المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الشرط الأول: ألا تكون الحاضنة زوجا لأجنبي من الصغير - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٩١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الافتتاحية

- ‌(الأمن الفكري)

- ‌خطاب الشكر من مقام خادم الحرمين الشريفين

- ‌الفتاوى

- ‌باب زكاة العروض:

- ‌ لا تجب الزكاة في العروض عند الوارث)

- ‌ الأرض المعدة للتجارة، والمقطعة)

- ‌ أموال شركة الكهرباء، والعقار، والسيارات، ومكائن الماء)

- ‌ ملك بيتا للسكن ثم أعده للإيجار)

- ‌ تقوم العقارات عند الحول ولو هبطت قيمتها)

- ‌ تجزئ زكاة العروض عرضًا إذا كان أنفع للفقير)

- ‌ هل تدفع زكاة الأجرة بعد المؤونة)

- ‌ الدور التي تبنى للتأجير):

- ‌ عنده سيارة يتكسب عليها):

- ‌ سيارات النقل لا زكاة فيها):

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌حكم دفع الزكاة للإخوة الذين تجب النفقةعليهم وحكم قضاء دين الوالد أو الولد من الزكاة

- ‌ هل يجوز دفع زكاة المال للأشراف من بني هاشم

- ‌حكم أخذ آل البيتمما يسمى بالضمان الاجتماعي

- ‌حكم صرف الزكاة لأسرة واحدة

- ‌حكم إعطاء المدينالزكاة كلها لقضاء دينه

- ‌الزكاة لا تعطى لكافرإلا أن يكون من المؤلفة قلوبهم

- ‌عادة المناخ تبرع سنوي من الدولة

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ هل تجب طاعة الوالدين إذا منعا ابنهما عن دورات حفظ القرآن الكريم

- ‌ يرفع صوته في بعض أذكار الصلاة تطبيقًا للسنة لكن مع إيذاء المصلين

- ‌ هل للمعصية تأثير على أهل المعاصي

- ‌ عطس أحد المصلين بجواري وسمعته يقول: (الحمد لله)

- ‌ بعض الناس يدخلون المسجد والإمام في الركوع، ثم يرفعون أصواتهم للإمام حتى ينتظر

- ‌ من آداب الدعاء أن يكون المأكل والمشرب حلالاً

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌الاستعاذة والبسملة والاستفتاح

- ‌ هل دعاء الاستفتاح قبل التكبير أم بعده

- ‌ هل تقرأ البسملة في الصلاة بالفاتحة سرا أو جهرا

- ‌ هل يؤتى بدعاء الاستفتاح بين التكبير والقراءة

- ‌ الدليل على جواز إخفاء (بسم الله الرحمن الرحيم) في الصلاة الجهرية

- ‌البحوث

- ‌الوقفة الأولى: حقيقة الفتوى

- ‌الوقفة الثانية: القول على الله بغير علم

- ‌الوقفة الثالثة: الورع عن الفتيا

- ‌الوقفة الرابعة: جواب من سئل وهو لا يعلم

- ‌الوقفة الخامسة: شروط الفتيا

- ‌الوقفة السادسة: نقل الفتيا [فتوى المقلد]:

- ‌الوقفة السابعة: التيسير في الفتوى

- ‌الوقفة الثامنة: تتبع الرخص

- ‌الوقفة التاسعة: الإفتاء بغير المشهور في البلد

- ‌الوقفة العاشرة: جملة وصايا

- ‌معالم نقدية للعبّاد والصوفية

- ‌مقدمة:

- ‌منهج البحث:

- ‌تمهيد في التعريف بالتصوف، ونشأته، وتطوره

- ‌المبحث الأول: الانحراف في منهج التلقي

- ‌المبحث الثاني: دعوى عبادة الله تعالى محبة، لا خوفا، ولا رجاء

- ‌المبحث الثالث: مسألة الشوق إلى لقاء الله تعالى

- ‌المبحث الرابع: مسألة الرضا بالقضاء

- ‌المبحث الخامس: مسألة السماع والغناء

- ‌المبحث السادس: الصلة بين التوكل والأخذ بالأسباب

- ‌المبحث السابع: مفهوم الزهد في الدنيا

- ‌المبحث الثامن: التكلف في العبادة

- ‌المبحث التاسع: مسألة الكرامات والخوارق

- ‌الخاتمة:

- ‌عقد التوريد- رؤية تأصيلية

- ‌المقدمة:

