الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل التاسع:
في الوضوء من غسل الميت
اختلف أهل العلم في غسل الميت، هل ينقض الوضوء،
فقيل: لا ينقض الوضوء، وهو مذهب الجمهور
(1)
، ورواية عن أحمد
(2)
.
وقيل: ينقض، وهي مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى
(3)
.
وقيل: يسن، نص عليه الشافعي
(4)
.
دليل من قال بالنقض
.
الدليل الأول:
(1119 - 348) ما رواه عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء،
قال: سئل ابن عباس: أعلى من غسل ميتاً غسل؟ قال: لا، إذن
(1)
انظر المبسوط (1/ 82)، بدائع الصنائع (1/ 32)، المغني (1/ 123)،
(2)
الفروع (1/ 184)، الإنصاف (1/ 215).
(3)
قال صاحب الإنصاف (1/ 215): الصحيح من المذهب: أن غسل الميت ينقض الوضوء ، نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب، مسلما كان أو كافرا، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، وهو من مفردات المذهب. اهـ وانظر الفروع (1/ 184)، شرح منتهى الإرادات (1/ 73)، مطالب أولي النهى (1/ 147).
(4)
قال النووي في المجموع (2/ 234): ويسن الوضوء من مس الميت، نص عليه الشافعي في مختصر المزني رحمه الله. اهـ