الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني:
من فروض الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين
من فروض الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين، وهو فرض بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب فقوله تعال: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق}
(1)
.
وأما السنة فالأحاديث الكثيرة الواردة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد وغيرهما وسبق تخريجهما.
وأما الإجماع فقد نقله جماعة كثيرة من أهل العلم، أقتصر على بعضهم:
قال الطحاوي الحنفي: نظرنا في ذلك، فرأينا الأعضاء التي قد اتفقوا على فرضيتها في الوضوء: الوجه، واليدان، والرجلان، والرأس
(2)
.
(3)
.
وقال الخرشي المالكي: «ومحصل ذلك، أن منها فرضاً بإجماع، وهي الأعضاء الأربعة»
(4)
.
(1)
المائدة: 6.
(2)
شرح معاني الآثار (1/ 33).
(3)
التمهيد (4/ 31).
(4)
حاشية الخرشي (1/ 120).
وقال القاضي أبو الوليد بن رشد: «فرائض الوضوء ثمانية: منها أربعة متفق عليها عند أهل العلم، وهي التي نص الله تبارك وتعالى عليها، غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين»
(1)
.
وقال الماوردي الشافعي: «غسل الذراعين واجب بالكتاب والسنة والإجماع»
(2)
.
وقد نقل الإجماع من الشافعية الخطيب الشربيني
(3)
، والبجيرمي
(4)
، والنووي
(5)
، وغيرهم.
كما نقله من الحنابلة: ابن مفلح
(6)
، والزركشي
(7)
،وغيرهم.
(1)
مقدمات ابن رشد (1/ 53).
(2)
الحاوي الكبير (1/ 112).
(3)
مغني المحتاج (1/ 52).
(4)
حاشية البجيرمي (1/ 71).
(5)
الفروع (1/ 147).
(6)
شرح الزركشي (1/ 188).
(7)
مغني ذوي الأفهام (44).