الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(995 - 224) ومن السنة أيضاً ما رواه أبو داود، حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن حضين بن المنذر أبي ساسان،
عن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يبول، فسلم عليه، فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه، فقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو قال: على طهارة
(1)
.
[إسناده صحيح]
(2)
.
الدليل الثالث
من الإجماع، فقد نقل الإجماع طائفة من أهل العلم.
قال أبو بكر العبادي الحنفي: الخارج من السبيلين متفق فيه على أنه ينقض الوضوء
(3)
.
وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن خروج الخارج حدث ينقض الوضوء
(4)
.
وقال النووي: وأما البول فبالسنة المستفيضة والإجماع والقياس على الغائط
(5)
.
(1)
سنن أبي داود (17).
(2)
سبق تخريجه في كتاب أحكام الطهارة: آداب الخلاء رقم: 183.
(3)
الجوهرة النيرة (1/ 7).
(4)
الأوسط (1/ 113).
(5)
المجموع (2/ 5).
وقال ابن قدامة في معرض ذكره لنواقض الوضوء: الخارج من السبيلين، وهو نوعان: معتاد، فينقض بلا خلاف، لقوله تعالى:{أو جاء أحد منكم من الغائط}
(1)
.
وقال ابن حزم: وأما البول والغائط فإجماع ميتقن
(2)
. أي أنه موجب للوضوء.
وقال الشوكاني تعليقاً على حديث صفوان بن عسال «ولكن من غائط وبول ونوم» فذكر الأحداث التي ينزع منها الخف، والأحداث التي لا ينزع منها، وعد من جملتها النوم، فأشعر ذلك بأنه من نواقض الوضوء لا سيما بعد جعله مقترنا بالبول والغائط اللذين هما ناقضان بالإجماع
(3)
. اهـ
(1)
الكافي (1/ 41).
(2)
المحلى (1/ 218) مسألة: 159.
(3)
نيل الأوطار (1/ 240).