- ‌المطلب الأول:تعريف العقد لغة واصطلاحًا

- ‌المطلب الثانيتعريف التوريد لغة واصطلاحًا

- ‌المطلب الثالثالألفاظ ذات الصلة بعقد التوريد

- ‌المطلب الأولصيغ عقد التوريد

- ‌المطلب الثانيأنواع عقد التوريد

- ‌المبحث الثالث: حكم عقد التوريد

- ‌المطلب الأولحكم طريقة إبرام عقد التوريد

- ‌المسألة الأولىحكم المناقصة

- ‌المسألة الثانيةحكم الممارسة

- ‌المسألة الثالثةحكم التأمين المباشر

- ‌المطلب الثانيحكم عقد التوريد

- ‌تمهيد

- ‌المسألة الأولىحكم عقد التوريد من خلال العقود

- ‌الفرع الأولعقد الاستصناع وعلاقته بعقد التوريد

- ‌الفرع الثاني: عقد السلم

- ‌الفرع الثالثالعقد على الغائب المبيع على الصفة

- ‌الفرع الرابعمسألة الشراء المستمر

- ‌الفرع الخامسمسألة بيع ما يتكرر قطفه

- ‌المسألة الثانيةحكم عقد التوريد من حيث هو عقد مستقل

- ‌تمهيد:

- ‌الفرع الأولحكم عقد التوريد انطلاقا من قاعدة أصل العقود

- ‌الفرع الثانيحكم عقد التوريد من حيث اشتماله

- ‌النقطة الأولىبيع الإنسان ما لا يملك

- ‌النقطة الثانيةالجمع بين البيع والإجارة

- ‌النقطة الثالثةبيع الدين بالدين

- ‌النقطة الرابعةالبيع بسعر السوق

- ‌المبحث الرابع حكم الشرط في عقد التوريد

- ‌تمهيد:

- ‌المطلب الأولاشتراط الضمان

- ‌المطلب الثانياشتراط البيع بثمن معين

- ‌المطلب الثالثشرط القصر

- ‌المطلب الرابعالشرط الجزائي

- ‌ملخص البحث وخاتمته

- ‌حضانة الجدة في الفقه الإسلامي

- ‌المقدمة:

- ‌منهج البحث

- ‌خطة البحث

- ‌المبحث الأولتعريف الحضانة ووقتها

- ‌المطلب الأول: تعريف الحضانة في اللغة

- ‌المطلب الثاني: الحضانة في الاصطلاح:

- ‌المطلب الثالث: حق الحضانة

- ‌المطلب الرابع: وقت الحضانة

- ‌المبحث الثانياستحقاق الجدة للحضانة

- ‌ثانيًا: الأدلة الخاصة في حضانة الجدة:

- ‌المبحث الثالثشروط حضانة الجدة

- ‌الشرط الأول: ألاّ تكون الحاضنة زوجًا لأجنبي من الصغير

- ‌الشرط الثاني: أن تكون عاقلة

- ‌الشرط الثالث: أن تكون بالغة

- ‌الشرط الرابع: أن تكون عدلاً

- ‌الشرط الخامس: ألاّ تكون مرتدة

- ‌الشرط السادس: أن تكون حرة

- ‌الشرط السابع: أن تكون قادرة على القيام بشؤون الصغير

- ‌الشرط الثامن: أن تكون خالية من الأمراض المعدية

- ‌الشرط التاسع: أن تكون حضانتها للصغير في مكان آمن

- ‌المبحث الرابعمسقطات حضانة الجدة

- ‌المبحث الخامسالترتيب بين الجدات والأب

- ‌المبحث السادسالترتيب بين الجدات

- ‌المبحث السابعأثر إسقاط الأم حقها من الحضانة على حضانة الجدة

- ‌الخاتمة

- ‌دراسة لقول الله تعالى:{وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ}

- ‌المبحث الأول: علاقة الآية بسياقها:

- ‌المطلب الأول: علاقة الآية بسياقها في السورة:

- ‌المطلب الثاني: علاقة الآية بالمكي من القرآن

- ‌المطلب الثالث: علاقة الآية بسياق القرآن

- ‌المبحث الثاني: معاني ألفاظ الآية:

- ‌المبحث الثالث: دلالات التركيب في الآية:

- ‌المبحث الرابع: (معنى الآية والأقوال فيه)

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌الشرط الأول: ألا تكون الحاضنة زوجا لأجنبي من الصغير

أهل الحضانة فسلِّم إلى الجدة، خُيِّر الغلام بينها وبين أبيه أو من يقوم مقامه من العصبات"

ص: 301

‌المبحث الثالث

شروط حضانة الجدة

اشترط الفقهاء - رحمهم الله تعالى - عددًا من الشروط التي يجب توفرها فيمن تولى حضانة الطفل من أم أو جدة، وهي كما يلي:

‌الشرط الأول: ألاّ تكون الحاضنة زوجًا لأجنبي من الصغير

.

فقد حكى ابن المنذر (1) إجماعَ الفقهاء على خلو المرأة الحاضنة من زوج (2)

(1) هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، الفقيه العالم المطلع، صنف كتابًا في اختلاف العلماء لم يُصنف مثلُه، له كتاب (الإجماع) و (الإشراف) و (الإقناع) وكان مجتهدًا لا يقلد أحدًا، توفي بمكة سنة 310هـ. انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/ 99، ووفيات الأعيان 4/ 207.

