المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الدليل الثالث: (1060 - 289) ما وراه الطبراني في المعجم الصغير، - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ١٠

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الثاني:من فروض الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين

- ‌المبحث الأول:في غسل المرفقين مع اليدين

- ‌دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌تنبيه:

- ‌المبحث الثاني:في غسل اليد الزائدة ونحوها من أعضاء الوضوء

- ‌المبحث الثالث:في الجلد المنكشط

- ‌المبحث الرابع:في أقطع اليد أو بعضها

- ‌المبحث الخامس:في الوسخ يكون تحت الظفر

- ‌الفصل الثالث:من فروض الوضوء مسح الرأس

- ‌المبحث الأول:خلاف العلماء في القدر الواجب مسحه من الرأس

- ‌دليل الحنفية على جواز الاقتصار على الناصية في المسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال يجزئ أقل ما يتناوله المسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يجب استيعاب الرأس بالمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الراجح من هذه الأقوال:

- ‌المبحث الثاني:تكرار مسح الرأس

- ‌المبحث الثالث:حكم مسح الأذنين

- ‌دليل الجمهور على أن مسحهما سنة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل الحنابلة على وجوب مسح الأذنين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفرع الأول:في صفة مسح الأذنين

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌الحديث الخامس:

- ‌الفرع الثاني:تمسح الأذنان معاً

- ‌المبحث الرابع:خلاف العلماء في المسح على العمامة

- ‌المبحث الخامس:خلاف العلماء في المسح على الخمار

- ‌المبحث السادس:خلاف العلماء في المسح على القلانس

- ‌الفصل الرابع:من فروض الوضوء: غسل الرجلين

- ‌أدلة الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌دليل من قال: إن فرض الرجلين المسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: يجوز الغسل والمسح

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الخامس:من فروض الوضوء الترتيب

- ‌دليل من قال: الترتيب سنة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال بوجوب الترتيب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الفصل السادس:من فروض الوضوء المولاة

- ‌دليل الحنفية على استحباب الموالاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال بوجوب الموالاة مطلقاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌دليل المالكية على أن الموالاة واجبة وتسقط مع العذر

- ‌ دليلهم على سقوط الموالاة للعذر ومنه النسيان

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌مبحث:في حد الموالاة

- ‌نواقض الوضوء

- ‌الباب الأول:في مسببات الحدث

- ‌الفصل الأول:في الخارج من السبيلين

- ‌المبحث الأول:في البول والغائط

- ‌تعريف الغائط:

- ‌الدليل على أن خروج البول والغائط حدث ينقض الوضوء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث

- ‌المبحث الثاني:خروج الريح

- ‌المبحث الثالث:خروج المذي

- ‌المبحث الرابع:خروج الودي

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الخامس:في خروج دم الاستحاضة

- ‌المبحث السادس:في الخارج النادر من السبيلين

- ‌الفصل الثاني:خروج النجس من البدن من غير السبيلين

- ‌المبحث الأول:خروج البول والغائط من غير السبيلين

- ‌دليل الحنفية والحنابلة على النقض مطلقاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من اشترط انسداد المخرج وكونه تحت المعدة

- ‌فرع:

- ‌المبحث الثاني:في خروج النجس غير البول والغائط من غير السبيلين

- ‌دليل من قال: خروج النجس ينقض الوضوء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌الدليل الحادي عشر:

- ‌الدليل الثاني عشر:

- ‌دليل من قال: لا يعتبر خروج النجس حدثاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفصل الثالث:من نواقض الوضوء زوال العقل

- ‌المبحث الأول:انتقاض الوضوء بزوال العقل بالجنون والإغماء ونحوهما

- ‌المبحث الثاني:انتقاض الوضوء بزوال العقل بالنوم

- ‌دليل من قال: النوم لا ينقض مطلقاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌دليل من قال: إن النوم ناقض للوضوء مطلقاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا ينقض إلا نوم المضطجع

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس

- ‌الدليل السادس

- ‌الدليل السابع

- ‌الدليل الثامن

- ‌دليل المالكية بأن النوم الثقيل ناقض للوضوء بخلاف الخفيف

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل الشافعية على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث والرابع:

- ‌دليل الحنابلة على أن النوم ناقض للوضوء إلا يسيره من قاعد أو قائم

- ‌دليل من قال: لا ينقض النوم في الصلاة على أي هيئة كان

- ‌الفصل الرابع:في نقض الوضوء بمس الفرج

- ‌المبحث الأول:الخلاف في نقض الوضوء من مس الذكر

- ‌دليل من قال بوجوب الوضوء من مس الذكر مطلقاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌أدلة من قال: لا يجب الوضوء من مس الذكر مطلقاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: يستحب الوضوء من مس الذكر

