الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثاني:
فيما يحرم على المحدث
الفصل الأول:
يحرم على المحدث فعل الصلاة
قال ابن حزم: الوضوء للصلاة فرض لا تجزئ الصلاة إلا به لمن وجد الماء. هذا إجماع لا خلاف فيه من أحد، وأصله قول الله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين}
(1)
.
وقال النووي: الطهارة شرط في صحة الصلاة، هذا مجمع عليه، ولا تصح صلاة بغير طهور، إما بالماء أو بالتيمم بشرطه
(2)
.
وقال أيضاً: جمعت الأمة على أنه من صلى محدثا مع إمكان الوضوء فصلاته باطلة ، وتجب إعادتها بالإجماع ، سواء أتعمد ذلك أم نسيه أم جهله
(3)
.
(1)
المائدة: 6.
(2)
المجموع (3/ 139).
(3)
المجموع (4/ 160).