الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل من قال: لا يعتبر خروج النجس حدثاً
.
الدليل الأول:
(1027 - 256) ما رواه أحمد، من طريق شعبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه،
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء إلا من صوت أو ريح
(1)
.
[المحفوظ من الحديث أن هذا فيمن شك في الحدث، وهو في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً]
(2)
.
الدليل الثاني:
(1028 - 257) ما رواه الدارقطني، قال: حدثنا سهل بن زياد، نا صالح ابن مقاتل بن صالح، نا أبي، نا سليمان بن داود أبو أيوب القرشي بالرقة، نا حميد الطويل،
عن أنس بن مالك، قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى ولم يتوضأ، ولم يزد على غسل محاجمه
(3)
.
[إسناده ضعيف]
(4)
.
(1)
المسند (2/ 471).
(2)
سبق تخريجه، انظر حديث رقم (998).
(3)
سنن الدارقطني (1/ 157).
(4)
ورواه البيهقي في السنن (1/ 141) وفي الخلافيات من طريق الدارقطني به.
قال الزيلعي في نصب الراية (1/ 43): قال الدارقطني: صالح بن مقاتل ليس بالقوي، وأبوه غير معروف، وسليمان بن داود مجهول " اهـ =