الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حتى أنفذها، فلما تابع الرمي ركعت، فأريتك، وايم الله لولا أن أضيع ثغراً أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها
(1)
.
وجه الاستدلال:
أن خروج الدم لو كان حدثاً لخرج من صلاته بمجرد خروجه، ولما أتم صلاته، وهو ينزف دماً.
وأجيب: بأن الحديث ضعيف الإسناد منكر المتن
(2)
.
الدليل الرابع:
(1030 - 259) ما رواه الدارقطني من طريق القاسم بن هاشم السمسان، نا عتبة بن السكن الحمصي، نا الأوزاعي، نا عبادة بن نسي وهبيرة ابن عبد الرحمن قالا: نا أبو أسماء الرحبي،
أخبرنا ثوبان، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صائماً في غير رمضان، فأصابه غم آذاه، فتقيأ، فقاء، فدعاني بوضوء، فتوضأ، ثم أفطر، فقلت: يا رسول الله أفريضة الوضوء من القيء؟ قال: لو كان فريضة لوجدته في القرآن. قال: ثم صام رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد، فسمعته يقول: هذا مكان إفطاري أمس
(3)
.
[إسناده ضعيف]
(4)
.
(1)
المسند (3/ 343).
(2)
تم تخريجه ولله الحمد في كتاب أحكام النجاسات، في الكلام على نجاسة الدم.
(3)
سنن الدارقطني (1/ 159).
(4)
قال الدارقطني عقب روايته للحديث: لم يروه عن الأوزاعي غير عتبة بن السكن، وهو منكر الحديث. =