الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما الدليل على التفريق بين المباشرة الفاحشة وبين غيرها، قالوا: إن المباشرة الفاحشة يندر معها عدم نزول مذي في هذه الحالة، والغالب كالمتحقق في مقام وجوب الاحتياط.
دليل من قال: مس المرأة ينقض الوضوء مطلقاً
.
الدليل الأول:
قوله تعالى: {أو لا مستم النساء}
(1)
.
وحقيفة اللمس: ملاقاة البشرتين، واللمس يطلق على الجس باليد، قال الله تعالى:{فلمسوه بأيديهم}
(2)
.
(1083 - 312) وروى البخاري من طريق ابن شهاب، قال: أخبرني عامر بن سعد،
أن أبا سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك
…
الحديث، والحديث رواه مسلم أيضاً.
(1084 - 313) وقد روى أحمد، قال: حدثنا يزيد، أخبرنا جرير بن حازم، عن يعلى بن حكيم، عن عكرمة،
عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك حين أتاه فأقر عنده بالزنا: لعلك قبلت، أو لمست. قال: لا قال: فنكتها. قال: نعم،
(1)
المائدة: 6.
(2)
الأنعام: 7.