الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأجيب:
أولاً: أن الحديث وإن كان رجاله ثقات إلا أنه مرسل، الصنابحي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، والمرسل من قسم الضعيف
(1)
.
ثانياً: قد روى مسلم نحو هذا الحديث من مسند عمرو بن عبسة، إلا أنه جعل خروج الخطايا من الرأس مع أطراف الشعر، ولم يذكر الأذنين. فقد أخرجه مسلم من حديث طويل وفيه:«ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء»
(2)
. الحديث.
ثالثاً: هذا الحديث مجرد فعل، ونحن لا ننازع بمشروعية مسح الأذنين، ولكن النزاع في وجوب مسحهما، والله أعلم.
الدليل الثالث:
(968 - 197) ما رواه النسائي من طريق ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،
عن ابن عباس قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرف غرفة فمضمض واستنشق، ثم غرف غرفة فغسل وجهه، ثم غرف غرفة فغسل يده اليمنى، ثم غرف غرفة فغسل يده اليسرى، ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه، ثم غرف غرفة فغسل رجله اليمنى، ثم غرف غرفة فغسل رجله اليسرى.
[رجاله ثقات إلا ابن عجلان فإنه صدوق، وأكثر الرواة على عدم ذكر مسح الأذنين في الحديث]
(3)
.
(1)
انظر حديث (878) من هذا الكتاب.
(2)
صحيح مسلم (832).
(3)
سبق تخريجه في مسألة (ماء الأذنين) انظر حديث رقم (870)
وفي الباب حديث عثمان بن عفان وعبد الله بن عمرو، والربيع بنت معوذ وقد سبق تخريجها.
وجه الاستدلال:
هذه الأحاديث وإن كانت أفعالاً إلا أنها بيان لما أجمل في قوله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم} .
وأجيب:
بأننا لا نسلم بأنها بيان للمجمل، وغاية ما فيها أنها تدل على استحباب مسح الأذنين، وهذا لا نزاع فيها بيننا، وإنما الخلاف هل مسحهما فرض أم لا؟.