الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل التاسع:
في الوضوء من غسل الميت
اختلف أهل العلم في غسل الميت، هل ينقض الوضوء،
فقيل: لا ينقض الوضوء، وهو مذهب الجمهور
(1)
، ورواية عن أحمد
(2)
.
وقيل: ينقض، وهي مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى
(3)
.
وقيل: يسن، نص عليه الشافعي
(4)
.
دليل من قال بالنقض
.
الدليل الأول:
(1119 - 348) ما رواه عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء،
قال: سئل ابن عباس: أعلى من غسل ميتاً غسل؟ قال: لا، إذن
(1)
انظر المبسوط (1/ 82)، بدائع الصنائع (1/ 32)، المغني (1/ 123)،
(2)
الفروع (1/ 184)، الإنصاف (1/ 215).
(3)
قال صاحب الإنصاف (1/ 215): الصحيح من المذهب: أن غسل الميت ينقض الوضوء ، نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب، مسلما كان أو كافرا، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، وهو من مفردات المذهب. اهـ وانظر الفروع (1/ 184)، شرح منتهى الإرادات (1/ 73)، مطالب أولي النهى (1/ 147).
(4)
قال النووي في المجموع (2/ 234): ويسن الوضوء من مس الميت، نص عليه الشافعي في مختصر المزني رحمه الله. اهـ
نجسوا صاحبهم، ولكن وضوء
(1)
.
[رجاله ثقات]
(2)
.
(1)
المصنف (6101).
(2)
وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 469)، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس: لا تنجسوا موتاكم؛ فإن المؤمن ليس بنجس حياً ولا ميتاً.
ورواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم، ولم يذكر ما ذكره عبد الرزاق، عن ابن جريج من زيادة الوضوء.
وروى البيهقي (3/ 398) من طريق أبي شيبة، ثنا خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال، عن عمرو، عن عكرمة،
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، إن ميتكم يموت طاهراً، وليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. اهـ
قال البيهقي: هذا ضعيف، والحمل فيه على أبي شيبة.
فعلق الحافظ في تلخيص الحبير (1/ 239) بقوله: أبو شيبة هو إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة، احتج به النسائي، ووثقه الناس، ومن فوقه احتج بهم البخاري، ثم قال: فالإسناد حسن.
وقال في التهذيب (1/ 138): وهم البيهقي في ذلك، وكأنه ظنه جده إبراهيم بن عثمان، فهو المعروف بأبي شيبة أكثر مما يعرف بها هذا.
قلت: قال أبو حاتم الرازي: صدوق. الجرح والتعديل (2/ 110).
وقال الخليلي: كان ثقة، روى عنه الحفاظ. تهذيب التهذيب (1/ 137).
وقال مسلمة بن قاسم: كوفي ثقة. المرجع السابق.
وقال العقيلي: ليس به بأس. المرجع السابق.
وقال الذهبي في الكاشف: ثقة. =