المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌دليل الجمهور على ترك الوضوء من لحوم الإبل . ‌ ‌الدليل الأول: (1091 - - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ١٠

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الثاني:من فروض الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين

- ‌المبحث الأول:في غسل المرفقين مع اليدين

- ‌دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌تنبيه:

- ‌المبحث الثاني:في غسل اليد الزائدة ونحوها من أعضاء الوضوء

- ‌المبحث الثالث:في الجلد المنكشط

- ‌المبحث الرابع:في أقطع اليد أو بعضها

- ‌المبحث الخامس:في الوسخ يكون تحت الظفر

- ‌الفصل الثالث:من فروض الوضوء مسح الرأس

- ‌المبحث الأول:خلاف العلماء في القدر الواجب مسحه من الرأس

- ‌دليل الحنفية على جواز الاقتصار على الناصية في المسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال يجزئ أقل ما يتناوله المسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يجب استيعاب الرأس بالمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الراجح من هذه الأقوال:

- ‌المبحث الثاني:تكرار مسح الرأس

- ‌المبحث الثالث:حكم مسح الأذنين

- ‌دليل الجمهور على أن مسحهما سنة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل الحنابلة على وجوب مسح الأذنين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفرع الأول:في صفة مسح الأذنين

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌الحديث الخامس:

- ‌الفرع الثاني:تمسح الأذنان معاً

- ‌المبحث الرابع:خلاف العلماء في المسح على العمامة

- ‌المبحث الخامس:خلاف العلماء في المسح على الخمار

- ‌المبحث السادس:خلاف العلماء في المسح على القلانس

- ‌الفصل الرابع:من فروض الوضوء: غسل الرجلين

- ‌أدلة الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌دليل من قال: إن فرض الرجلين المسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: يجوز الغسل والمسح

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الخامس:من فروض الوضوء الترتيب

- ‌دليل من قال: الترتيب سنة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال بوجوب الترتيب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الفصل السادس:من فروض الوضوء المولاة

- ‌دليل الحنفية على استحباب الموالاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال بوجوب الموالاة مطلقاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌دليل المالكية على أن الموالاة واجبة وتسقط مع العذر

- ‌ دليلهم على سقوط الموالاة للعذر ومنه النسيان

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌مبحث:في حد الموالاة

- ‌نواقض الوضوء

- ‌الباب الأول:في مسببات الحدث

- ‌الفصل الأول:في الخارج من السبيلين

- ‌المبحث الأول:في البول والغائط

- ‌تعريف الغائط:

- ‌الدليل على أن خروج البول والغائط حدث ينقض الوضوء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث

- ‌المبحث الثاني:خروج الريح

- ‌المبحث الثالث:خروج المذي

- ‌المبحث الرابع:خروج الودي

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الخامس:في خروج دم الاستحاضة

- ‌المبحث السادس:في الخارج النادر من السبيلين

- ‌الفصل الثاني:خروج النجس من البدن من غير السبيلين

- ‌المبحث الأول:خروج البول والغائط من غير السبيلين

- ‌دليل الحنفية والحنابلة على النقض مطلقاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من اشترط انسداد المخرج وكونه تحت المعدة

- ‌فرع:

- ‌المبحث الثاني:في خروج النجس غير البول والغائط من غير السبيلين

- ‌دليل من قال: خروج النجس ينقض الوضوء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌الدليل الحادي عشر:

- ‌الدليل الثاني عشر:

- ‌دليل من قال: لا يعتبر خروج النجس حدثاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفصل الثالث:من نواقض الوضوء زوال العقل

- ‌المبحث الأول:انتقاض الوضوء بزوال العقل بالجنون والإغماء ونحوهما

- ‌المبحث الثاني:انتقاض الوضوء بزوال العقل بالنوم

- ‌دليل من قال: النوم لا ينقض مطلقاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌دليل من قال: إن النوم ناقض للوضوء مطلقاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا ينقض إلا نوم المضطجع

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس

- ‌الدليل السادس

- ‌الدليل السابع

- ‌الدليل الثامن

- ‌دليل المالكية بأن النوم الثقيل ناقض للوضوء بخلاف الخفيف

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل الشافعية على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث والرابع:

- ‌دليل الحنابلة على أن النوم ناقض للوضوء إلا يسيره من قاعد أو قائم

- ‌دليل من قال: لا ينقض النوم في الصلاة على أي هيئة كان

- ‌الفصل الرابع:في نقض الوضوء بمس الفرج

- ‌المبحث الأول:الخلاف في نقض الوضوء من مس الذكر

- ‌دليل من قال بوجوب الوضوء من مس الذكر مطلقاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌أدلة من قال: لا يجب الوضوء من مس الذكر مطلقاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: يستحب الوضوء من مس الذكر

- ‌دليل من قال: يجب إن كان المس بشهوة ولا يجب بدونها

- ‌دليل من قال: ينقض مس الذكر بباطن الكف دون ظاهره

- ‌دليل من اشترط العمد في المس

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الثاني:في مس المرأة فرجها

- ‌دليل من قال: يجب عليها الوضوء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: لا ينتقض وضوء المرأة إذا مست فرجها

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الثالث:في مس المرأة ذكر الرجل والعكس ومس فرج الصغير

- ‌دليل من قال: لا ينقض مطلقاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال بالنقض مطلقاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: حكم مس الفرج من الغير حكم مس بدن الأجنبية

- ‌الفرع الأول:في مس فرج الميت

- ‌الفرع الثاني:في مس الذكر المنفصل

- ‌دليل من قال: لا ينقض

- ‌دليل من قال: بالنقض

- ‌المبحث الرابع:في الملموس ذكره

- ‌دليل من قال بنقض الوضوء إن وجد منه قصد أو لذة

- ‌دليل من قال لا ينتقض وضوء الملموس

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌فرع:في مس المرأة شفري فرجها

- ‌المبحث الخامس:في مس فرج البهيمة

- ‌دليل من قال بالنقض من مس فرج البهيمة

- ‌دليل من قال بعدم النقض

- ‌دليل من اشترط لوجوب الوضوء وجود اللذة

- ‌دليل من فرق بين الحيوان الطاهر والحيوان النجس

- ‌المبحث السادس:مس الأنثيين والأليتين والرفغين

- ‌المبحث السابع:في مس الخنثى المشكل

- ‌الفرع الأول:في مس الخنثى المشكل فرجه

- ‌دليل المالكية على النقض بمس فرج الخنثى المشكل

- ‌دليل الشافعية والحنابلة

- ‌الفرع الثاني:في مس الأجنبي فرج الخنثى المشكل

- ‌الفصل الخامس:في مس المرأة والأمرد

- ‌المبحث الأول:في مس بدن المرأة من غير حائل

- ‌دليل من قال: مس المرأة لا ينقض الوضوء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌دليل من قال: مس المرأة ينقض الوضوء مطلقاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني

- ‌دليل من قال: مس المرأة ينقض الوضوء إن كان بشهوة

- ‌المبحث الثاني:في مس شعر وظفر المرأة

- ‌دليل من قال: لا ينقض الوضوء مطلقاً

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌دليل من قال: مس الشعر والظفر ينقض الوضوء مطلقاً

- ‌دليل من قيد النقض بالشهوة

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالث:في مس المرأة مع حائل

- ‌دليل من قال: لا ينقض

- ‌دليل من قال: ينقض إن كان الحائل رقيقاً

- ‌تعليل من قال: ينقض مطلقاً ولو مع حائل

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الرابع:في مس المحارم

- ‌دليل المالكية بالنقض:

- ‌تعليل الشافعية على عدم النقض:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الخامس:في مس الطفلة الصغيرة بشهوة

- ‌المبحث السادس:في لَمس الأمرد

- ‌الفصل السادس:من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور

- ‌المبحث الأول:خلاف أهل العلم في الوضوء من لحم الإبل

- ‌دليل الجمهور على ترك الوضوء من لحوم الإبل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل على وجوب الوضوء من لحوم الإبل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌وأجاب الجمهور عن هذه الأحاديث بأجوبة، منها:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الثاني:العلة في الوضوء من لحوم الإبل مع كونها طيبة

- ‌المبحث الثالث:في الوضوء من شحم الإبل وكبده وطحاله ومصرانه

- ‌دليل من قال بعدم النقض

- ‌الدليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌دليل من قال بالنقض

- ‌أولاً:

- ‌ثانياً:

- ‌الراجح من هذا الخلاف:

- ‌المبحث الرابع:في الوضوء من لبن الإبل

- ‌دليل من قال: يتوضأ من ألبانها

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: بعدم النقض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الخامس:الوضوء من مرق لحم الإبل

- ‌دليل من قال: لا يجب الوضوء من مرق اللحم

- ‌دليل من قال: يتوضأ من المرق

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌المبحث السادس:الوضوء من أكل اللحوم الخبيثة كالسباع

- ‌الفصل السابع:في نقض الوضوء من القهقهة في الصلاة

- ‌دليل الحنفية على القول بالنقض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل الجمهور على عدم النقض بالقهقهة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفصل الثامن:في نقض الوضوء بالردة

- ‌دليل من قال: لا تبطل الردة الوضوء

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: الردة تبطل الوضوء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من فرق بين الوضوء والتيمم

- ‌مبحث:في الوضوء مما مست النار

- ‌الفصل التاسع:في الوضوء من غسل الميت

- ‌دليل من قال بالنقض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا ينقض الوضوء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح

- ‌الفصل العاشر:في نقض الوضوء بالشك

- ‌دليل الجمهور على عدم النقض

- ‌دليل من قال بوجوب الوضوء بالشك بالحدث إلا أن يكون في صلاة

- ‌الراجح من القولين:

- ‌الفصل الحادي عشر:كل ما يوجب الحدث الأكبر فإنه يوجب الوضوء

- ‌دليل الجمهور:

- ‌دليل الحنابلة على وجوب الوضوء أو نيته

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌الباب الثاني:فيما يحرم على المحدث

- ‌الفصل الأول:يحرم على المحدث فعل الصلاة

- ‌الفصل الثاني:في تحريم الطواف على المحدث

- ‌الفصل الثالث:في وجوب الوضوء من مس المصحف

الفصل: ‌ ‌دليل الجمهور على ترك الوضوء من لحوم الإبل . ‌ ‌الدليل الأول: (1091 -

‌دليل الجمهور على ترك الوضوء من لحوم الإبل

.

‌الدليل الأول:

(1091 - 320) ما رواه أبو داود، من طريق علي بن عياش، قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن محمد بن المنكدر،

عن جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار

(1)

.

[اختصر الحديث شعيب بن أبي حمزة، فأوقع الجمهور في وهم كبير، وهو أن الأمر بالوضوء مما مست النار منسوخ ومنه لحم الإبل وقد ذهب إلى القول بأن شعيباً اختصر الحديث: جماعة من أهل العلم منهم أبو داود وأبو حاتم الرازي وابن حبان وابن تيمية وابن القيم وغيرهم]

(2)

.

(1)

سنن أبي داود (192).

(2)

الحديث مداره على محمد بن المنكدر، عن جابر، وقد أعل هذا الحديث بعلتين: أحدهما في الإسناد والثانية في المتن.

أما العلة في إسناده، فقد قيل: إن محمد بن المنكدر لم يسمع هذا الحديث من جابر، وإنما سمعه من ابن عقيل، وأكثر الأئمة على تضعيف ابن عقيل، (انظر كلام الأئمة في حفظ ابن عقيل في كتابي الحيض والنفاس رواية ودراية، فأغنى عن إعادته هنا).

قال الشافعي رحمه الله كما في كتاب المعرفة للبيهقي (1/ 395): لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر، وإنما سمعه من عبد الله بن محمد بن عقيل. قال البيهقي: وهذا الذي قاله الشافعي محتمل؛ وذاك لأن صاحبي الصحيح لم يخرجا هذا الحديث من جهة محمد بن المنكدر، عن جابر في الصحيح، مع كون إسناده على شرطهما؛ ولأن عبد الله بن عقيل قد رواه أيضاً عن جابر، ورواه عنه جماعة، ثم قال: إلا أنه قد روي عن حجاج بن محمد وعبد الرزاق ومحمد ان بكر، عن ابن جريج، عن ابن المنكدر، قال: سمعت جابر بن عبد الله .. فذكروا هذا الحديث، فإن لم يكن ذكر السماع فيه وهماً من ابن جريج فالحديث صحيح على شرط صاحبي الصحيح. اهـ =

ص: 834

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قلت: ما ساقه البيهقي احتمالاً قد صرح به البخاري في التاريخ الصغير (2/ 250)، قال رحمه الله: وقال بعضهم: عن ابن المنكدر: سمعت جابراً، ولا يصح. اهـ وهذا ذهاب من البخاري رحمه الله أن ذكر سماع ابن المنكدر عن جابر في هذا الحديث لا يصح، وأن الحديث ليس على شرط البخاري.

