الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع:
خلاف العلماء في المسح على العمامة
اختلف العلماء في المسح على العمامة،
فقيل: لا يجوز، هو مذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
،
والشافعية
(3)
.
وقيل: يجوز، اختاره الثوري
(4)
، والأوزاعي
(5)
، وهو المشهور من
(1)
المبسوط (1/ 101)، تبيين الحقائق (1/ 52)، شرح فتح القدير (1/ 157)، البحر الرائق (1/ 193)، الفتاوى الهندية (1/ 6)، حاشية ابن عابدين (1/ 272).
(2)
جاء في المدونة (1/ 124): " وقال مالك في المرأة تمسح على خمارها أنها تعيد الصلاة والوضوء " اهـ. وفي المنتقى للباجي (1/ 75)" سئل مالك عن المسح على العمامة والخمار، فقال: لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار، وليمسحا على رؤسهما ".
وجوز المالكية المسح على العمامة إذا كان يتضرر بنزعها، والحقيقة أن هذا لا يعتبر قولاً في المسح على العمامة، لأنه إذا كان يتضرر بنزعها أصبحت في حكم الجبيرة، ولذلك لم أعتبره قولاً؛ لأننا نقصد بالمسح على العمامة المسح عليها إذا لبسها مختاراً من غير ضرورة كالمسح على الخف. انظر: مختصر خليل (ص: 19)، والتاج والإكليل (1/ 532)، مواهب الجليل (1/ 207)، حاشية الدسوقي (1/ 163،164).
(3)
الأم (7/ 29)، ويرى النووي أنه لا يجوز المسح على العمامة وحدها، وإذا كان على رأسه عمامة، ولم يرد نزعها، مسح بناصيته، والمستحب أن يتمم المسح على العمامة، انظر حاشية الجمل (1/ 128)، أسنى المطالب (1/ 41)، المجموع (1/ 439). والحقيقة ليس في هذا قول بالمسح على العمامة؛ لأن الفرض عندهم المسح على الناصية، وهو وحده كاف في إسقاط الفرض، ولو اقتصر على العمامة لم يصح وضوؤه. فمحصلة هذا القول أنه لا يجوز المسح على العمامة وحدها، ولذلك لم أجعل هذا قولاً برأسه، لأن النتيجة أنهم لا يرون المسح على العمامة، ولو كانوا يرون المسح على العمامة لجاز الاقتصار عليها وحدها، ولم يشترطوا في الجواز مسح الناصية معها. والله أعلم.
(4)
أحكام القرآن ـ الجصاص (2/ 495).
(5)
المرجع السابق.
مذهب الحنابلة
(1)
، ومذهب الظاهرية
(2)
، وهو الصحيح.
وقد تكلمت على أدلة الأقوال وتتبعت الآثار الموقوفة والمرفوعة في بحث مطول في كتابي أحكام المسح على الحائل، فأغنى عن إعادته هنا، والله الموفق.
(1)
قال عبد الله في مسائل الإمام أحمد (1/ 124): " سألت أبي عن الرجل يمسح على العمامة؟ قال: لا بأس به. اهـ وانظر مسائل أحمد رواية ابن هاني (1/ 18)، ورواية صالح (579،1051)، ورواية أبي داود (49،50) والفروع (1/ 162)، الإنصاف (1/ 185)، المغني (184)، كشاف القناع (1/ 112).
(2)
نسبه لدواد الظاهري الحطاب في مواهب الجليل (1/ 207).
وقال ابن حزم في المحلى (1/ 303): " وكل ما لبس على الرأس من عمامة، أو خمار، أو قلنسوة، أو بيضة، أو مغفر، أو غير ذلك: أجزأ المسح عليه، المرأة والرجل سواء في ذلك، لعلة أو غير علة " اهـ.