الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجدة أم الأب ترث ميراث الأم كما ترث أم الأم (1)؛ فلذا قياس الأخت والخالة على أم الأم وتقديمهما على أم الأب غير صحيح
الراجح ووجه الترجيح:
يترجح - والله تعالى أعلم بالصواب - أن أم الأم وأمهاتها يقدمن على أم الأب وأمهاتها؛ وذلك لوفور الشفقة منهن في الغالب، كما أن ذلك مشاهد في واقع الحياة؛ إذ إن أمهات الأم أكثر عطفًا ورحمة وشفقة وصبرًا على الصغير من أم الأب، فيقدم في الشرع ما تحصل به المصلحة للصغير وتزول به المفسدة وتندفع، فمدار الحضانة فيه على نفع الطفل والله أعلم.
(1) انظر: المبسوط 5/ 210، تبيين الحقائق 3/ 47، البحر الرائق 4/ 182. ') ">
المبحث السابع
أثر إسقاط الأم حقها من الحضانة على حضانة الجدة
إذا أسقطت الأم حقها في الحضانة، فهل يسقط حق من تدلي بها، بمعنى إذا أسقطت الأم حقها في الحضانة فهل يسقط حق الجدة؟ أم تنتقل إلى الجدة؟ على قولين:
القول الأول: إذا أسقطت الأم حقها في الحضانة فتنقتل الحضانة إلى الجدة. وهذا مذهب الحنفية (1)(2) والمالكية بشرط أن تنفرد بالسكن عن الأم (3) وهو الصحيح عند الشافعية (4) والمذهب عند الحنابلة (5)
استدلوا بما يلي: -
1 -
أن حق القريب سقط لمعنى اختص به، فاختص السقوط به كما لو سقط لمانع (6)
2 -
أن الجدة أحق بالحضانة من الأب، فلا تنتقل له مع وجود أقرب منه، كما لا تنتقل إلى الأخت، وكون الجدة فرعًا للأم لا يوجب سقوط حقها بسقوط حق الأم، كما لو سقط
(1) انظر: رد المحتار 3/ 588.
(2)
انظر: رد المحتار 3/ 588. ') ">
(3)
انظر: المقدمات الممهدات ص 238، حاشية الدسوقي 2/ 527، الخرشي على مختصر خليل 4/ 208، مواهب الجليل 5/ 595، منح الجليل 4/ 422، وفيه: وهي الرواية المشهورة عن مالك.
(4)
انظر: الحاوي الكبير 15/ 114، المجموع 18/ 333، مغني المحتاج 5/ 197. ') ">
(5)
انظر: المغني 11/ 427، الكافي 3/ 384، الشرح الكبير للمقدسي 24/ 466، المبدع 8/ 233، الإنصاف 24/ 466، منتهى الإرادات 4/ 472.
(6)
انظر: رد المحتار 3/ 588، الشرح الكبير للمقدسي 24/ 466، الكافي 3/ 384، المبدع 8/ 233. ') ">
حق الأم لكونها من غير أهل الحضانة أو لتزوجها (1)
القول الثاني: يسقط حق الجدة إذا أسقطت الأم حقها من الحضانة، وتنتقل الحضانة إلى الأب. وهو وجه عند الشافعية (2) ووجه عند الحنابلة (3)
استدلوا بما يلي:
1 -
أن الجدة فرع على الأم، فإذا سقط الأصل سقط التبع (4)
2 -
أنه لا حق للجدة مع بقاء الأم فلم تنتقل إليها، كالولي إذا عضل عن النكاح فإن الولاية لا تنتقل إلى من دونه من الأولياء (5)
نوقش هذان الاستدلالان: -
1 – بأن قولهم: إذا سقط الأصل سقط التبع قول بلا يطرد، ولا يوجب سقوط حق الجدة في الحضانة، كما لو سقط حق الأم لكونها ليست أهلاً للحضانة؛ فإن الحضانة تنتقل
(1) انظر: المغني 11/ 427، الشرح الكبير للمقدسي 24/ 466. ') ">
(2)
انظر: المجموع 18/ 333. ') ">
(3)
انظر: المغني 11/ 427 والكافي 3/ 384، الشرح الكبير للمقدسي 24/ 466، المبدع 8/ 233. ') ">
(4)
انظر: المغني 11/ 427، والكافي 3/ 384، الشرح الكبير للمقدسي 24/ 466، المبدع 8/ 233. ') ">
(5)
انظر: المجموع 18/ 333. ') ">