وقد أخرج أحمد (3/ 307) ثنا سفيان، سمعت ابن المنكدر غير مرة يقول: عن جابر، وكأني سمعته مرة يقول: أخبرني من سمع جابراً، ظننته سمعه من ابن عقيل.

ولفظ ابن عقيل على فرض تحسين حديثه ليس فيها: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، وإنما فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل لحماً، ثم توضأ، فصلى الظهر، ثم رجع إلى فضل طعامه، فأكل منه، ثم قام إلى صلاة العصر، ولم يتوضأ، وهذا اللفظ لا إشكال فيه، ولا حجة فيه على نسخ الوضوء من لحوم الإبل، بل ولا على نسخ الأمر بالوضوء مما مست النار، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

وأما العلة في المتن، فإن الحديث يرويه جماعة: منهم ابن جريج وابن عيينة ومعمر وأيوب وروح بن القاسم وغيرهم عن محمد بن المنكدر، عن جابر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل على امرأة من الأنصار، فقربت له لحماً، فأكل، ثم حان وقت صلاة الظهر، فتوضأ، وصلى، ثم رجع فقربت له فضل طعامه، فأكل، فحانت صلاة العصر، فصلى، ولم يتوضأ.

فأراد شعيب بن أبي حمزة أن يختصر الحديث والقصة، فقال: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، فأوقع هذا الاختصار المخل في فهم غير مراد للحديث، وفهم الجمهور أن هذا الحديث بهذا اللفظ ناسخ لأحاديث الأمر بالوضوء مما مست النار، وكان شعيب رحمه الله يقصد من قوله: في آخر الأمرين: المقصود بالأمر: الشأن والقصة، وليس الأمر الشرعي.

قال أبو داود عن رواية شعيب بن أبي حمزة، عن محمد بن المنكدر: هذا اختصار من الحديث الأول: يعني: حديث ابن جريج، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بلفظ: قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزاً ولحماً، فأكل، ثم دعا بوضوء، فتوضأ به، ثم صلى الظهر، ثم دعا بفضل طعامه، فأكل، ثم قام إلى الصلاة، ولم يتوضأ.

وقال ابن حبان في صحيحه: وهذا خبر مختصر من حديث طويل.

وقال ابن أبي حاتم في العلل (1/ 64): سمعت أبي يقول: هذا حديث مضطرب المتن، =

ص: 835

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= إنما هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتفاً، ولم يتوضأ، كذا رواه الثقات، عن ابن المنكدر، عن جابر، ويحتمل أن يكون شعيب حدث به من حفظه، فوهم فيه. اهـ

وقال ابن القيم عن حديث جابر " كان آخر الأمرين

في زاد المعاد (4/ 377): "ليس فيه حكاية لفظ عام عن صاحب الشرع، وإنما هو إخبار عن واقعة فعل في أمرين: أحدهما متقدم على الآخر، كما ذلك جاء ذلك مبيناً في نفس الحديث: أنهم قربوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحماً، فأكل، ثم حضرت الصلاة، فتوضأ، فصلى، ثم قربوا إليه، فأكل، ثم صلى، ولم يتوضأ، فكان آخر الأمرين منه ترك الوضوء مما مست النار، هكذا جاء الحديث، فاختصره الراوي لمكان الاستدلال.

وقال ابن القيم أيضاً في تهذيب السنن (1/ 138): الحديث قد جاء مثبتاً من حديث جابر نفسه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعى إلى طعام، فأكل، ثم حضرت الظهر، فقام وتوضأ وصلى، ثم أكل، فحضرت صلاة العصر، فقام فصلى، ولم يتوضأ، فكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فالحديث له قصة، فبعض الرواة اقتصر على موضع الحجة، فحذف القصة، وبعضهم ذكرها، وجابر روى الحديث بقصته.