- ‌دليل من قال: يجب إن كان المس بشهوة ولا يجب بدونها

- ‌دليل من قال: ينقض مس الذكر بباطن الكف دون ظاهره

- ‌دليل من اشترط العمد في المس

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الثاني:في مس المرأة فرجها

- ‌دليل من قال: يجب عليها الوضوء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: لا ينتقض وضوء المرأة إذا مست فرجها

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الثالث:في مس المرأة ذكر الرجل والعكس ومس فرج الصغير

- ‌دليل من قال: لا ينقض مطلقاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال بالنقض مطلقاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: حكم مس الفرج من الغير حكم مس بدن الأجنبية

- ‌الفرع الأول:في مس فرج الميت

- ‌الفرع الثاني:في مس الذكر المنفصل

- ‌دليل من قال: لا ينقض

- ‌دليل من قال: بالنقض

- ‌المبحث الرابع:في الملموس ذكره

- ‌دليل من قال بنقض الوضوء إن وجد منه قصد أو لذة

- ‌دليل من قال لا ينتقض وضوء الملموس

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌فرع:في مس المرأة شفري فرجها

- ‌المبحث الخامس:في مس فرج البهيمة

- ‌دليل من قال بالنقض من مس فرج البهيمة

- ‌دليل من قال بعدم النقض

- ‌دليل من اشترط لوجوب الوضوء وجود اللذة

- ‌دليل من فرق بين الحيوان الطاهر والحيوان النجس

- ‌المبحث السادس:مس الأنثيين والأليتين والرفغين

- ‌المبحث السابع:في مس الخنثى المشكل

- ‌الفرع الأول:في مس الخنثى المشكل فرجه

- ‌دليل المالكية على النقض بمس فرج الخنثى المشكل

- ‌دليل الشافعية والحنابلة

- ‌الفرع الثاني:في مس الأجنبي فرج الخنثى المشكل

- ‌الفصل الخامس:في مس المرأة والأمرد

- ‌المبحث الأول:في مس بدن المرأة من غير حائل

- ‌دليل من قال: مس المرأة لا ينقض الوضوء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌دليل من قال: مس المرأة ينقض الوضوء مطلقاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني

- ‌دليل من قال: مس المرأة ينقض الوضوء إن كان بشهوة

- ‌المبحث الثاني:في مس شعر وظفر المرأة

- ‌دليل من قال: لا ينقض الوضوء مطلقاً

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌دليل من قال: مس الشعر والظفر ينقض الوضوء مطلقاً

- ‌دليل من قيد النقض بالشهوة

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالث:في مس المرأة مع حائل

- ‌دليل من قال: لا ينقض

- ‌دليل من قال: ينقض إن كان الحائل رقيقاً

- ‌تعليل من قال: ينقض مطلقاً ولو مع حائل

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الرابع:في مس المحارم

- ‌دليل المالكية بالنقض:

- ‌تعليل الشافعية على عدم النقض:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الخامس:في مس الطفلة الصغيرة بشهوة

- ‌المبحث السادس:في لَمس الأمرد

- ‌الفصل السادس:من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور

- ‌المبحث الأول:خلاف أهل العلم في الوضوء من لحم الإبل

- ‌دليل الجمهور على ترك الوضوء من لحوم الإبل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل على وجوب الوضوء من لحوم الإبل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌وأجاب الجمهور عن هذه الأحاديث بأجوبة، منها:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الثاني:العلة في الوضوء من لحوم الإبل مع كونها طيبة

- ‌المبحث الثالث:في الوضوء من شحم الإبل وكبده وطحاله ومصرانه

- ‌دليل من قال بعدم النقض

- ‌الدليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌دليل من قال بالنقض

- ‌أولاً:

- ‌ثانياً:

- ‌الراجح من هذا الخلاف:

- ‌المبحث الرابع:في الوضوء من لبن الإبل

- ‌دليل من قال: يتوضأ من ألبانها

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: بعدم النقض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الخامس:الوضوء من مرق لحم الإبل

- ‌دليل من قال: لا يجب الوضوء من مرق اللحم

- ‌دليل من قال: يتوضأ من المرق

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌المبحث السادس:الوضوء من أكل اللحوم الخبيثة كالسباع

- ‌الفصل السابع:في نقض الوضوء من القهقهة في الصلاة

- ‌دليل الحنفية على القول بالنقض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل الجمهور على عدم النقض بالقهقهة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفصل الثامن:في نقض الوضوء بالردة

- ‌دليل من قال: لا تبطل الردة الوضوء

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: الردة تبطل الوضوء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من فرق بين الوضوء والتيمم

- ‌مبحث:في الوضوء مما مست النار

- ‌الفصل التاسع:في الوضوء من غسل الميت

- ‌دليل من قال بالنقض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا ينقض الوضوء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح

