الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المرض للطفل.
الشرط التاسع: أن تكون حضانتها للصغير في مكان آمن
(1) وخال من تعاطي المخدرات، واستخدام القنوات الفضائية الإباحية الهابطة؛ لأنه يحصل به الاستقرار النفسي للطفل، والمحافظة على أصل الفطرة التي فطر الله الناس عليها.
(1) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة ص 296، مواهب الجليل 5/ 597، الخرشي على مختصر خليل 4/ 211.
الشرط العاشر: - وهو الشرط الأساسي في حضانة الجدة - عدم وجود الأم حقيقة أو حكما بسقوط حقها في الحضانة، وقد سبق ذكر أقوال الفقهاء في استحقاق الجدة للحضانة عند عدم وجود الأم.
المبحث الرابع
مسقطات حضانة الجدة
يتضح من المبحث السابق أن حضانة الجدة تسقط - باتفاق المذاهب الأربعة - في الحالات التالية:
أولاً: إذا تزوجت بأجنبي من الصغير ونازعها فيه عصبته.
ثانيًا: إذا اختل عقلها بجنون أو غيره.
ثالثًا: إذا كانت فاسقة ظاهرًا فسقها.
رابعًا: إذا ارتدت عن دين الإسلام.
خامسًا: إذا كانت غير قادرة على القيام بشؤون الصغير.
سادسًا: إذا كانت مريضة بمرض معدٍ.
سابعًا: إذا كانت في مكان غير آمن يخشى على الصغير فيه.
ثامنًا: إذا كانت الأم موجودة، ولم تسقط حقها في الحضانة.
ولا شك أن مدار الحضانة على نفع الولد وحفظه وصيانته، فمتى تحقق ذلك في الجدة استحقت الحضانة، ومتى عدم انتقلت الحضانة إلى من يليها.
جاء في كشاف القناع:"ولا يقر الطفل ذكرًا كان أو أنثى بيد من لا يصونه ولا يصلحه؛ لأن وجود من لا يصونه ولا يصلحه كعدمه، فتنتقل عنه إلى من يليه"(1)(2) وهذه أهم قاعدة في باب الحضانة.
فإذا وجد مانع من موانع الحضانة سقطت حضانة الجدة وانتقلت إلى من يليها، فإذا زال المانع رجع إليها حق الحضانة (3)؛ لأن سببها
(1) 5/ 503، ومثله في الإنصاف 24/ 493.
(2)
5/ 503، ومثله في الإنصاف 24/ 493. ') ">
(3)
انظر: الحاوي الكبير 15/ 114، المجموع 18/ 325، 326، الإنصاف 24/ 476، الشرح الكبير للمقدسي 24/ 476. ') ">
قائم، وإنما امتنعت لمانع، فإذا زال المانع عاد الحق السابق (1)
وذهب المالكية إلى أن الحضانة لا تعود إذا أسقطتها بدون عذر، وأن الحق في الحضانة باق لمن انتقلت إليه بعدها (2)
والصحيح - والله أعلم - هو القول الأول؛ وذلك لقوة تعليلهم، وللقاعدة الفقهية:(إذا زال المانع عاد الممنوع) ومعناه: أن ما شرع من الأحكام في الأصل، وقد امتنعت مشروعيته بمانع عارض؛ فإذا زال المانع عاد حكم مشروعيته وجوازه (3)
جاء في المجموع: "فإن طلقت عاد حقها عند جميع العلماء"(4)
وفي الإنصاف: "فإن زالت الموانع رجعوا إلى حقوقهم بلا نزاع"
(1) انظر: المجموع 18/ 326، الشرح الكبير للمقدسي 24/ 476. ') ">
(2)
انظر: حاشية الدسوقي 2/ 533، مواهب الجليل 5/ 600 - 602، شرح الخرشي 4/ 218، بلغة السالك 1/ 530. ') ">
(3)
القواعد الفقهية للندوي ص 390، شرح القواعد الفقهية للزرقاء ص 191. ') ">
(4)
18/ 326. ') ">