المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الدليل الثالث: (980 - 209) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ١٠

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الثاني:من فروض الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين

- ‌المبحث الأول:في غسل المرفقين مع اليدين

- ‌دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌تنبيه:

- ‌المبحث الثاني:في غسل اليد الزائدة ونحوها من أعضاء الوضوء

- ‌المبحث الثالث:في الجلد المنكشط

- ‌المبحث الرابع:في أقطع اليد أو بعضها

- ‌المبحث الخامس:في الوسخ يكون تحت الظفر

- ‌الفصل الثالث:من فروض الوضوء مسح الرأس

- ‌المبحث الأول:خلاف العلماء في القدر الواجب مسحه من الرأس

- ‌دليل الحنفية على جواز الاقتصار على الناصية في المسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال يجزئ أقل ما يتناوله المسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يجب استيعاب الرأس بالمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الراجح من هذه الأقوال:

- ‌المبحث الثاني:تكرار مسح الرأس

- ‌المبحث الثالث:حكم مسح الأذنين

- ‌دليل الجمهور على أن مسحهما سنة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل الحنابلة على وجوب مسح الأذنين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفرع الأول:في صفة مسح الأذنين

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌الحديث الخامس:

- ‌الفرع الثاني:تمسح الأذنان معاً

- ‌المبحث الرابع:خلاف العلماء في المسح على العمامة

- ‌المبحث الخامس:خلاف العلماء في المسح على الخمار

- ‌المبحث السادس:خلاف العلماء في المسح على القلانس

- ‌الفصل الرابع:من فروض الوضوء: غسل الرجلين

- ‌أدلة الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌دليل من قال: إن فرض الرجلين المسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: يجوز الغسل والمسح

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الخامس:من فروض الوضوء الترتيب

- ‌دليل من قال: الترتيب سنة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال بوجوب الترتيب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الفصل السادس:من فروض الوضوء المولاة

- ‌دليل الحنفية على استحباب الموالاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال بوجوب الموالاة مطلقاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌دليل المالكية على أن الموالاة واجبة وتسقط مع العذر

- ‌ دليلهم على سقوط الموالاة للعذر ومنه النسيان

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌مبحث:في حد الموالاة

- ‌نواقض الوضوء

- ‌الباب الأول:في مسببات الحدث

- ‌الفصل الأول:في الخارج من السبيلين

- ‌المبحث الأول:في البول والغائط

- ‌تعريف الغائط:

- ‌الدليل على أن خروج البول والغائط حدث ينقض الوضوء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث

- ‌المبحث الثاني:خروج الريح

- ‌المبحث الثالث:خروج المذي

- ‌المبحث الرابع:خروج الودي

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الخامس:في خروج دم الاستحاضة

- ‌المبحث السادس:في الخارج النادر من السبيلين

- ‌الفصل الثاني:خروج النجس من البدن من غير السبيلين

- ‌المبحث الأول:خروج البول والغائط من غير السبيلين

- ‌دليل الحنفية والحنابلة على النقض مطلقاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من اشترط انسداد المخرج وكونه تحت المعدة

- ‌فرع:

- ‌المبحث الثاني:في خروج النجس غير البول والغائط من غير السبيلين

- ‌دليل من قال: خروج النجس ينقض الوضوء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌الدليل الحادي عشر:

- ‌الدليل الثاني عشر:

- ‌دليل من قال: لا يعتبر خروج النجس حدثاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفصل الثالث:من نواقض الوضوء زوال العقل

- ‌المبحث الأول:انتقاض الوضوء بزوال العقل بالجنون والإغماء ونحوهما

- ‌المبحث الثاني:انتقاض الوضوء بزوال العقل بالنوم

- ‌دليل من قال: النوم لا ينقض مطلقاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌دليل من قال: إن النوم ناقض للوضوء مطلقاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا ينقض إلا نوم المضطجع

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس

- ‌الدليل السادس

- ‌الدليل السابع

- ‌الدليل الثامن

- ‌دليل المالكية بأن النوم الثقيل ناقض للوضوء بخلاف الخفيف

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل الشافعية على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث والرابع:

