الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بله ومتنه منكر؛ لأن الفرائض ليست كلها في القرآن، فإن ما في السنة من الفرائض أكثر مما في القرآن.
الدليل الخامس:
قالوا: إن الفرائض إنما تجب بكتاب أو سنة أو إجماع، وليس مع من أوجب الوضوء حجة، وقد أجمع العلماء على أن من توضأ فهو طاهر، واختلفوا في نقض طهارته بعد حدوث الرعاف أو القيء أو الحجامة أو غيرها من سائر النجاسات من البدن، وغير جائز أن تنقض طهارة مجمع عليها إلا بإجماع مثله، أو خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا معارض له
(1)
.
الدليل السادس:
قال الشافعي: لم يختلف الناس في البصاق يخرج من الفم، والمخاط والنَّفس يأتي من الأنف، والجشاء المتغير وغير المتغير يأتي من الفم أن ذلك لا
= ورواه الدارقطني في باب القبلة للصائم (2/ 184)، وقال: عتبة بن السكن متروك الحديث.
ومن طريق الدارقطني رواه البيهقي في الخلافيات (661)، وابن الجوزي في التحقيق (1/ 191).
قال البيهقي: هذا حديث منكر، ولا ينبغي لأحد من أصحابنا أن يعارضهم بذلك؛ لكيلا نكون وهو في الاحتجاج بالمناكير سواء، أعاذنا الله من ذلك بمنه. اهـ
قلت: عتبة بن السكن، ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (6/ 371).
وذكره ابن حبان في الثقات (8/ 508)، وقال: يخطئ ويخالف. اهـ
وقال البيهقي: عتبة بن السكن واهٍ منسوب إلى الوضع. لسان الميزان (4/ 128).
وقال البزار: روى عن الأوزاعي أحاديث لم يتابع عليها. المرجع السابق.
انظر إتحاف المهرة (2484).
(1)
انظر الأوسط لابن المنذر (1/ 174).