الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني:
في غسل اليد الزائدة ونحوها من أعضاء الوضوء
الأعضاء الزائدة يجب غسلها في طهارة الحدث الأكبر وكذا في الغسل المسنون، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء.
وأما في طهارة الحدث الأصغر: فقد ذهب الفقهاء إلى أن من خلق له عضوان متماثلان كاليدين على منكب واحد ولم يمكن تمييز الزائدة من الأصلية ، وجب غسلهما جميعا للأمر به في قوله تعالى:{وأيديكم إلى المرافق}
(1)
.
فإن أمكن تمييز الزائدة من الأصلية ، وجب غسل الأصلية باتفاق، وكذا الزائدة إذا نبتت على محل الفرض
(2)
.
أما إذا نبتت في غير محل الفرض ولم تحاذ محل الفرض فالاتفاق واقع على عدم وجوب غسلها في الوضوء ولا مسحها في التيمم
(3)
.
(1)
المائدة: 6.
(2)
انظر البحر الرائق (1/ 14)، الفتاوى الهندية (1/ 4)، ومواهب الجليل (1/ 193).
(3)
ساق الاتفاق النووي في المجموع، قال (1/ 421): إن كان له يدان متساويتان في البطش والخلقة وجب غسلهما أيضا بلا خلاف، لوقوع اسم اليد، وإن كانت إحداهما تامة والأخرى ناقصة، فالتامة هي الأصلية، فيجب غسلها، وأما الناقصة فإن خلقت في محل الفرض وجب غسلها أيضا بلا خلاف، كالأصبع الزائدة. قال الرافعي وغيره: وسواء جاوز طولها الأصلية أم لا. قال: ومن الأمارات المميزة للزائدة أن تكون فاحشة القصر، والأخرى معتدلة، ومنها فقد البطش وضعفه، ونقص الأصابع. وإن خلقت الناقصة على العضد ولم يحاذ شيء منها محل الفرض لم يجب غسلها بلا خلاف، وإن حاذته وجب غسل المحاذي على المذهب الصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به الأكثرون، منهم الشيخ أبو حامد، والمحاملي، وإمام الحرمين، والغزالي، والبغوي، وصاحب العدة، وآخرون. ونقل إمام الحرمين عن العراقيين وغيرهم: أنهم نقلوا ذلك عن نص الشافعي، ثم قال: المسألة محتملة جداً، ولكني لم أر فيها إلا نقلهم النص، =
أما إذا كانت الزائدة نابتة في غير محل الفرض وحاذت كلها أو بعضها محل الفرض فجمهور الفقهاء من الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، والشافعية
(3)
، والقاضي أبو يعلى من الحنابلة
(4)
، يوجبون غسل ما حاذى محل الفرض منها ، أو كلها عند المالكية إذا كان لها مرفق
(5)
.
أما الحنابلة فلهم فيها قولان: أحدهما، مع الجمهور، وهو قول أبي يعلى، والثاني: قول ابن حامد وابن عقيل: أن النابتة في غير محل الفرض لا يجب غسلها، قصيرة أو طويلة، لأنها أشبهت شعر الرأس إذا نزل عن حد الوجه، وهذا القول: هو الصحيح من مذهب الحنابلة
(6)
، ورجحه ابن قدامة
(7)
.
= هذا كلام الإمام. ونقل جماعات في وجوب غسل المحاذي وجهين، منهم الماوردي، وابن الصباغ، والمتولي، والشاشي، والروياني، وصاحب البيان، وغيرهم، قال الرافعي: قال كثيرون من المعتبرين: لا يجب; لأنها ليست أصلاً ولا نابتة في محل الفرض فتجعل تبعاً، وحملوا النص على ما إذا لصق شيء منها بمحل الفرض. قال إمام الحرمين: ولو نبتت سلعة في العضد وتدلت إلى الساعد لم يجب غسل شيء منها بلا خلاف إذا تدلت ولم تلتصق والله أعلم.
(1)
انظر البحر الرائق (1/ 14)، الفتاوى الهندية (1/ 4).
(2)
ومواهب الجليل (1/ 193)، الفواكه الدواني (1/ 140) حاشية الدسوقي (1/ 87)، الخرشي (1/ 123).
(3)
المجموع (1/ 421)، أسنى المطالب (1/ 33)، حاشية البجيرمي (1/ 149)،
(4)
المغني (1/ 85)، مطالب أولي النهى (1/ 116).
(5)
الفواكه الدواني (1/ 140)، حاشية الدسوقي (1/ 87)، الخرشي (1/ 123).
(6)
قال في الإنصاف (1/ 157): وإن كانت نابتة في غير محل الفرض، كالعضد والمنكب، وتميزت: لم يجب غسلها، سواء كانت قصيرة أو طويلة ، على الصحيح من المذهب، اختاره ابن حامد، وابن عقيل، قال المصنف والشارح، وصاحب مجمع البحرين، وابن عبيدان وغيرهم: هذا أصح، وقدمه ابن رزين في شرحه، واختاره المجد في شرحه. الخ كلامه رحمه الله.
(7)
المغني (1/ 85).