- ‌دليل الحنابلة على أن النوم ناقض للوضوء إلا يسيره من قاعد أو قائم

- ‌دليل من قال: لا ينقض النوم في الصلاة على أي هيئة كان

- ‌الفصل الرابع:في نقض الوضوء بمس الفرج

- ‌المبحث الأول:الخلاف في نقض الوضوء من مس الذكر

- ‌دليل من قال بوجوب الوضوء من مس الذكر مطلقاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌أدلة من قال: لا يجب الوضوء من مس الذكر مطلقاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: يستحب الوضوء من مس الذكر

- ‌دليل من قال: يجب إن كان المس بشهوة ولا يجب بدونها

- ‌دليل من قال: ينقض مس الذكر بباطن الكف دون ظاهره

- ‌دليل من اشترط العمد في المس

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الثاني:في مس المرأة فرجها

- ‌دليل من قال: يجب عليها الوضوء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: لا ينتقض وضوء المرأة إذا مست فرجها

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الثالث:في مس المرأة ذكر الرجل والعكس ومس فرج الصغير

- ‌دليل من قال: لا ينقض مطلقاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال بالنقض مطلقاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: حكم مس الفرج من الغير حكم مس بدن الأجنبية

- ‌الفرع الأول:في مس فرج الميت

- ‌الفرع الثاني:في مس الذكر المنفصل

- ‌دليل من قال: لا ينقض

- ‌دليل من قال: بالنقض

- ‌المبحث الرابع:في الملموس ذكره

- ‌دليل من قال بنقض الوضوء إن وجد منه قصد أو لذة

- ‌دليل من قال لا ينتقض وضوء الملموس

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌فرع:في مس المرأة شفري فرجها

- ‌المبحث الخامس:في مس فرج البهيمة

- ‌دليل من قال بالنقض من مس فرج البهيمة

- ‌دليل من قال بعدم النقض

- ‌دليل من اشترط لوجوب الوضوء وجود اللذة

- ‌دليل من فرق بين الحيوان الطاهر والحيوان النجس

- ‌المبحث السادس:مس الأنثيين والأليتين والرفغين

- ‌المبحث السابع:في مس الخنثى المشكل

- ‌الفرع الأول:في مس الخنثى المشكل فرجه

- ‌دليل المالكية على النقض بمس فرج الخنثى المشكل

- ‌دليل الشافعية والحنابلة

- ‌الفرع الثاني:في مس الأجنبي فرج الخنثى المشكل

- ‌الفصل الخامس:في مس المرأة والأمرد

- ‌المبحث الأول:في مس بدن المرأة من غير حائل

- ‌دليل من قال: مس المرأة لا ينقض الوضوء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌دليل من قال: مس المرأة ينقض الوضوء مطلقاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني

- ‌دليل من قال: مس المرأة ينقض الوضوء إن كان بشهوة

- ‌المبحث الثاني:في مس شعر وظفر المرأة

- ‌دليل من قال: لا ينقض الوضوء مطلقاً

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌دليل من قال: مس الشعر والظفر ينقض الوضوء مطلقاً

- ‌دليل من قيد النقض بالشهوة

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالث:في مس المرأة مع حائل

- ‌دليل من قال: لا ينقض

- ‌دليل من قال: ينقض إن كان الحائل رقيقاً

- ‌تعليل من قال: ينقض مطلقاً ولو مع حائل

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الرابع:في مس المحارم

- ‌دليل المالكية بالنقض:

- ‌تعليل الشافعية على عدم النقض:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الخامس:في مس الطفلة الصغيرة بشهوة

- ‌المبحث السادس:في لَمس الأمرد

- ‌الفصل السادس:من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور

- ‌المبحث الأول:خلاف أهل العلم في الوضوء من لحم الإبل

- ‌دليل الجمهور على ترك الوضوء من لحوم الإبل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل على وجوب الوضوء من لحوم الإبل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌وأجاب الجمهور عن هذه الأحاديث بأجوبة، منها:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الثاني:العلة في الوضوء من لحوم الإبل مع كونها طيبة

- ‌المبحث الثالث:في الوضوء من شحم الإبل وكبده وطحاله ومصرانه

- ‌دليل من قال بعدم النقض

- ‌الدليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌دليل من قال بالنقض

- ‌أولاً:

- ‌ثانياً:

- ‌الراجح من هذا الخلاف:

- ‌المبحث الرابع:في الوضوء من لبن الإبل

- ‌دليل من قال: يتوضأ من ألبانها

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: بعدم النقض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الخامس:الوضوء من مرق لحم الإبل

- ‌دليل من قال: لا يجب الوضوء من مرق اللحم

- ‌دليل من قال: يتوضأ من المرق

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌المبحث السادس:الوضوء من أكل اللحوم الخبيثة كالسباع

- ‌الفصل السابع:في نقض الوضوء من القهقهة في الصلاة

- ‌دليل الحنفية على القول بالنقض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل الجمهور على عدم النقض بالقهقهة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفصل الثامن:في نقض الوضوء بالردة

- ‌دليل من قال: لا تبطل الردة الوضوء

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: الردة تبطل الوضوء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من فرق بين الوضوء والتيمم

- ‌مبحث:في الوضوء مما مست النار

- ‌الفصل التاسع:في الوضوء من غسل الميت

- ‌دليل من قال بالنقض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا ينقض الوضوء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح

- ‌الفصل العاشر:في نقض الوضوء بالشك

- ‌دليل الجمهور على عدم النقض

- ‌دليل من قال بوجوب الوضوء بالشك بالحدث إلا أن يكون في صلاة

- ‌الراجح من القولين:

- ‌الفصل الحادي عشر:كل ما يوجب الحدث الأكبر فإنه يوجب الوضوء

- ‌دليل الجمهور:

- ‌دليل الحنابلة على وجوب الوضوء أو نيته

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌الباب الثاني:فيما يحرم على المحدث

- ‌الفصل الأول:يحرم على المحدث فعل الصلاة

- ‌الفصل الثاني:في تحريم الطواف على المحدث

- ‌الفصل الثالث:في وجوب الوضوء من مس المصحف

الفصل: ‌ ‌الدليل الثالث: (980 - 209) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع،

‌الدليل الثالث:

(980 - 209) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش، عن أبي إسحاق، عن عبد خير،

= الطريق السادس: شريك بن أبي نمر، عن علي بن يحيى بن خلاد.

أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (2243) وفي شرح معاني الآثار (1/ 232) عنه، عن علي بن يحيى به، بإسقاط كلمة (أبيه)، واختصر الحديث فلم يذكر فيه الوضوء.

الطريق السابع: عن عبد الله بن عون، عن علي بن يحيى بن خلاد.

أخرجه الطبراني في الكبير (4530) من طريق شريك، عن عبد الله بن عون به، بإسقاط كلمة عن أبيه، ولم يذكر الوضوء.

الطريق الثامن: يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن جده، عن رفاعة.

أخرجه الطيالسي (1382)، وأبو داود (861)، والنسائي في المجتبى (667)، وفي الكبرى (1631)، وابن خزيمة (545)، والطحاوي في مشكل الآثار (2244)، والبيهقي (2/ 380) من طريق إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير، عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد به.

ورواه الترمذي (302) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد، عن جده رفاعة، ولم يذكر عن أبيه، وهو وهم.

ويحيى بن علي بن يحيى بن خلاد مجهول، لم يرو عنه إلا إسماعيل بن جعفر، ولم يوثقه إلا ابن حبان. والله أعلم.

فتبين لنا في خلاصة هذا البحث، أن الإسناد المحفوظ في هذا الحديث هو بذكر يحيى بن خلاد، والد عليَّ، ومن أسقطه من الإسناد فقد غلط، وقد انفرد همام بن يحيى عن إسحاق بذكر الوضوء على وجه التفصيل، بذكر غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، وقد ذكر ابن عجلان الوضوء بلفظ " فأحسن وضوءك " ولم يذكر الوضوء مفصلاً، وهذا يوافق رواية أبي هريرة في الصحيحين لقصة المسيء في صلاته، فقد أخرجه البخاري (6251) ومسلم (397) بلفظ:" إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ". ولم يفصله، فإن كانت القصة واحدة وهو الظاهر فإن رواية ابن عجلان موافقة في المعنى لما في الصحيحين فهي أولى أن تكون محفوظة، والله أعلم.

