الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل السادس:
(1039 - 268) ما رواه البخاري من طريق ابن شهاب، عن عروة،
أن عائشة قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر: الصلاة، نام النساء والصبيان، فخرج، فقال: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض
= الطريق الثالث: طريق حميد عن أنس،
وهو الطريق الذي عناه الحافظ بقوله: بأنه موجود من وجه آخر عند ابن حبان
(2035)
والحق أنه موجود في مسند أحمد (3/ 114) عن يحيى بن سعيد القطان.
وابن حبان (2035) من طريق هشيم.
والبغوي في شرح السنة (443) من طريق يزيد بن هارون، ثلاثتهم عن حميد، عن أنس، قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم نجي لرجل حتى نعس أو كاد ينعس بعض القوم. اهـ فلم يجزم حتى بحصول النعاس من القوم.
ولفظ ابن حبان: أقيمت الصلاة ذات يوم فعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فكلمه في حاجة له هوياً من الليل حتى نعس بعض القوم ".
ورواه أحمد (3/ 205) حدثنا ابن أبي عدي، عن حميد به.
وهذا الحديث قد دلسه حميد عن أنس، وقد رواه حميد، عن ثابت عن أنس كما في البخاري (643) لكن اختصره البخاري على مقدار الشاهد منه، قال البخاري: باب الكلام إذا أقيمت الصلاة، ثم ساق الحديث من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن حميد، قال: سألت ثابتاً البناني عن الرجل يتكلم بعد ما تقام الصلاة فحدثني عن أنس بن مالك، قال: أقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجلاً فحبسه بعد ما أقيمت الصلاة "
ورواه أبو داود (542) من طريق عبد الأعلى به. اهـ
فرجعت رواية حميد عن أنس إلى رواية ثابت عن أنس، وقد خرجنا طريق ثابت عن أنس.
ورواه الطبراني في المعجم الأوسط (1188) من طريق الأعمش، عن أنس به، بلفظ النعاس، والأعمش لم يسمع من أنس.
غيركم، قال: ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة، وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. ورواه مسلم
(1)
.
ورواه الشيخان من حديث ابن عمر
(2)
، ومن حديث ابن عباس
(3)
.
الجواب عن هذه الأحاديث:
هذه الأحاديث تحتمل عدة احتمالات، منها:
الاحتمال الأول:
أن يكونوا قد توضؤوا؛ لأن الأحاديث لم تنص على أنهم صلوا بلا وضوء.
الاحتمال الثاني:
أن يكون النوم منهم بصورة النعاس، وهو مقدمة النوم، وليس نوماً مستغرقاً.
الاحتمال الثالث:
أن يكون النوم حصل منهم حال الجلوس، وقد كان من قاعد ممكن مقعدته.
الاحتمال الرابع:
أن يكون الأمر قبل إيجاب الوضوء من النوم، فإن الأحاديث الموجبة
(1)
البخاري (569) ومسلم (638).
(2)
البخاري (570)، ومسلم (639).
(3)
البخاري (571)، ومسلم (642).