وقال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (21/ 263): " ليس في حديث جابر ما يدل على ذلك - يعني ما يدل على الترك العام من الوضوء مما مست النار - بل المنقول عنه الترك في قضية معينة ".

وهذا الاختصار من شعيب رحمه الله لم يكن اختصاراً موفقاً حتى ولو حملناه على أن المقصود بالأمر الشأن، والقصة. لسببين:

الأول: أنه يوهم أن الوضوء مما مست النار منسوخ، وليس كذلك؛ لأننا لا نستطيع أن نقطع أن الوضوء من رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الظهر كان بسبب أكل اللحم، فقد يكون محدثاً، ولم يكن عندنا دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين أكل من اللحم قبل صلاة الظهر كان على وضوء، ثم فعل الوضوء بسبب اللحم، بل إن ابن عقيل رحمه الله والحديث كما بينا إنما هو حديثه، سمعه منه ابن المنكدر، ولم يسمعه من جابر، قد روى الحديث عن جابر، وذكر أن الرسول صلى الله عليه كان وضوءه الأول عن حدث، وليس بسبب أكل اللحم، وسوف نسوق لفظها إن شاء الله تعالى حين تخريج الحديث. =

ص: 836

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الثاني: أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينسخ قوله، فالأمر بالوضوء مما مست النار ثبت في أحاديث قولية في الصحيحين وفي غيرهما، وكون الرسول صلى الله عليه وسلم أكل لحماً ثم صلى، ولم يتوضأ يجعل الأمر بالوضوء للاستحباب، وليس للوجوب، ولا يصح أن نقول: إن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على النسخ، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء كان نهيه دليلاً على التحريم، فإذا ارتكب هذا النهي حملنا النهي على الكراهة ولا نقول: إن ارتكابه لهذا النهي دليل على نسخ النهي، إلا أن يقوم دليل على أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم خاص به فنبقي الأمر والنهي على ظاهرهما.

وقد ذهب ابن تيمية رحمه الله إلى أن الوضوء مما مست النار ليس منسوخاً، قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (21/ 263): لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عام ينسخ الوضوء من كل ما مسته النار، وإنما ثبت في الصحيح أنه أكل كتف شاة، ثم صلى، ولم يتوضأ، وكذلك أتي بالسويق فأكل منه، ثم لم يتوضأ. وهذا فعل لا عموم له، فإن التوضؤ من لحوم الغنم لا يجب باتفاق الأئمة المتبوعين.

[تخريج الحديث].

الحديث كما سبق مداره على محمد بن المنكدر، عن جابر، ويرويه جماعة عن محمد بن المنكدر،

الأول: شعيب بن أبي حمزة، عنه.

أخرجه أبو داود كما في إسناد الباب، والنسائي (185)، وفي الكبرى (188)، وابن الجارود في المنتقى (24)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 67) وابن خزيمة (1/ 28)، والطبراني في المعجم الصغير (2/ 3)، وابن حبان (1134)، والبيهقي في السنن (1/ 155) من طريق علي بن عياش، عن شعيب بن أبي حمزة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، بلفظ: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار.

قال ابن حبان: هذا خبر مختصر من حديث طويل اختصره شعيب بن أبي حمزة متوهما لنسخ إيجاب الوضوء مما مست النار مطلقا وإنما هو نسخ لإيجاب الوضوء مما مست النار خلا لحم الجزور فقط

الثاني: ابن جريج، عن محمد بن المنكدر به.

أخرجه عبد الرزاق (639) في المصنف، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد في المسند (3/ 322)، وابن حبان (1130). =

ص: 837

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه أحمد (3/ 322) عن محمد بن بكر،

وأبو داود (191) من طريق حجاج بن محمد،

والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 42) والبيهقي (1/ 156) من طريق ابن وهب، كلاهما عن ابن جريج به.

وذكروا من لفظه: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرب له خبز ولحم، فأكل منه، ثم توضأ لصلاة الظهر، ثم رجع فأكل من فضل طعامه، ثم صلى العصر ولم يتوضأ. وبعضهم يزيد على بعض.

الطريق الثالث: سفيان بن عيينة، عن محمد بن المنكدر به.

