الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثالث:
(980 - 209) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش، عن أبي إسحاق، عن عبد خير،
= الطريق السادس: شريك بن أبي نمر، عن علي بن يحيى بن خلاد.
أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (2243) وفي شرح معاني الآثار (1/ 232) عنه، عن علي بن يحيى به، بإسقاط كلمة (أبيه)، واختصر الحديث فلم يذكر فيه الوضوء.
الطريق السابع: عن عبد الله بن عون، عن علي بن يحيى بن خلاد.
أخرجه الطبراني في الكبير (4530) من طريق شريك، عن عبد الله بن عون به، بإسقاط كلمة عن أبيه، ولم يذكر الوضوء.
الطريق الثامن: يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن جده، عن رفاعة.
أخرجه الطيالسي (1382)، وأبو داود (861)، والنسائي في المجتبى (667)، وفي الكبرى (1631)، وابن خزيمة (545)، والطحاوي في مشكل الآثار (2244)، والبيهقي (2/ 380) من طريق إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير، عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد به.
ورواه الترمذي (302) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد، عن جده رفاعة، ولم يذكر عن أبيه، وهو وهم.
ويحيى بن علي بن يحيى بن خلاد مجهول، لم يرو عنه إلا إسماعيل بن جعفر، ولم يوثقه إلا ابن حبان. والله أعلم.
فتبين لنا في خلاصة هذا البحث، أن الإسناد المحفوظ في هذا الحديث هو بذكر يحيى بن خلاد، والد عليَّ، ومن أسقطه من الإسناد فقد غلط، وقد انفرد همام بن يحيى عن إسحاق بذكر الوضوء على وجه التفصيل، بذكر غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، وقد ذكر ابن عجلان الوضوء بلفظ " فأحسن وضوءك " ولم يذكر الوضوء مفصلاً، وهذا يوافق رواية أبي هريرة في الصحيحين لقصة المسيء في صلاته، فقد أخرجه البخاري (6251) ومسلم (397) بلفظ:" إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ". ولم يفصله، فإن كانت القصة واحدة وهو الظاهر فإن رواية ابن عجلان موافقة في المعنى لما في الصحيحين فهي أولى أن تكون محفوظة، والله أعلم.
انظر لمراجعة بعض طرق هذا الحديث: أطراف المسند (2/ 344)، تحفة الأشراف (3604)، إتحاف المهرة (4582).
عن علي رضي الله عنه، قال: كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما
(1)
.
[رجاله ثقات]
(2)
.
(1)
المسند (1/ 95).
(2)
مدار هذا الحديث على عبد خير، عن علي مرفوعاً، ورواه عن عبد خير ثلاثة: أبو إسحاق السبيعي، وأبو السوداء عمرو بن عمران النهدي، والسدي.
أما رواية أبي إسحاق السبيعي، فرواه عنه الأعمش، واختلف عليه:
فرواه وكيع، وعيسى بن يونس، عن الأعمش به، لا يختلفون في لفظه، ولا يذكرون المسح على الخفين، ولفظه:" كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرهما ".
ورواه حفص بن غياث، عن الأعمش به، تارة بالمسح على القدمين، وتارة بالمسح على الخفين.
ورواه يزيد بن عبد العزيز، عن الأعمش، بذكر المسح على الخفين، ولم يختلف عليه فيه، ولذا اخترتها أن تكون في المتن.
وكان من الممكن أن يكون هذا الاختلاف من قبل الأعمش؛ فإن روايته عن أبي إسحاق فيها كلام، لكن جاء المسح على القدمين من غير طريق الأعمش، فرواه الثوري، عن أبي إسحاق به بلفظ:" لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر القدمين لرأيت أن أسفلهما أو باطنهما أحق ".
كما رواه إبراهيم بن طهمان، عن أبي إسحاق بذكر المسح على القدمين، لا على الخفين.
فالثوري وإبراهيم بن طهمان، يرويانه عن أبي إسحاق بذكر المسح على ظاهر القدمين، لا يختلف عليهما فيه، ولم يتعرضا لذكر الخفين.
ورواه أبو نعيم عن يونس، عن أبي إسحاق، واختلف على أبي نعيم فيه:
فرواه شعيب بن أيوب، عن أبي نعيم، به بذكر المسح على القدمين، لا على الخفين.
ورواه أحمد، عن أبي نعيم به، فخالف من سبق، وانفرد عنهم بذكر النعلين، ولفظه: =
وجه الاستدلال:
قوله في الحديث (يمسح على ظاهرهما) ظاهره أن يمسح على رجليه بدون خفين، وهذا دليل على أن فرض الرجل المسح.
ويجاب عن هذا الدليل بما يلي:
لقد تبين لك الاختلاف في متن هذا الحديث من خلال الكلام على تخريج الحديث، فإما أن يقال: إنه هذا الاختلاف يوجب الاضطراب في الحديث، والمضطرب ضعيف.
أو يحمل قول من قال بالمسح على ظاهر القدمين بالمسح عليه، وفيه الخف، وهذا أرجح، ولذلك جاء في بعضها الجمع بين المسح على ظاهر القدم، مع ذكر الخف مما يوحي بأن المراد بظاهر القدم هو ظاهر الخف،
= رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، ومسح على النعلين، ثم قال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت، لرأيت أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما ".
هذا فيما يتعلق برواية أبي إسحاق، ولا يمكن أن يقال: إن هذا جاء من تغير أبي إسحاق، لأن من الرواة عنه سفيان الثوري، وهو من أصحابه القدماء.
أما رواية أبي السوادء، عن عبد خير، عن علي، فذكرت مسح القدم، لا مسح الخف، فخرج أبو إسحاق من عهدته بهذه المتابعة، إلا أنه ذكر غسل الظاهر، ولم يذكر مسح الظاهر، ومعلوم أنه لوكان الأمر يتعلق بالخف لذكر المسح؛ لأنه لم يقل أحد: إنه يغسل ظاهر الخف، إلا أن يحكم بشذوذ هذه اللفظة، وهو أقرب، قال: توضأ علي، فغسل ظاهر قدميه، وقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ظهور قدميه، لظننت أن بطونهما أحق. وسنده صحيح.
وإذا أردت أن تطلع على مصادر تخريج هذا الحديث فانظره في كتابي أحكام المسح على الحائل (ح 72)، وقد طبع ولله الحمد، وهو جزء من هذه السلسلة.