتربية الولد، وكانت منافعها مملوكة لغيرها فأشبهت المملوكة، والولد بحاجة إلى الرعاية والاهتمام، ولا يكون ذلك إلا بالقرب منه، وعدم وجود ما يصرفها عنه (4)
واستثنى الفقهاء من هذا الشرط فيما لو تزوجت بقريب من الولد؛ كما لو كان زوج الجدة جد الولد (5) وذلك لأنه يكون مشفقا
(1) انظر: المبسوط 5/ 210.
(2)
انظر: المبسوط 5/ 210. ') ">
(3)
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، باب الأبوين إذا افترقا وهما في قرية واحدة فالأم أحق به ما لم تتزوج 8/ 4.
(4)
انظر: المقدمات الممهدات ص 441، شرح الخرشي على مختصر خليل 2/ 213، مغني المحتاج 5/ 196، المغني 11/ 421.
(5)
انظر: المبسوط 5/ 210، بدائع الصنائع 4/ 42، البناية شرح الهداية 5/ 473، رد المحتار على الدر المختار 3/ 584، جامع أحكام الصغار 1/ 150، الكافي في فقه أهل المدينة ص 296، الخرشي على مختصر خليل 4/ 213، حاشية الدسوقي 2/ 526، 529، منح الجليل 4/ 427، بلغة السالك 1/ 529 والحاوي الكبير 15/ 108، المجموع 18/ 325، مغني المحتاج 5/ 196، المغني 11/ 420، الشرح الكبير للمقدسي 24/ 472، الكافي لابن قدامة 3/ 383، شرح الزركشي 6/ 37، الفروع 5/ 616، المبدع 8/ 234، الإنصاف 24/ 472، منتهى الإرادات 4/ 473، كشاف القناع 5/ 499.