أخرجه أحمد (3/ 307) حدثنا سفيان، سمعت ابن المنكدر غير مرة يقول: عن جابر، وكأني سمعته يقول: أخبرني من سمع جابراً، فظننته سمعه من ابن عقيل. ابن المنكدر وعبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحماً، ثم صلى ولم يتوضأ، وأن أبا بكر أكل لبأ ثم صلى ولم يتوضأ، وأن عمر أكل لحماً ثم صلى، ولم يتوضأ.

وأخرجه ابن ماجه (489) من طريق سفيان بن عيينة، عن محمد بن المنكدر وعمرو بن دينار وعبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بنحوه.

وأخرجه الحميدي في مسنده (1266) والترمذي في السنن (80) عن سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، ومحمد بن المنكدر به، بذكر قصة في الحديث ..

وأخرجه أبو يعلى في مسنده (2017) من طريق سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل، ومحمد بن المنكدر به، مختصراً.

كما أخرجه البيهقي (1/ 154) من طريق سفيان عن ابن المنكدر وحده، بلفظ مختصر أيضاً.

وسيأتي إن شاء الله مزيد تخريج لطريق ابن عقيل وحده عن جابر في نهاية البحث.

الطريق الرابع: معمر، عن محمد بن المنكدر به.

أخرجه عبد الرزاق (639،640) وابن حبان (1132) عن معمر به.

الطريق الخامس: أيوب عن محمد بن المنكدر، أخرجه ابن حبان (1137) من طريق محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، قال: حدثنا أيوب به.

الطريق السادس: جرير بن حازم، عن محمد بن المنكدر، أخرجه ابن حبان (1138) من طريق وهب بن جرير بن حازم، عن أبيه به. =

ص: 838

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الطريق السابع: أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 65) وابن حبان (1139) من طريق روح بن القاسم، عن محمد بن المنكدر به.

الطريق الثامن: أخرجه ابن حبان (1135) من طريق محمد بن عبد الله بن أبي فروة، قال: حدثني محمد بن المنكدر به.

الطريق التاسع: رواه الطبراني في المعجم الأوسط (4974) من طريق يونس بن عبيد، عن محمد بن المنكدر به.

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن يونس إلا زهير بن إسحاق، تفرد به بشر بن معاذ.

الطريق العاشر، رواه الحارث في مسنده كما في زوائد مسند الحارث (1/ 99) من طريق عبد الوارث، عن محمد بن المنكدر.

هذا ما وقفت عليه من طرق إلى محمد بن المنكدر، ولم يتفق أحد من الرواة ممن روى هذا الحديث مع ما ذكره شعيب بن أبي حمزة من اختصاره لهذا الحديث بقوله: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، فكان هذا اختصاراً منه رحمه الله للقصة التي حكاها بعض الرواة من كون الرسول صلى الله عليه وسلم أكل لحماً، ثم حان وقت الظهر، فتوضأ فصلى، ثم عاد فأكل بقية الطعام، ثم صلى العصر، ولم يتوضأ. فهل في هذه القصة ما يدل على ترك الوضوء مما مست النار بالكلية حتى يقال: إن الحكم الشرعي بالوضوء مما مست النار قد نسخ، وأصبح غير مشروع، أو يقال: إن هذا الفعل دليل على أن الأمر بالوضوء مما مست النار ليس للوجوب، وإنما هو للاستحباب، الثاني هو المتعين، والله أعلم.

انظر إتحاف المهرة (3688، 3702)، تحفة الأشراف (3047).

وكنا قد ذكرنا في بداية البحث أن حديث محمد بن المنكدر، إنما سمعه من ابن عقيل، عن جابر، ووعدنا أن نخرج طريق عبد الله بن عقيل في نهاية البحث، فهذا أوان تخريجنا لطريق عبد الله بن عقيل رحمه الله:

الحديث أخرجه أحمد في المسند (3/ 374) من طريق ابن إسحاق، حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل، قال:

دخلت على جابر بن عبد الله الأنصاري ومعي محمد بن عمرو بن حسن ابن علي =

ص: 839

ورد ابن حزم وابن التركماني القول باختصار الحديث، وقالا: إنما هما حديثان، وأيدهما أحمد شاكر رحمه الله تعالى.

قال ابن حزم: القطع بأن ذلك الحديث مختصر من هذا قول بالظن، وهو أكذب الحديث، بل هما حديثان كما ورد

(1)

.