(2)

الإجماع لابن المنذر ص 97، وانظر: المبسوط 5/ 210، منح الجليل شرح مختصر خليل 4/ 427، بلغة السالك 1/ 529، الحاوي الكبير 15/ 108، المغني 11/ 420، الشرح الكبير للمقدسي 24/ 472. وخالف في هذا الشرط الحسنُ البصري حيث قال: لا اعتبار بهذا الشرط، ولا يمنع من استحقاقها للحضانة استدلالًا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة رضي الله عنها أقرها على كفالة بنتها زينب، ويجاب عنه بأن ابنة أم سلمة لم يكن من عصبتها نزاع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق. انظر: الحاوي الكبير 15/ 108، المجموع 18/ 325.

ص: 301

وقال ابن هبيرة (1) في الإفصاح: "اتفقوا على أن الحضانة للأم ما لم تتزوج، واتفقوا على أن الأم إذا تزوجت، ودخل بها الزوج سقطت حضانتها"(2)

ويدل لذلك ما ورد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص السابق من قوله صلى الله عليه وسلم: «أنت أحق به ما لم تنكحي» (3)، فإنما جعل الحق لها إلى أن

(1) هو يحيى بن محمد بن هبيرة الحنبلي، ولد سنة 499 هـ، من كبار الوزراء في الدولة العباسية، عالم بالفقه والأدب، له عدة مؤلفات منها: الإيضاح والتبيين في اختلاف الأئمة المجتهدين، الإشراف على مذاهب الأشراف، كما له كتب في النحو والشعر، توفي سنة 560 هـ. انظر: وفيات الأعيان 2/ 246، شذرات الذهب 4/ 191.

(2)

2/ 186. وورد عند الحنابلة رواية عن الإمام أحمد نقلها مهنا بالتفريق بين الجارية والصبي، فإذا تزوجت الأم وابنها صغير أخذ منها، وأما الجارية فتكون معها إلى سبع سنين، فظاهر هذا أنه لم يزل الحضانة عن الجارية لتزويج أمها، وأزالها عن الغلام. والرواية الأولى - وهي سقوط الحضانة للذكر والأنثى بزواج الأم من أجنبي - هي الصحيحة عندهم. انظر: الشرح الكبير للمقدسي 24/ 472، كتاب الروايتين والوجهين 2/ 243.

(3)

أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطلاق، باب من أحق بالولد 2/ 283 برقم (2276) واللفظ له، وأحمد في مسنده في أول مسند عبد الله بن عمرو بن العاص 2/ 182، وعبد الرزاق في مصنفه، باب أي الأبوين أحق بالولد 7/ 153 برقم (12596)، والدارقطني في سننه، باب المهر 3/ 304، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب النفقات، باب الأم تتزوج فيسقط حقها من حضانة الولد وينتقل إلى جدته 8/ 4، والحاكم في المستدرك، كتاب الطلاق 2/ 225. ** وقال:****صحيح الإسناد**** ووافقه الذهبي. وانظر: نصب الراية 3/ 265، كما حسنه الألباني في إرواء الغليل 7/ 244، وسلسلة الأحاديث الصحيحة م1 ق2/ 711. **

ص: 302

تتزوج، وحكم ما بعد الغاية مخالف لما قبل ذلك (1)(2)

ولِمَا ورد عن عمر رضي الله عنه حينما طلق زوجته أم ابنه عاصم، فأراد أن ينزع منها ابنها، حكم أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعاصم لأمه ما لم يشب أو تتزوج (3)

ولأنها إذا تزوجت اشتغلت بحقوق الزوج عن الحضانة وتربية الولد، وكانت منافعها مملوكة لغيرها فأشبهت المملوكة، والولد بحاجة إلى الرعاية والاهتمام، ولا يكون ذلك إلا بالقرب منه، وعدم وجود ما يصرفها عنه (4)

واستثنى الفقهاء من هذا الشرط فيما لو تزوجت بقريب من الولد؛ كما لو كان زوج الجدة جد الولد (5) وذلك لأنه يكون مشفقا

(1) انظر: المبسوط 5/ 210.

(2)

انظر: المبسوط 5/ 210. ') ">

(3)

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، باب الأبوين إذا افترقا وهما في قرية واحدة فالأم أحق به ما لم تتزوج 8/ 4.

(4)

انظر: المقدمات الممهدات ص 441، شرح الخرشي على مختصر خليل 2/ 213، مغني المحتاج 5/ 196، المغني 11/ 421.

(5)

انظر: المبسوط 5/ 210، بدائع الصنائع 4/ 42، البناية شرح الهداية 5/ 473، رد المحتار على الدر المختار 3/ 584، جامع أحكام الصغار 1/ 150، الكافي في فقه أهل المدينة ص 296، الخرشي على مختصر خليل 4/ 213، حاشية الدسوقي 2/ 526، 529، منح الجليل 4/ 427، بلغة السالك 1/ 529 والحاوي الكبير 15/ 108، المجموع 18/ 325، مغني المحتاج 5/ 196، المغني 11/ 420، الشرح الكبير للمقدسي 24/ 472، الكافي لابن قدامة 3/ 383، شرح الزركشي 6/ 37، الفروع 5/ 616، المبدع 8/ 234، الإنصاف 24/ 472، منتهى الإرادات 4/ 473، كشاف القناع 5/ 499.

ص: 303