الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الأولى
حكم عقد التوريد من خلال العقود
المشابهة له في الفقه الإسلامي وفيها خمسة فروع:
الفرع الأول
عقد الاستصناع وعلاقته بعقد التوريد
الاستصناع هو عقد على مبيع في الذمة يشترط فيه العمل على وجه مخصوص (1)(2)
مثل أن يقول للنجار: اصنع لي بابا طوله كذا وعرضه كذا، فيتفقان على ذلك بثمن معين.
وقد اختلف الفقهاء في حكم عقد الاستصناع على قولين:
القول الأول: أن عقد الاستصناع جائز، وبهذا قال جمهور الفقهاء، من الحنفية (3) والمالكية (4) والشافعية (5) والحنابلة (6)
(1) انظر: المعونة: 2/ 1110 - 1111، وتبصرة الحكام: 2/ 227، وعقد الاستصناع في الفقه الإسلامي، ص:59.
(2)
انظر: المعونة: 2/ 1110 - 1111، وتبصرة الحكام: 2/ 227، وعقد الاستصناع في الفقه الإسلامي، ص:59. ') ">
(3)
انظر: بدائع الصنائع: 5/ 3، والبحر الرائق: 6/ 185. ') ">
(4)
انظر: الفواكه الدواني: 1/ 146. ') ">
(5)
انظر: الأم: 3/ 131، والحاوي: 7/ 63، 64. ') ">
(6)
انظر: المغني: 6/ 398 - 399، والكافي: 3/ 155 - 156. ') ">