المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث السادسالترتيب بين الجدات - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٩١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الافتتاحية

- ‌(الأمن الفكري)

- ‌خطاب الشكر من مقام خادم الحرمين الشريفين

- ‌الفتاوى

- ‌باب زكاة العروض:

- ‌ لا تجب الزكاة في العروض عند الوارث)

- ‌ الأرض المعدة للتجارة، والمقطعة)

- ‌ أموال شركة الكهرباء، والعقار، والسيارات، ومكائن الماء)

- ‌ ملك بيتا للسكن ثم أعده للإيجار)

- ‌ تقوم العقارات عند الحول ولو هبطت قيمتها)

- ‌ تجزئ زكاة العروض عرضًا إذا كان أنفع للفقير)

- ‌ هل تدفع زكاة الأجرة بعد المؤونة)

- ‌ الدور التي تبنى للتأجير):

- ‌ عنده سيارة يتكسب عليها):

- ‌ سيارات النقل لا زكاة فيها):

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌حكم دفع الزكاة للإخوة الذين تجب النفقةعليهم وحكم قضاء دين الوالد أو الولد من الزكاة

- ‌ هل يجوز دفع زكاة المال للأشراف من بني هاشم

- ‌حكم أخذ آل البيتمما يسمى بالضمان الاجتماعي

- ‌حكم صرف الزكاة لأسرة واحدة

- ‌حكم إعطاء المدينالزكاة كلها لقضاء دينه

- ‌الزكاة لا تعطى لكافرإلا أن يكون من المؤلفة قلوبهم

- ‌عادة المناخ تبرع سنوي من الدولة

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ هل تجب طاعة الوالدين إذا منعا ابنهما عن دورات حفظ القرآن الكريم

- ‌ يرفع صوته في بعض أذكار الصلاة تطبيقًا للسنة لكن مع إيذاء المصلين

- ‌ هل للمعصية تأثير على أهل المعاصي

- ‌ عطس أحد المصلين بجواري وسمعته يقول: (الحمد لله)

- ‌ بعض الناس يدخلون المسجد والإمام في الركوع، ثم يرفعون أصواتهم للإمام حتى ينتظر

- ‌ من آداب الدعاء أن يكون المأكل والمشرب حلالاً

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌الاستعاذة والبسملة والاستفتاح

- ‌ هل دعاء الاستفتاح قبل التكبير أم بعده

- ‌ هل تقرأ البسملة في الصلاة بالفاتحة سرا أو جهرا

- ‌ هل يؤتى بدعاء الاستفتاح بين التكبير والقراءة

- ‌ الدليل على جواز إخفاء (بسم الله الرحمن الرحيم) في الصلاة الجهرية

- ‌البحوث

- ‌الوقفة الأولى: حقيقة الفتوى

- ‌الوقفة الثانية: القول على الله بغير علم

- ‌الوقفة الثالثة: الورع عن الفتيا

- ‌الوقفة الرابعة: جواب من سئل وهو لا يعلم

- ‌الوقفة الخامسة: شروط الفتيا

- ‌الوقفة السادسة: نقل الفتيا [فتوى المقلد]:

- ‌الوقفة السابعة: التيسير في الفتوى

- ‌الوقفة الثامنة: تتبع الرخص

- ‌الوقفة التاسعة: الإفتاء بغير المشهور في البلد

- ‌الوقفة العاشرة: جملة وصايا

- ‌معالم نقدية للعبّاد والصوفية

- ‌مقدمة:

- ‌منهج البحث:

- ‌تمهيد في التعريف بالتصوف، ونشأته، وتطوره

- ‌المبحث الأول: الانحراف في منهج التلقي

- ‌المبحث الثاني: دعوى عبادة الله تعالى محبة، لا خوفا، ولا رجاء

- ‌المبحث الثالث: مسألة الشوق إلى لقاء الله تعالى

- ‌المبحث الرابع: مسألة الرضا بالقضاء

- ‌المبحث الخامس: مسألة السماع والغناء

- ‌المبحث السادس: الصلة بين التوكل والأخذ بالأسباب

- ‌المبحث السابع: مفهوم الزهد في الدنيا

- ‌المبحث الثامن: التكلف في العبادة

- ‌المبحث التاسع: مسألة الكرامات والخوارق

- ‌الخاتمة:

- ‌عقد التوريد- رؤية تأصيلية

- ‌المقدمة:

- ‌المطلب الأول:تعريف العقد لغة واصطلاحًا

- ‌المطلب الثانيتعريف التوريد لغة واصطلاحًا

- ‌المطلب الثالثالألفاظ ذات الصلة بعقد التوريد

- ‌المطلب الأولصيغ عقد التوريد

- ‌المطلب الثانيأنواع عقد التوريد

- ‌المبحث الثالث: حكم عقد التوريد

- ‌المطلب الأولحكم طريقة إبرام عقد التوريد

- ‌المسألة الأولىحكم المناقصة

- ‌المسألة الثانيةحكم الممارسة

- ‌المسألة الثالثةحكم التأمين المباشر

- ‌المطلب الثانيحكم عقد التوريد

- ‌تمهيد

- ‌المسألة الأولىحكم عقد التوريد من خلال العقود

- ‌الفرع الأولعقد الاستصناع وعلاقته بعقد التوريد

- ‌الفرع الثاني: عقد السلم

- ‌الفرع الثالثالعقد على الغائب المبيع على الصفة

- ‌الفرع الرابعمسألة الشراء المستمر

- ‌الفرع الخامسمسألة بيع ما يتكرر قطفه

- ‌المسألة الثانيةحكم عقد التوريد من حيث هو عقد مستقل

- ‌تمهيد:

- ‌الفرع الأولحكم عقد التوريد انطلاقا من قاعدة أصل العقود

- ‌الفرع الثانيحكم عقد التوريد من حيث اشتماله

- ‌النقطة الأولىبيع الإنسان ما لا يملك

- ‌النقطة الثانيةالجمع بين البيع والإجارة

- ‌النقطة الثالثةبيع الدين بالدين

- ‌النقطة الرابعةالبيع بسعر السوق

- ‌المبحث الرابع حكم الشرط في عقد التوريد

- ‌تمهيد:

- ‌المطلب الأولاشتراط الضمان

- ‌المطلب الثانياشتراط البيع بثمن معين

- ‌المطلب الثالثشرط القصر

- ‌المطلب الرابعالشرط الجزائي

- ‌ملخص البحث وخاتمته

- ‌حضانة الجدة في الفقه الإسلامي

- ‌المقدمة:

- ‌منهج البحث

- ‌خطة البحث

- ‌المبحث الأولتعريف الحضانة ووقتها

- ‌المطلب الأول: تعريف الحضانة في اللغة

- ‌المطلب الثاني: الحضانة في الاصطلاح:

- ‌المطلب الثالث: حق الحضانة

- ‌المطلب الرابع: وقت الحضانة

- ‌المبحث الثانياستحقاق الجدة للحضانة

- ‌ثانيًا: الأدلة الخاصة في حضانة الجدة:

- ‌المبحث الثالثشروط حضانة الجدة

- ‌الشرط الأول: ألاّ تكون الحاضنة زوجًا لأجنبي من الصغير

- ‌الشرط الثاني: أن تكون عاقلة

- ‌الشرط الثالث: أن تكون بالغة

- ‌الشرط الرابع: أن تكون عدلاً

- ‌الشرط الخامس: ألاّ تكون مرتدة

- ‌الشرط السادس: أن تكون حرة

- ‌الشرط السابع: أن تكون قادرة على القيام بشؤون الصغير

- ‌الشرط الثامن: أن تكون خالية من الأمراض المعدية

- ‌الشرط التاسع: أن تكون حضانتها للصغير في مكان آمن

- ‌المبحث الرابعمسقطات حضانة الجدة

- ‌المبحث الخامسالترتيب بين الجدات والأب

- ‌المبحث السادسالترتيب بين الجدات

- ‌المبحث السابعأثر إسقاط الأم حقها من الحضانة على حضانة الجدة

- ‌الخاتمة

- ‌دراسة لقول الله تعالى:{وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ}

- ‌المبحث الأول: علاقة الآية بسياقها:

- ‌المطلب الأول: علاقة الآية بسياقها في السورة:

- ‌المطلب الثاني: علاقة الآية بالمكي من القرآن

- ‌المطلب الثالث: علاقة الآية بسياق القرآن

- ‌المبحث الثاني: معاني ألفاظ الآية:

- ‌المبحث الثالث: دلالات التركيب في الآية:

- ‌المبحث الرابع: (معنى الآية والأقوال فيه)

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌المبحث السادسالترتيب بين الجدات

الراجح ووجه الترجيح:

يترجح - والله تعالى أعلم بالصواب - القول الأول، وهو أنه يلي الأم في الحضانة أم الأم، ثم أم الأب؛ وذلك لكون الغالب في النساء الشفقة والرحمة والعطف، وأم الأم تقوم مقامها في ذلك فقدمت، وأم الأب قدمت عليه للمعنى السابق، ولكونه لا يلي الحضانة بنفسه بل يجعلها إلى زوجته، والغالب أن أم الأب تملك من الشفقة والرحمة للمحضون ما لا تملكه زوجة الأب، ولا شك أن الشارع راعى مصلحة الطفل، فلا يقر بيد من لا يصونه ولا يصلحه؛ لأن وجود من لا يصونه، ولا يصلحه كعدمه فتنتقل عنه إلى من يليه

ص: 317

‌المبحث السادس

الترتيب بين الجدات

اختلف الفقهاء في الجدات، مَن يقدم بعد الأم؟ هل أم الأم ثم أمهاتها، أو أم الأب ثم أمهاتها، ومحل النزاع: هل النساء عَيَّنَهن الشارعُ لكون قرابة الأم مقدمة على قرابة الأب في الحضانة؟ أو

ص: 317

لكون النساء أقوم بمقصود الحضانة من الرجال فقط (1)(2)؟ فعلى ذلك وقع الخلاف بين الفقهاء في الترتيب بين الجدات على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يلي الأم في استحقاق الحضانة أمها، ثم أمهاتها، ثم أم الأب، ثم أمهاتها. وهذا قول الفقهاء من الحنفية (3) والمالكية (4) والشافعية (5) ورواية عن أحمد هي المشهور من المذهب (6) والصحيح (7)

واستدلوا بما يلي:

1 -

قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع جدة ابنه عاصم،

(1) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 34/ 122، زاد المعاد 5/ 438.

(2)

انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 34/ 122، زاد المعاد 5/ 438. ') ">

(3)

انظر: المبسوط 5/ 210، الدر المختار مع حاشيته 3/ 591، البناية شرح الهداية 5/ 473، تبيين الحقائق 3/ 47، البحر الرائق شرح كنز الدقائق 4/ 182 - 183.

(4)

انظر: المقدمات الممهدات لابن رشد ص 438، حاشية الدسوقي 2/ 527، الخرشي على مختصر خليل 4/ 208، منح الجليل 4/ 422، مواهب الجليل 5/ 595.

(5)

انظر: مختصر المزني ص 235، الحاوي الكبير 15/ 116، 120، مغني المحتاج 5/ 192، نهاية المحتاج 7/ 226. ') ">

(6)

انظر: المغني 11/ 422، الشرح الكبير للمقدسي 24/ 475، الفروع 5/ 613، المبدع 8/ 231، الإنصاف 24/ 457، كتاب الروايتين والوجهين 2/ 244، منتهى الإرادات 4/ 471، كشاف القناع 5/ 496 - 497.

(7)

انظر: الإنصاف 24/ 463. ') ">

ص: 318

وقضاء أبي بكر الصديق رضي الله عنه لها به (1)

2 -

أن قرابات الأم قد قدمت على قرابات الأب في الحضانة؛ لتحقق ولادة أمهات الأم، وهي تدلي بالأم التي تقدم على الأب فوجب تقديمها عليها؛ لتقديم الأم على الأب، ولأنهن أقوى في الميراث من أمهات الأب؛ لأنهن لا يسقطن بالأب، وتسقط أمهات الأب بالأم (2)

3 -

أن قرابات الأم إنما قدمت لأنهن أكثر شفقة من قرابات الأب (3)

القول الثاني: يلي الأم في استحقاق الحضانة أم الأب ثم أمهاتها، ويقدمن على أم الأم. وهذا رواية عن الإمام أحمد (4) وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (5)

(1) انظر: ص 299. ') ">

(2)

انظر: الحاوي الكبير 15/ 118، مغني المحتاج 5/ 192، نهاية المحتاج 7/ 226، المغني 11/ 422 والشرح الكبير 24/ 475، الإنصاف 24/ 457.