- ‌الفصل العاشر:في نقض الوضوء بالشك

- ‌دليل الجمهور على عدم النقض

- ‌دليل من قال بوجوب الوضوء بالشك بالحدث إلا أن يكون في صلاة

- ‌الراجح من القولين:

- ‌الفصل الحادي عشر:كل ما يوجب الحدث الأكبر فإنه يوجب الوضوء

- ‌دليل الجمهور:

- ‌دليل الحنابلة على وجوب الوضوء أو نيته

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌الباب الثاني:فيما يحرم على المحدث

- ‌الفصل الأول:يحرم على المحدث فعل الصلاة

- ‌الفصل الثاني:في تحريم الطواف على المحدث

- ‌الفصل الثالث:في وجوب الوضوء من مس المصحف

الفصل: ‌ ‌الدليل الثالث: (1060 - 289) ما وراه الطبراني في المعجم الصغير،

‌الدليل الثالث:

(1060 - 289) ما وراه الطبراني في المعجم الصغير، قال: قال: حدثنا أحمد بن عبد الله ابن العباس الطائي البغدادي، حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، حدثنا أصبغ بن الفرج، حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، عن نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك النوفلي،

عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب، فقد وجب عليه الوضوء.

قال الطبراني: لم يروه عن نافع إلا عبد الرحمن بن القاسم الفقيه المصري، ولا عن عبد الرحمن إلا أصبغ، تفرد به أحمد بن سعيد

(1)

.

[إسناده حسن]

(2)

.

= والطحاوي (1/ 75)، والبيهقي (1/ 130) من طريق أبي مسهر.

وأخرجه الطحاوي (1/ 75) أيضاً من طريق عبد الله بن يوسف، كلهم رووه عن الهيثم ابن حميد به.

انظر تحفة الأشراف (15864)

(1)

المعجم الصغير (1/ 42).

(2)

دراسة الإسناد:

أحمد بن عبد الله بن العباس الطائي له ترجمة في تاريخ بغداد، وسكت عليه فلم يذكر فيه جرحاً. تاريخ بغداد (4/ 220)، لكنه قد توبع كما في صحيح ابن حبان، تابعه علي بن أحمد بن سليمان العدل وعمران بن فضالة الشعيري بالموصل، انظر الموارد (1445).

أحمد بن سعيد الهمداني، قال النسائي: ليس بالقوي.

وقال أبو عبد الرحمن النسوي: لو رجع أحمد بن سعيد الهمداني عن حديث بكير بن الأشج في الغار لحدثت عنه.

ووثقه أحمد بن صالح. =

ص: 733

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقال زكريا الساجي: ثبت.

ووثقه العجلي.

وذكره ابن حبان في الثقات، وخرج له في صحيحه،.

وقال الذهبي: لا بأس به.

وقال أبو علي الغساني: كان مقدماً في الحديث فاضلاً. انظر حاشية تهذيب الكمال للدكتور بشار (1/ 3147).

- أصبغ بن الفرج، قال أبو حاتم: صدوق، وقال: كان أجل أصحاب ابن وهب.

ووثقه العجلي، وقال مرة: لا بأس به.

وقال أبو علي بن السكن: ثقة ثقة.

ووثقه ابن حبان، وخرج له هو وابن خزيمة في صحيحيهما.

وقال ابن معين: كان من أعلم خلق الله كلهم برأي مالك، يعرفها مسألة مسألة متى قالها مالك، ومن خالفها فيها. وفي التقريب: ثقة.

- عبد الرحمن بن القاسم: قال النسائي: ثقة مأمون، أحد الفقهاء،

وقال الحاكم أبو عبد الله: ثقة مأمون،

ووثقه الخطيب، وروى له البخاري وفي التقريب: ثقة.

- يزيد بن عبد الملك، في التقريب: ضعيف. اهـ

لكن تابعه نافع بن عبد الرحمن أبو نعيم القاري، وقد وثقه يحيى بن معين وقال أحمد: كان يؤخذ عنه القرآن، وليس في الحديث بشيء، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن عدي فيه كلاماً منه: لم أر في أحاديثه شيئاً منكراً، وأرجو أنه لا بأس به.

وقال أبو حاتم: صدوق صالح الحديث.

وقال الساجي: صدوق اختلف أحمد ويحيى، فقال أحمد: منكر الحديث، وقال يحيى بن معين: ثقة. وفي التقريب: صدوق ثبت بالقراءة.

