الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تحت المعدة، وهذا مذهب المالكية
(1)
، والصحيح من قولي الشافعية
(2)
.
دليل الحنفية والحنابلة على النقض مطلقاً
.
الدليل الأول:
من القرآن قوله تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط}
(3)
.
فجعل الاعتبار بالغائط: أي بالخارج لا بالمخرج، والبول مقيس عليه.
الدليل الثاني:
(1012 - 241) ما رواه عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عاصم، عن زر بن حبيش، قال:
أتيت صفوان، فقلت له: حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيتك أسألك عن ذلك، هل سمعت منه في ذلك شيئاً؟ قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفراً، أو كنا مسافرين لا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم .... الحديث
(4)
.
[وإسناده حسن وسبق تخريجه]
(5)
.
(1)
تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة (1/ 385)، حاشية الدسوقي (1/ 118)، مواهب الجليل (1/ 293)، الخرشي (1/ 154).
(2)
المجموع (2/ 8)، مغني المحتاج (1/ 33)، نهاية المحتاج (1/ 112).
(3)
المائدة: 6.
(4)
المصنف (795).
(5)
انظر كتابي أحكام المسح على الحائل رقم (62) وهو جزء من هذه السلسلة.