انظر لمراجعة بعض طرق هذا الحديث: أطراف المسند (2/ 344)، تحفة الأشراف (3604)، إتحاف المهرة (4582).

ص: 563

عن علي رضي الله عنه، قال: كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما

(1)

.

[رجاله ثقات]

(2)

.

(1)

المسند (1/ 95).

(2)

مدار هذا الحديث على عبد خير، عن علي مرفوعاً، ورواه عن عبد خير ثلاثة: أبو إسحاق السبيعي، وأبو السوداء عمرو بن عمران النهدي، والسدي.

أما رواية أبي إسحاق السبيعي، فرواه عنه الأعمش، واختلف عليه:

فرواه وكيع، وعيسى بن يونس، عن الأعمش به، لا يختلفون في لفظه، ولا يذكرون المسح على الخفين، ولفظه:" كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرهما ".

ورواه حفص بن غياث، عن الأعمش به، تارة بالمسح على القدمين، وتارة بالمسح على الخفين.

ورواه يزيد بن عبد العزيز، عن الأعمش، بذكر المسح على الخفين، ولم يختلف عليه فيه، ولذا اخترتها أن تكون في المتن.

وكان من الممكن أن يكون هذا الاختلاف من قبل الأعمش؛ فإن روايته عن أبي إسحاق فيها كلام، لكن جاء المسح على القدمين من غير طريق الأعمش، فرواه الثوري، عن أبي إسحاق به بلفظ:" لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر القدمين لرأيت أن أسفلهما أو باطنهما أحق ".

كما رواه إبراهيم بن طهمان، عن أبي إسحاق بذكر المسح على القدمين، لا على الخفين.

فالثوري وإبراهيم بن طهمان، يرويانه عن أبي إسحاق بذكر المسح على ظاهر القدمين، لا يختلف عليهما فيه، ولم يتعرضا لذكر الخفين.

ورواه أبو نعيم عن يونس، عن أبي إسحاق، واختلف على أبي نعيم فيه:

فرواه شعيب بن أيوب، عن أبي نعيم، به بذكر المسح على القدمين، لا على الخفين.

ورواه أحمد، عن أبي نعيم به، فخالف من سبق، وانفرد عنهم بذكر النعلين، ولفظه: =

ص: 564

وجه الاستدلال:

قوله في الحديث (يمسح على ظاهرهما) ظاهره أن يمسح على رجليه بدون خفين، وهذا دليل على أن فرض الرجل المسح.

ويجاب عن هذا الدليل بما يلي:

لقد تبين لك الاختلاف في متن هذا الحديث من خلال الكلام على تخريج الحديث، فإما أن يقال: إنه هذا الاختلاف يوجب الاضطراب في الحديث، والمضطرب ضعيف.

أو يحمل قول من قال بالمسح على ظاهر القدمين بالمسح عليه، وفيه الخف، وهذا أرجح، ولذلك جاء في بعضها الجمع بين المسح على ظاهر القدم، مع ذكر الخف مما يوحي بأن المراد بظاهر القدم هو ظاهر الخف،

= رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، ومسح على النعلين، ثم قال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت، لرأيت أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما ".

هذا فيما يتعلق برواية أبي إسحاق، ولا يمكن أن يقال: إن هذا جاء من تغير أبي إسحاق، لأن من الرواة عنه سفيان الثوري، وهو من أصحابه القدماء.

أما رواية أبي السوادء، عن عبد خير، عن علي، فذكرت مسح القدم، لا مسح الخف، فخرج أبو إسحاق من عهدته بهذه المتابعة، إلا أنه ذكر غسل الظاهر، ولم يذكر مسح الظاهر، ومعلوم أنه لوكان الأمر يتعلق بالخف لذكر المسح؛ لأنه لم يقل أحد: إنه يغسل ظاهر الخف، إلا أن يحكم بشذوذ هذه اللفظة، وهو أقرب، قال: توضأ علي، فغسل ظاهر قدميه، وقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ظهور قدميه، لظننت أن بطونهما أحق. وسنده صحيح.

وإذا أردت أن تطلع على مصادر تخريج هذا الحديث فانظره في كتابي أحكام المسح على الحائل (ح 72)، وقد طبع ولله الحمد، وهو جزء من هذه السلسلة.

ص: 565