الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي رواية للبخاري: (فقال أبو موسى: فكيف تصنع بهذه الآية، فما درى عبد الله ما يقول)
(1)
.
الدليل الثاني
من الآثار:
(1086 - 315) ما رواه مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله،
عن أبيه عبد الله ابن عمر، أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء
(2)
.
[إسناده صحيح، وهو موقوف على ابن عمر].
(1087 - 316) وروى عبد الرزاق، عن معمر وابن عيينة فرقهما، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي عبيدة،
أن ابن مسعود قال: يتوضأ الرجل من المباشرة، ومن اللمس بيده، ومن القبلة إذا قبل امرأته، وكان يقول في هذه الآية: {أو لا مستم
النساء}
(3)
، قال: هو الغمز
(4)
.
(1)
البخاري (346).
(2)
الموطأ (1/ 43)، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في الأم (1/ 15)،وابن المنذر في الأوسط (1/ 117)، والدارقطني (1/ 144).
ورواه عبد الرزاق في المصنف (496) ومن طريقه الدارقطني (1/ 144)، عن معمر، عن الزهري به.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 49) حدثنا عبدة بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، عن الزهري به.
(3)
المائدة: 6.
(4)
المصنف (499، 550) ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر في الأوسط =
[أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، وقد قال الحافظ ابن رجب: إن ما يرويه أبو عبيدة عن أبيه قد سمعه من آل بيته عنه، فيكون على الاتصال]
(1)
.
وأجيب:
أولاً: أن هذا القول من ابن عمر وابن مسعود معارض بقول ابن عباس
(1088 - 317) فقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير،
عن ابن عباس، قال: هو الجماع
(2)
.
[صحيح عن ابن عباس]
(3)
.
(1089 - 318) وروى ابن أبي شيبة أيضاً من طريق عبد الملك بن ميسرة،
= (1/ 118)، والطبراني في الكبير (9/ 285)،
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 49) حدثنا حفص وهشيم، عن الأعمش به. قال الهيثمي في المجمع (1/ 247): أبو عبيدة لم يسمع من أبيه.
(1)
انظر تحفة التحصيل (430).
(2)
المصنف (1/ 153).
(3)
ورواه ابن أبي شيبة (1/ 154) من طريق أبي بشر، عن سعيد بن جبير به، بلفظ: اللمس والمس والمباشرة الجماع، ولكن الله يكني ما شاء لما شاء.
ورواه ابن المنذر في الأوسط (1/ 116) من طريق داؤد بن أبي الفرات، عن محمد بن زيد، عن سعيد بن جبير به.
ورواه ابن أبي شيبة (1/ 153) وابن المنذر في الأوسط (1/ 116) من طريق حفص، عن الأعمش، عن حبيب، عن سعيد بن جبير به.
ورواه ابن المنذر أيضاً (1/ 116) من طريق عكرمة عن ابن عباس به، بلفظ أبي بشر المتقدم.
عن سعيد بن جبير قال: اختلفت أنا وأناس من العرب في اللمس، فقلت: أنا وأناس من الموالي: اللمس ما دون الجماع، وقالت العرب: هو الجماع، فأتينا ابن عباس، فقال: غلبت العرب، هو الجماع
(1)
.
[وإسناده صحيح].
وإذا اختلف الصحابة لم يكن قول أحدهما حجة على الآخر، وينظر في أقربهما إلى الصواب، وقد قدمنا أن في الآية قرينة على أن المراد باللمس هنا الجماع.
ثانياً: أن القرآن أطلق المس وأراد به الجماع في آيات من كتاب الله، قال تعالى:{لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن}
(2)
، وقال:{إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن}
(3)
، {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف
ما فرضتم}
(4)
.
قال ابن المنذر: وقد أجمع أهل العلم على أن رجلاً لو تزوج امرأة ثم مسها بيده أو قبلها بحضرة جماعة ولم يخل بها، فطلقها أن لها نصف الصداق، إن كان سمى لها صداقاً، والمتعة إن لم يكن سمى لها صداقاً، ولا عدة عليها، فدل إجماعهم على ذلك أن الله إنما أراد في هذه الآيات الجماع، فإذا كان كذلك حكمنا اللمس بحكم المس إذا كان في المعنى واحداً.
(1)
المصنف (1/ 153).
(2)
البقرة: 236.
(3)
الأحزاب: 49.
(4)
البقرة: 237.
ثالثاً: أن قول ابن عمر وابن مسعود يحمل على ما إذا كان بشهوة، فلا دليل فيه للشافعية على الوضوء من مجرد اللمس، لأن الرجل لا يقبل امرأته كما يقبل أمه أو ابنته، وإنما يقبلها بدافع الشهوة، وكذلك المراد من قوله: أو جسها بيده، ولهذا قال ابن تيمية: وأما وجوب الوضوء من مجرد مس المرأة لغير شهوة فهو أضعف الأقوال، ولا يعرف هذا القول عن أحد من الصحابة، ولا روى أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المسلمين أن يتوضؤوا من ذلك، مع أن هذا الأمر غالب لا يكاد يسلم منه أحد في عموم الأحوال، فإن الرجل لا يزال يناول امرأته شيئاً، وتأخذه بيدها، وأمثال ذلك مما يكثر ابتلاء الناس به، فلو كان الوضوء من ذلك واجباً، لكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك مرة بعد مرة، ويشيع ذلك، ولو فعل لنقل ذلك عنه ولو بأخبار الآحاد، فلما لم ينقل عنه أحد من المسلمين أنه أمر أحداً من المسلمين بشيء من ذلك مع عموم البلوى به، علم أن ذلك غير واجب
(1)
.
وقال ابن تيمية أيضاً: ((اللمس العاري عن الشهوة لا يعلق به حكم من الأحكام أصلاً، وهذا كقوله تعالى:{ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد}
(2)
، فنهى العاكف عن مباشرة النساء مع أن العلماء يعلمون أن المعتكف لو مس امرأته بغير شهوة لم يحرم ذلك عليه، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدني رأسه إلى عائشة رضي الله عنها فترجله، وهو معتكف، ومعلوم أن ذلك مظنة مسه لها، ومسها له، وأيضاً فالإحرام أشد من الاعتكاف، ولو مسته المرأة لغير شهوة لم يأثم بذلك، ولم يجب عليه دم، وهذا
(1)
مجموع الفتاوى (21/ 236) وما بعدها.
(2)
البقرة: 187.