الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الحادي عشر:
كل ما يوجب الحدث الأكبر فإنه يوجب الوضوء
إذا اغتسل من وجب عليه حدث أكبر، دون أن يتوضأ أو ينوي رفع الحدث الأصغر، فهل يرتفع حدثه؟
فقيل: يرتفع حدثه، وهو مذهب الجمهور.
وقيل: كل ما أوجب غسلاً أوجب وضوءاً إلا الموت فلا بد أن يتوضأ، أو ينوي رفع الحدث الأصغر، وهو المشهور من مذهب الحنابلة.
وقيل: فعل الوضوء شرط في صحة الغسل من الجنابة، وهو رأي داود الظاهري.
دليل الجمهور:
لم يذكر الله سبحانه وتعالى الوضوء في القرآن، بل قال تعالى:{وإن كنتم جنبا فاطهروا}
(1)
، ولو كان الوضوء واجباً لذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه.
الدليل الثاني:
(1124 - 353) ما رواه البخاري من حديث طويل، في قصة الرجل الذي أصابته جنابة ولا ماء، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فأفرغه عليك
(2)
.
(1)
المائدة، آية:6.
(2)
صحيح البخاري (337).
ولو كان الوضوء واجباً لبينه النبي صلى الله عليه وسلم له، ولم يطلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مجرد إفراغه عليه.
الدليل الثالث:
(1125 - 354) ما رواه مسلم، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم، عن ابن عيينة. قال إسحاق: أخبرنا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن، عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت:
يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين
(1)
.
وجه الدلالة:
عبر بـ " إنما " الدالة على الحصر، واكتفى بالإفاضة ولم يذكر الوضوء.
الدليل الرابع:
حكى بعضهم الإجماع على عدم وجوب الوضوء.
قال الحافظ في الفتح: " قام الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب "
(2)
.
(1)
صحيح مسلم (330).
(2)
في شرحه لحديث (259)