فالإسناد حسن من طريق نافع وحده، وأما يزيد بن عبد الملك فإنه على ضعفه قد اختلف عليه في إسناده، فقال الحافظ في التلخيص (1/ 220) أدخل البيهقي في الخلافيات بين يزيد بن عبد الملك النوفلي وبين المقبري رجلاً؛ فإنه أخرجه من طريق الشافعي، عن عبد الله =

ص: 734

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ابن نافع، عن النوفلي، عن أبي موسى الحناط، عن المقبري به، وقال: قال ابن معين: أبو موسى هذا رجل مجهول. اهـ

قلت: عبد الله بن نافع ضعيف، لكن أخرجه الطبراني أيضاً كما في مجمع البحرين

(450)

من طريق خالد بن نزار، ثنا يزيد بن عبد الملك النوفلي، عن أبي موسى الحناط به.

وهذا إسناد ضعيف أيضاً، مقدام بن داود ضعفه النسائي والدارقطني.

وقال مسلمة بن قاسم: روايته لا بأس بها.

وخالد بن نزار، صدوق يخطئ.

وقد رواه عن يزيد جماعة من الرواة لم يذكروا فيه أبا موسى، منهم: معن بن عيسى القزاز، وعبد الرحمن بن القاسم ويحيى بن يزيد وعبد العزيز بن عبد الله الأويسي، وإسحاق بن محمد الفروي وغيرهم، لكن يزيد متكلم فيه، وقد تابعه أبو نعيم القارئ، وهو صدوق، فيكون الحديث صحيحاً لغيره، والله أعلم.

[تخريج الحديث].

الحديث أخرجه ابن حبان كما في الموارد (210) من طريقين عن أحمد بن سعيد الهمداني به بإسناد الطبراني بذكر أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك.

وأخرجه الحاكم (1/ 138) من طريق أبي نعيم وحده، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري به، وقال: هذا حديث صحيح.

وأخرجه من طريق يزيد بن عبد الملك وحده جماعة منهم:

الشافعي في الأم (1/ 19) ومن طريق الشافعي أخرجه البغوي في شرح السنة (166) عن سليمان بن عمرو ومحمد بن عبد الله.

وأخرجه أحمد (2/ 333) عن يحيى بن يزيد بن عبد الملك.

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 74) والبزار كما في كشف الأستار

(286)

من طريق معن بن عيسى القزاز.

وأخرجه الدارقطني (1/ 147) من طريق عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، كلهم عن يزيد بن عبد الملك النوفلي به.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 245) رواه أحمد والطبراني في الأوسط والصغير، وفيه =

ص: 735

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= يزيد بن عبد الملك النوفلي، وقد ضعفه أكثر الناس، ووثقه يحيى بن معين ولم ينتبه الهيثمي لمتابعة نافع.

وحسن إسناده ابن عبد البر في التمهيد كما في فتح البر (3/ 335، 336) من طريق أحمد بن سعيد الهمداني، حدثنا أصبغ بن فرج، حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، حدثنا نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة.

قال ابن عبد البر: قال ابن السكن: هذا الحديث من أجود ما روي في هذا الباب، لرواية ابن القاسم له عن نافع بن أبي نعيم، وأما يزيد فضعيف. اهـ

قال ابن عبد البر: كان هذا الحديث لا يعرف إلا ليزيد بن عبد الملك النوفلي هذا، وهو مجمع على ضعفه، حتى رواه عبد الرحمن بن القاسم - صاحب مالك - عن نافع بن أبي نعيم القاري، وهو إسناد صالح إن شاء الله تعالى، وقد أثنى ابن معين على عبد الرحمن بن القاسم وقد أثنى ابن معين على عبد الرحمن بن القاسم في حديثه ووثقه، وكان النسائي يثني عليه أيضاً في نقله عن مالك لحديثه، ولا أعلم يختلفون في ثقته، ولم يرو هذا الحديث عنه، عن نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك إلا أصبغ بن الفرج، وأما سحنون فإنما رواه عن ابن القاسم عن يزيد وحده، وذكر عن ابن القاسم أنه استقر قوله أنه لا إعادة على من مس ذكره وصلى لا في وقت ولا في غيره، واختار ذلك سحنون أيضاً. اهـ

فتبين من كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى أن ابن القاسم هو الذي انفرد بذكر نافع بن أبي نعيم في الإسناد، وأنه قد اختلف عليه فرواه أصبغ بن الفرج بزيادة نافع، ورواه سحنون عن ابن القاسم عن يزيد بن عبد الملك وحده،

قلت: كذلك رواه البيهقي في الخلافيات (522، 523) من طريق يحيى بن بكير: قال: ثنا عبد الرحمن بن القاسم، عن يزيد بن عبد الملك النوفلي وحده، ولم يذكر في الإسناد نافع ابن أبي نعيم.

وقد ذكره الدارقطني في العلل (8/ 131) وصوب وقفه على أبي هريرة.

والحديث شاهد لحديث بسرة وأم حبيبة رضي الله عنهما.

انظر إتحاف المهرة (18426)، أطراف المسند (7/ 245).

ص: 736