وقال ابن التركماني: ودعوى الاختصار في غاية البعد

(2)

.

وقال أحمد شاكر: ومن الواضح أن هذا تأويل بعيد جداً، يخرج به الحديث عن ظاهره، بل يحيل معناه عما يدل عليه لفظه وسياقه، ورمي الرواة

= وأبو الأسباط مولى لعبد الله بن جعفر، كان يتتبع العلم، قال: فسألناه عن الوضوء مما مست النار من الطعام، فقال: وذكر قصة في الحديث، وفيها: وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صور من نخل قد رش له فهو فيه، قال: فأتي بغداء من خبز ولحم قد صنع له، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل القوم معه، قال: ثم بال، ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للظهر، وتوضأ القوم معه، قال: ثم صلى بهم الظهر، قال: ثم قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض ما بقي من قسمته لهن حتى حضرت الصلاة، وفرغ من أمره منهن، قال: فردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل غذائه من الخبز واللحم، فأكل وأكل القوم معه، قال: ثم نهض فصلى بنا العصر، وما مس ماء ولا أحد من القوم.

فهذا الحديث هو حديث محمد بن المنكدر، وقد ذكر البخاري والشافعي وسفيان بن عيينة أن محمد بن المنكدر سمعه من ابن عقيل، فلا يقال: إن هذا قد انفرد به ابن عقيل بذكر البول قبل صلاة الظهر، لأن حديث ابن المنكدر إنما سمعه منه، وهو نص على أن الوضوء قبل صلاة الظهر لم يكن سببه أكل اللحم، وإنما سببه الحدث، حتى ولو لم ينص ابن عقيل على هذا، فليس عندنا نص على أن الوضوء الأول كان بسبب أكل اللحم، وليس عندنا ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان على طهارة حين أكل اللحم قبل صلاة الظهر، والأصل عدم الطهارة، وأن الوضوء قبل صلاة الظهر كان بسبب الحدث لا غير.

(1)

المحلى (1/ 243).

(2)

الجوهر النقي (1/ 156).

ص: 840

الثقات الحفاظ بالوهم بهذه الصفة ونسبة التصرف الباطل في ألفاظ الحديث إليهم حتى يحيلوها عن معناها قد يرفع من نفوس ضعفاء العلم الثقة بالرويات الصحيحة جملة

الخ كلامه رحمه الله

(1)

.

وكلام أهل العلل كأبي داود وأبي حاتم الرازي وابن حبان ومعهم ابن تيمية وابن القيم لا يمكن أن يعارض بكلام ابن حزم وابن التركماني، وذلك أن ابن حزم رحمه الله لم يكن من أهل العلل أصلاً، وليست له عناية في هذا الفن، ومن قرأ كتابه المحلى قطع بذلك، وإن كان هذا لا يقدح في إمامته في الفقه، فالمرد عند الكلام على العلل إنما هو إلى أهله وصيارفته، وما ساقه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله إنما هو من قبيل حسن الظن بالراوي، وهذا لا يمنع من الوقوع بالخطأ، والثقة بل الأئمة قد يقع لهم بعض الأوهام، فهذا مالك وسفيان والزهري وشعبة قد يحصي أئمة الحديث أوهاماً لهم وقعوا فيها، إما في المتن وإما في الإسناد، وليس ذلك بقادح في الثقة حتى يكثر ذلك منه، فإذا كثرت مخالفته قدح ذلك في ضبطه، والله أعلم.

وبناء عليه فالوضوء مما مست النار محفوظ غير منسوخ، وإن كان الأمر بالوضوء مما مست النار ليس للوجوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء، ثم أكل لحماً وصلى ولم يتوضأ، فدل على أن الأمر بالوضوء منه ليس للوجوب.

وأن لحوم الإبل ليست العلة في الأمر بالوضوء منه كونه مما مسته النار، وإلا لم يكن هناك فرق بين لحوم الغنم ولحوم الإبل، لأن الجميع قد مسته النار، ومع ذلك فرق بينهما في الحكم في الحديث، كما في حديث جابر والبراء بن عازب، وسوف نأتي على ذكرهما إن شاء الله تعالى.

(1)

سنن الترمذي تحقيق أحمد شاكر (1/ 122).

ص: 841