(3)

انظر: الخرشي على مختصر خليل 4/ 208، منح الجليل 4/ 422. ') ">

(4)

انظر: المغني 11/ 422، الشرح الكبير للمقدسي 24/ 476، كتاب الروايتين والوجهين 2/ 244، الإنصاف 24/ 457. ') ">

(5)

انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 34/ 122 - 123. ') ">

ص: 319

واستدلوا بالآتي:

1 -

أن أم الأب تدلي بعصبة مع مساواتها لأم الأم في الولادة، فوجب تقديمها، كتقديم الأخت من الأب على الأخت من الأم، وإنما قدمت الأم على الأب؛ لأنها أنثى تلي الحضانة بنفسها، فكذلك أمه فإنها أنثى تلي الحضانة بنفسها فقدمت لما ذكرنا (1)

2 -

أنه لو كانت جهات قرابة الأم راجحة لترجح رجالها ونساؤها، فلما لم يترجح رجالها بالاتفاق، فكذلك نساؤها أيضًا؛ لأن مجمع أصول الشرع إنما يقدم أقارب الأب في الميراث والعقد، والنفقة، وولاية الموت، والمال، وغير ذلك. ولم يقدم الشارع قرابة الأم في حكم من الأحكام، فمن قدمهن في الحضانة فقد خالف أصول الشرع، ولكن قدمت الأم لأنها امرأة وجنس النساء في الحضانة مقدمات على الرجال، وهذا يقتضي تقديم الجدة أم الأب على الجد، كما قدمت الأم على الأب وهكذا، وهذا هو القياس والاعتبار الصحيح (2)

ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال:

بأن قرابة الأم من الرجال لم يرجحوا للحضانة، وإنما ترجحت

(1) انظر: الشرح الكبير للمقدسي 24/ 476، المغني 11/ 423. ') ">

(2)

انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 34/ 123، زاد المعاد 5/ 439. ') ">

ص: 320

الأم وأمهاتها لأن الحضانة قائمة على الرحمة والشفقة والعناية بالصغير، ولا شك أن الغالب أن أمهات الأم أكثر شفقةً ورحمةً وأكثر صبرًا وتحملاً في رعاية الصغير وتربيته من أمهات الأب.

القول الثالث: يلي الأم في استحقاق الحضانة أم الأم ثم أمهاتها، وتقدمت الأخت من الأم والأب، ومن الأم، والخالة على أم الأب.

وهو قول زفر (1) من الحنفية (2) وهو قول الشافعي في القديم (3)

واستدلوا: بأن أم الأب تدلي إليه بقرابة الأب، والأخت والخالة يدلين بقرابة الأم فكُنَّ أحق؛ لأن الحضانة تستحق باعتبار قرابة الأم (4)

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الجدة أم الأب أم؛ لأنها لها قرابة الولادة، وهي أشفق فكانت أولى كالتي من جهة الأم، ولهذا فإن

(1) هو أبو الهذيل، زفر بن الهذيل العنبري، تلميذ أبي حنفية، كان أبو حنيفة يفضله ويقول: هو أقيس أصحابي، كان فقيهًا، حافظًا، قليل الخطأ، ولي قضاء البصرة توفي سنة 158 هـ. انظر: شذرات الذهب 1/ 243، أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص 103.

(2)

انظر: المبسوط 5/ 210، بدائع الصنائع 4/ 41، تبيين الحقائق 3/ 47، البحر الرائق 4/ 182. ') ">

(3)

انظر: المجموع 18/ 334. ') ">

(4)

انظر: تبيين الحقائق 3/ 47، البحر الرائق 4/ 182. ') ">

ص: 321