الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الرابع:
(1061 - 290) ما رواه أحمد، قال: ثنا عبد الجبار بن محمد (يعني: الخطابي) حدثني بقية، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،
عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، وأي امرأة مست فرجها فلتتوضأ
(1)
.
[إسناده حسن إن شاء الله تعالى]
(2)
.
(1)
المسند (2/ 223).
(2)
دراسة الإسناد:
الأول: عبد الجبار بن محمد، ذكره ابن حبان في الثقات، وروى عنه جماعة، انظر تعجيل المنفعة (603).
ولم ينفرد به بل تابعه جماعة منهم الإمام إسحاق بن راهوية كما في مسنده وفي الاعتبار للحازمي.
وتابعه أيضاً أحمد بن الفرج الحمصي كما في منتقى ابن الجارود (19).
وتابعه كذلك الخطاب بن عثمان الفوزي، كما في شرح معاني الآثار (1/ 75).
الثاني: بقية، ثقة في حديثه عن الشاميين، صدوق في غيرهم، وشيخه هنا شامي، وأما ما يتهم به من تدليس التسوية فذاك مشهور عنه، فلا بد أن يصرح بالتحديث من شيخه وشيخ شيخه، وقد صرح في إسناد ابن الجارود في المنتقى بالتحديث من شيخه الزبيدي، وصرح الزبيدي بالتحديث من شيخه عمرو بن شعيب، وأما عنعنة عمرو عن أبيه، وعنعنة أبيه عن جده فلا يتحملها بقية؛ لأن رواية عمرو عن أبيه عن جده أكثرها صحيفة، فهي تروى هكذا بالعنعنة، فلا تكون تبعتها على بقية، وسند عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مختلف فيه، والذي أميل إليه أن هذا الإسناد من قبيل الحسن، وقد حررت النقول عن أهل العلم في كتاب الحيض والنفاس، وهو مطبوع فارجع إليه إن شئت. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقد قال الترمذي في العلل الكبير (1/ 161): قال محمد - يعني البخاري - حديث عبد الله بن عمرو في مس الذكر هو عندي صحيح. اهـ
وقال الحازمي: هذا إسناد صحيح؛ لإن إسحاق بن إبراهيم إمام غير مدافع، وقد أخرجه في مسنده، وبقية ثقة في نفسه، وإذا روى عن المعروفين فمحتج به، وقد أخرج مسلم بن الحجاج فمن بعده من أصحاب الصحاح حديثه محتجين به، والزبيدي هو من محمد بن الوليد قاض دمشق من ثقات الشاميين محتج به في الصحاح كلها، وعمرو بن شعيب ثقة باتفاق أئمة الحديث وإذا روى عن غير أبيه لم يختلف أحد في الاحتجاج به، وأما روايته عن أبيه، عن جده فالأكثر على أنها متصلة، ليس فيها إرسال ولا انقطاع .... الخ كلامه رحمه الله.
[تخريج الحديث].
الحديث أخرجه الحازمي في الاعتبار (ص: 44) من طريق إسحاق بن راهوية.
وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (19) والدارقطني (1/ 147)، والبيهقي في السنن
(1/ 132) عن أحمد بن الفرج الحمصي.
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 75) من طريق الخطاب بن عثمان الفوزي، كلهم عن بقية بن الوليد به.
وأخرجه البيهقي (1/ 132،133) من طريق حمزة بن ربيعة، ثنا يحيى بن راشد، عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، فذكر بإسناده ومعناه. قال البهيقي: وهكذا رواه عبد الله بن المؤمل، عن عمرو.
قلت: هكذا قال البيهقي: فذكر بإسناده ومعناه، وظاهر فعل البيهقي أن الإسناد هو نفس إسناد حديث الزبيدي ومعناه، وبالرجوع إلى كتب السنة لمعرفة الإسناد والمعنى وجدت فيه بعض المخالفة التي لم ينبه عليها البيهقي رحمه الله تعالى.
فقد روى الطبراني كما في مجمع البحرين (452) حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن بسرة بنت صفوان سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة تدخل يدها في فرجها، فقال: عليها الوضوء.
وحديث بسرة المعروف أنه في مس الذكر كما بينا في تخريج الدليل الأول، خاصة أن هذا الإسناد فيه سليمان بن داود المنقري، وهو متروك، وفيه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، =